جوارديولا: هالاند سيسجل هدفه رقم 100 في المباراة المقبلة    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    الفضة تسجل قفزات قياسية في 2025، وأربعة عوامل رئيسية وراء الارتفاع    تداول 42 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    إخلاء مقر التلفزيون الفرنسي بعد إنذار بوجود قنبلة    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    نجاح مبهر للمؤتمر العالمى IDC 2025 بكلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (صور)    إبراهيم محلب: لدينا كفاءة هندسية تؤهلنا لتشييد الكباري في ألمانيا وأمريكا    الطقس اليوم.. تغيرات سريعة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    مصدر بالسكة الحديد يكشف إحصائيات عودة الأشقاء السودانيين عبر خطوط القطارات    مؤتمر علمي يبحث تجليات الإسكندرية في الفن الروائي، أعرف التفاصيل    هايدي عبدالخالق عن مسلسل "كارثة طبيعية": بكيت عندما شاهدت الحلقة الأخيرة    الصحة تعزز رعاية الأم والجنين: أكثر من 3.6 مليون سيدة حامل خضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. بهاء حلمى يكتب: حظر الاستثمار العائلى فى رءوس أموال البنوك
نشر في الفجر يوم 22 - 04 - 2016

قرر قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 أنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يمتلك ما يزيد على 10٪ من رأس المال المصدر لأى بنك أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة على قرارات مجلس إدارة البنك أو التمكين من تعيين غالبية أعضاء المجلس أو التحكم فى قرارات الجمعية العامة للبنك إلا بموافقة البنك المركزى.
وقد وضع القانون معايير لحساب ملكية الشخص الطبيعى، ومعايير لحساب الشخص الاعتبارى سواء أكان مصريا أم أجنبيا، فيدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه إضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويدخل فى حساب الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى ما يملكه أى من أعضاء مجلس إدارته، أو أى من المساهمين فيه أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص.
كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق يؤدى إلى السيطرة الفعلية على البنك.
وقد عالج القانون حالة أيلولة نسب تملك للشخص الطبيعى بطريق الميراث، وهنا نرى أن المشرع المصرى وضع نظاما منضبطا لتملك الحصص فى رءوس أموال البنوك بما يضمن عدم السيطرة على البنوك بغرض حماية مصالح الدولة الاقتصادية والحفاظ على أموال المودعين.
ونلاحظ أن القانون وضع ضوابط وشروط لموافقة البنك المركزى لضمان عدم التعسف فى قراراته، فيلزم البنك المركزى عند فحص طلبات تملك رءوس أموال البنوك أن يراعى.
الضوابط التالية:
(عدم وجود تعارض بين مصالح الطالب ومصالح البنك، دراسة مدى ما يتيحه التملك من حقوق مؤثرة وسيطرة فعلية على البنك، بحث مدى مساهمة الطالب فى البنك المطلوب التملك فيه، وفى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فى مصر، دراسة قدرة الطالب واستعداده لتقديم الدعم المالى والفنى للبنك، ألا يؤدى التملك إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها، توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية، وعدم صدور حكم فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى قانون مكافحة غسل الأموال أو قانون البنك المركزى).
كما حدد القانون الحالات التى يتوجب على البنك المركزى رفض طلب التملك فيها وهى (عدم صحة البيانات أو نقصها، إذا كان سيؤدى إلى اضطراب السوق المصرفية، عدم خبرة الطالب بالعمل المصرفى، أو يكون صدر ضده أحكام بإشهار إفلاس أو فى جريمة يعاقب عليها القانون، أن يكون الطالب بنكا أجنبيا لا يخضع لرقابة سلطة مختصة فى دولة مركزه الرئيسى).
وأعطى القانون الحق للبنك المركزى فى رفض طلب تسجيل أى بنك إذا تعارض والمصلحة الاقتصادية العامة، وبذلك فيكون للبنك المركزى سلطة تقديرية لرفض تسجيل البنك إذا كان هناك تعارض مع المصلحة العامة للدولة أو أنه سيؤدى إلى اضطراب السوق المصرفية.
يتبين مما سبق أن القانون قد نظم تملك الحصص فى رءوس أموال البنوك مع حظر سيطرة الأقارب سواء أكانوا مصريين أم أجانب على رءوس أموال البنوك، فيما يعرف بعدم سيطرة الاستثمار العائلى على البنوك حفاظا على استقرار السوق المصرفية، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.