جامعة المنيا ضمن أفضل 1001 جامعة على مستوى العالم في تصنيف «التايمز» 2026    تراجع جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 10-10- 2025 بختام تعاملات الصاغة    الرئيس السيسي: ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية    منتخب السودان يفقد فرصة الملحق بالتعادل مع موريتانيا في تصفيات كأس العالم    عودة الحركة لطبيعتها على طريق الخانكة – السلام    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف أمراض سوء التغذية    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    الأحد.. افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" للتشكيلى الكبير محمود حامد    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    لبنان: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية واغتيالات بالداخل    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    النائب على مهران: اتفاق شرم الشيخ ما كان ليتحقق دون جهود الرئيس السيسى    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    9 خطوات لحماية «الراوتر» من الاختراق    للعام السادس.. جامعة بورسعيد ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز 2026    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    زاخاروفا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وندعو إسرائيل وحماس للالتزام الكامل به    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. بهاء حلمى يكتب: حظر الاستثمار العائلى فى رءوس أموال البنوك
نشر في الفجر يوم 22 - 04 - 2016

قرر قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 أنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يمتلك ما يزيد على 10٪ من رأس المال المصدر لأى بنك أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة على قرارات مجلس إدارة البنك أو التمكين من تعيين غالبية أعضاء المجلس أو التحكم فى قرارات الجمعية العامة للبنك إلا بموافقة البنك المركزى.
وقد وضع القانون معايير لحساب ملكية الشخص الطبيعى، ومعايير لحساب الشخص الاعتبارى سواء أكان مصريا أم أجنبيا، فيدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه إضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويدخل فى حساب الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى ما يملكه أى من أعضاء مجلس إدارته، أو أى من المساهمين فيه أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص.
كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق يؤدى إلى السيطرة الفعلية على البنك.
وقد عالج القانون حالة أيلولة نسب تملك للشخص الطبيعى بطريق الميراث، وهنا نرى أن المشرع المصرى وضع نظاما منضبطا لتملك الحصص فى رءوس أموال البنوك بما يضمن عدم السيطرة على البنوك بغرض حماية مصالح الدولة الاقتصادية والحفاظ على أموال المودعين.
ونلاحظ أن القانون وضع ضوابط وشروط لموافقة البنك المركزى لضمان عدم التعسف فى قراراته، فيلزم البنك المركزى عند فحص طلبات تملك رءوس أموال البنوك أن يراعى.
الضوابط التالية:
(عدم وجود تعارض بين مصالح الطالب ومصالح البنك، دراسة مدى ما يتيحه التملك من حقوق مؤثرة وسيطرة فعلية على البنك، بحث مدى مساهمة الطالب فى البنك المطلوب التملك فيه، وفى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فى مصر، دراسة قدرة الطالب واستعداده لتقديم الدعم المالى والفنى للبنك، ألا يؤدى التملك إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها، توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية، وعدم صدور حكم فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى قانون مكافحة غسل الأموال أو قانون البنك المركزى).
كما حدد القانون الحالات التى يتوجب على البنك المركزى رفض طلب التملك فيها وهى (عدم صحة البيانات أو نقصها، إذا كان سيؤدى إلى اضطراب السوق المصرفية، عدم خبرة الطالب بالعمل المصرفى، أو يكون صدر ضده أحكام بإشهار إفلاس أو فى جريمة يعاقب عليها القانون، أن يكون الطالب بنكا أجنبيا لا يخضع لرقابة سلطة مختصة فى دولة مركزه الرئيسى).
وأعطى القانون الحق للبنك المركزى فى رفض طلب تسجيل أى بنك إذا تعارض والمصلحة الاقتصادية العامة، وبذلك فيكون للبنك المركزى سلطة تقديرية لرفض تسجيل البنك إذا كان هناك تعارض مع المصلحة العامة للدولة أو أنه سيؤدى إلى اضطراب السوق المصرفية.
يتبين مما سبق أن القانون قد نظم تملك الحصص فى رءوس أموال البنوك مع حظر سيطرة الأقارب سواء أكانوا مصريين أم أجانب على رءوس أموال البنوك، فيما يعرف بعدم سيطرة الاستثمار العائلى على البنوك حفاظا على استقرار السوق المصرفية، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.