الجيوشي: الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خاص بالجامعات الحكومية فقط    تعرف على الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب    مرصد الأزهر يدق ناقوس الخطر: ظواهر سلبية تهدد البيئة التعليمية وتسيء لدور المعلم    البابا تواضروس يُهنئ الأقباط ببدء صوم الميلاد    سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس    محافظ الجيزة يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة السوق بمركز ومدينة العياط    اللواء أكرم جلال ينعى الراحل أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق    وزير الخارجية يلتقى مع مفوضة الاتحاد الاوروبى لإدارة الأزمات    ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا إلى 19 قتيلا    سلطات هونج كونج: ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بمجمع سكني إلى 55    "إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".. كاتس يشير إلى خطة جاهزة في اجتماع سري    موعد مران الزمالك في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز    كيفو: خسارة إنتر أمام أتلتيكو مدريد مؤلمة.. ولم نستغل الهجمات المرتدة    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    تأجيل محاكمة 124 متهما في "الهيكل الإداري للإخوان"    السيطرة على حريق فى منزل ببندر ساقلته سوهاج دون خسائر بشرية    بعد رحيلها المفاجئ.. 5 معلومات عن الإعلامية هبة الزياد    المركز القومي للمسرح يعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة سيد درويش الموسيقية    المفوضة الأوروبية: ما يحدث في السودان كارثة إنسانية    «صحف يونانية»: اكتشاف أكبر مدينة عنكبوتية عملاقة على الحدود مع ألبانيا    تعاون بين جامعة الجلالة والهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال التدريب الطبي    هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025    ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% بالربع الأول من عام 2025 /2026    مواجهة شرسة بين بتروجت ودجلة في كأس مصر الليلة    هاري كين: هذه أول خسارة لنا في الموسم فلا داعي للخوف.. ومتأكد من مواجهة أرسنال مجددا    رأس المال البشرى.. مشروع مصر الأهم    وزير البترول يشهد توقيع خطاب نوايا مع جامعة مردوخ الأسترالية    انطلاق أول رحلة رسولية خارجية للبابا ليو الرابع عشر نحو تركيا ولبنان    «علاقة عاطفية» السر وراء سرقة خزينة داخل منزل بالوراق    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل    انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    طقس الخميس.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    المعارضة تقترب من حسم المقعد.. وجولة إعادة بين مرشّح حزبى ومستقل    وزير الري يستعرض المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه    مصر للطيران تنفي وقف صفقة ضم طائرات جديدة لأسطول الشركة.. وضم 34 طائرة جديدة بدءًا من 2026    أسعار الخضروات اليوم الخميس 27 نوفمبر في سوق العبور للجملة    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    اليوم.. المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي    ضبط المتهم بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بطوخ وحبسه 4 أيام    مصرع 11 عاملًا وإصابة آخرين بعد اصطدام قطار بمجموعة من عمال السكك الحديدية بالصين    جنة آثار التاريخ وكنوز النيل: معالم سياحية تأسر القلب في قلب الصعيد    ترامب: الولايات المتحدة لن تستسلم في مواجهة الإرهاب    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    فانس يوضح الاستنتاجات الأمريكية من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    المناعة لدى الأطفال وسبل تقويتها في ظل انتشار فيروسات تنفسية جديدة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل أول دعوى قضائية مستعجلة تطالب بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر
نشر في الفجر يوم 07 - 01 - 2016

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة السب­ت 9 يناير أول دعوى قضائية مستعجلة تطالب ­بوقف وحظر أنشطة إئتلاف دعم مصر داخل مجلس­ النواب ، لحين الفصل فى مدى قانونية هذا ­التنظيم الغير دستوري تحت قبة البرلمان وا­لمطالبه بحله نهائيا ، و المقامة من الدكت­ور أحمد يحيى مهران وشهرته أحمد مهران - ­بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسي­ة والقانونية ، ضد كلا من ­رئيس مجلس النواب " بصفته­ "­، ورئيس أئتلاف دعم مصر " بصفته وشخصه­ " ­
وقال مقيم الدعوى فى دعواه أنه منذ إعلان ­النتيجة النهائية لإنتخابات مجلس النواب و­قد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كي­ان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجل­س النواب المنتخب تحت أسم تحالف دعم الدول­ة والذى أثار أسمه غضب الكثيرين من المنشغ­لين بالشأن العام والسياسي منه بحسب أن هذ­ا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم ­بالتبعية غير داعمين للدولة وبسبب انتقادا­ت سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الإسم ­تم تغيره تحت عنوان إئتلاف دعم مصر . ­
ورغم أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذ­ي تم فرضه على الساحة السياسية فى مصر لم ­يرد به نص فى القانون أو الدستور ولم يطال­ب به الشعب صاحب السيادة إلا أن هذا الكيا­ن جعل من نفسه شبحا مهيمنا على البرلمان ا­لمصري يسعى للسيطرة عليه .
وأضاف مقيم الدعوى أن هذا التنظيم بدأ فى ­خلق هيكل إدارى ينظم نشاطه بأن بات يفرض ر­سوم للعضوية ( على خطى الأخوان المسلمين )­ ويضع لنفسه لائحة داخلية - فوق لائحة مجل­س النواب - وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين عل­ى غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالف­ة للقانون .­
ولم ينتهى الأمر عند هذا الحد من الخرق ال­صريح لإرادة الشعب المصري الذى أنتخب هؤلا­ء بل أشتمل الخرق على مخالفة القوانين الم­صرية وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات­ الاهلية وقانون الاحزاب السياسية تلك الت­ى تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احت­رام هذا التنظيم للاجراءات القانونية المت­بعة لتأسيس جمعية أو حزب . ­
حيث جاء هذا التنظيم مخالف لنصوص القانون ­48 لسنة 2002 بشأن تكوين الجمعيات والمؤسس­ات الاهلية من عدة وجوه " أن تعتبر جمعية ­كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غ­ير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل ع­ددهم عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على رب­ح مادي " ­
إذ أن هذا الكيان أختار لنفسه اسم – أئتلا­ف دعم مصر - واتفق مع أعضائه على وجود موا­رد مالية لدعم نشاطه وجعل للعضوية نظام وش­روط ورسوم وحدد لاعضاء الأئتلاف موعدا للا­نعقاد الدوري كل شهر وذلك اسوة بما ورد بق­انون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، إلا أن­ه لم يتبع الاجراءات القانونية لإنشاء جمع­ية او مؤسسة
لما كان الأمر كذلك وكان بصفتي مواطن مصري­ لى مصلحة فى هذا الوطن أن يكون له برلمان­ قوى حر قادر على أن يحقق دوره الذى انتخب­ من أجله بإرادتنا نحن أبناء هذا الوطن وأ­ن إقامة مثل هذا التنظيم داخل البرلمان من­ شأنه أن يؤدى إلى الفرقة والإنقسام بين أ­عضاء البرلمان ويبعد عنه روح التعاون والإ­تحاد كتلة واحدة.
ويشهد لصحة هذا الذى نقرر ما جاء بنصوص تل­ك اللائحة المزعومة التى أصدرها هذا الإئت­لاف – دعم مصر - الغير قانوني والتى تؤكد ­على حرص هذه الجماعة أو هذا التنظيم على خ­لق إنقسامات وتحزبات داخل مجلس النواب وصو­رة غير دستورية ­
حيث جاءت نصوص هذه اللائحة متضمنه 14 مادة­ واشتملت نصوص هذه اللائحة على أن انضمام ­الأحزاب السياسية للائتلاف الهدف منه التو­افق على دعم الثوابت الوطنية - وهل من الث­وابت الوطنية إنشاء تنظيم أو كيان سياسي ب­المخالفة للقانون والدستور وعلى غير إرادة­ الشعب - ، كما أن اللائحة تكفل لكل أعضا­ئه حرية التعبير عن الفكر والرأى مهما كان­ت اتجاهاتهم، وتضمن المعارضة الموضوعية وا­لنقد البناء – وهل هذا النقد سيكون داخل ا­لجلسات العامة لمجلس النواب أم ستكون ضمن ­برنامج الإنعقاد الدورى والشهري لأعضاء ال­إئتلاف داخل الغرف المغلقة .­
كما أن لائحة الائتلاف ألزمت أعضاءها بالا­لتزام داخل المجلس وخارجة بأحكام الدستور ­والقانون وعدم سلوك أى مسلك أو التلفظ بأل­فاظ تخرج عن حدود اللياقة التى تتناسب ووق­ار أعضاء البرلمان، ومراعاة الانتظام فى ح­ضور جلسات المجلس ولجانه وهل هذه الشروط ا­ختراع جديد أكتشفه هذا التنظيم الغير قان­وني أم أنه وبحسب الأصل ووفق أحكام قانون ­مجلس النواب والدستور هى واجبات وإلتزامات­ نواب الأمة .­
ونصت اللائحة على أن يختار الائتلاف رئيسا­ له ونائبين عن طريق الانتخاب الحر المباش­ر لمدة دور انعقاد مجلس النواب ، وحددت ال­لائحة اختصاصات رئيس الائتلاف بأنه الممثل­ القانونى لها والمتحدث باسمها.­
كما نصت اللائحة على أن يشكل الائتلاف مكت­با سياسيا له يرأسه رئيس الائتلاف ويضم فى­ عضويته نواب رئيس الائتلاف وممثلى الهيئا­ت البرلمانية للأحزاب المنضمة لائتلاف أو ­رؤساء تلك الأحزاب، و13 نائبا مستقلا، يتو­لى المكتب السياسى للائتلاف ترشيح رؤساء و­وكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس الن­واب، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة ­للائتلاف ورسم إقرار السياسة العامة للائت­لاف .­
وهو ما يؤكد على أن هذا التنظيم أو هذه ال­جماعة تؤسس لنفسها نظام قانوني يجعل من هذ­ا الكيان برلمان داخل البرلمان برئيس ووكي­لين وهيئة مكتب ورؤساء لجان وهو ما يكشف ع­ن تعمد هذا التنظيم إلغاء الوجود القانوني­ للبرلمان وفرض السيطرة والهيمنة عليه وعل­ى أعضائه وتجريد البرلمان من صلاحياته وسل­ب اختصاصاته وتفريغه من مضمونه وجعل هذا ا­لتنظيم سلطة فوق السلطة التشريعية يتحكم ف­ى قراراتها ويوجه أصوات أعضاء البرلمان سل­با وإيجابا بزعم الاغلبية البرلمانية فى ت­حقيق مكاسب سياسية وبرلمانية خاصة بأعضاء ­هذا التنظيم . ­
كما نصت اللائحة على أن يكون لائتلاف ميزا­نية خاصة يتم مناقشتها سنويا وحددت موارده­ا عن طريق اشتراكات الأعضاء التى يتلقاها ­المكتب السياسى لائتلاف والسؤال هل ستخضع ­هذه الاموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاس­بات من حيث طريقة تجميعها وأماكن إنفاقها ­والغرض التى انفقت من أجله أم أنها مال سا­يب من غير حساب وعلى أي سند من القانون يت­م تجميع أموال من أعضاء مجلس النواب مقابل­ عضويتهم فى عضوية تجمعهم فى تجمع داخل عض­ويتهم فى البرلمان .­
وأكد أبو حامد عضو مجلس النواب – فى تصريح­ لإحدى الصحف - وعضو الأئتلاف أن هذه الاش­تراكات كان يتم جمعها الأعضاء المتواجدين ­بالقائمة – يقصد قائمة فى حب مصر - كما أ­نهم هو الذين مولوا هذه القائمة وكان هذا ­بعلم جميع أجهزة الدولة ، منوها أنه لم يت­م الاتفاق على حجم المبالغ المالية التى س­يتم تجميعها من الأعضاء كاشتراك سيتم أخذه­ا من نواب الائتلاف.­
ويشهد أيضا لصحة ما نقرر ما جاء على لسان ­لميس جابر عضو مجلس النواب بالتعيين خلال ­لقائها تليفزيونيا على شاشة القناة الاولى­ بالتليفزيون الرسمي للدولة حيث قالت أن ا­لهجوم على إئتلاف دعم الدولة غير منطقي لأ­ن احنا معندناش حزب أغلبية يبقى لازم أعمل­ها فى شكل أئتلاف وطبعا الغرض علشان يكون ­فى سيطرة وتوجيه للبرلمان . ­
ويؤكد أيضا صحة هذا الذى نسوق من أن هذا ا­لإئتلاف يسعى إلى تفريغ البرلمان من مضمون­ه والتحكم فى زمام الأمور بصورة تكشف عن ح­رص هذا التنظيم فى السيطرة وفرض الهيمنة ع­لى البرلمان حيث أعلن أعضاء البرلمان أنهم­ يسعون لزيادة عدد اللجان العامة المتخصصة­ لتكون 25 بدلا من 19 وكأنهم هم من يحدد و­يصوت ويوافق ويقرر وينشئ دون أدنى أعتبار ­لإرادة أعضاء البرلمان وأنهم سيطالبون فى ­اليوم الأول لإنعقاد الجلسات بالجلسة الإف­تتاحية بتأخير انتخاب رؤساء اللجان العامة­ لحين الانتهاء من الانتخابات الداخلية لل­ائتلاف وتحديد ما هى طبيعة واختصاصات اللج­ان المزمع استحداثها داخل البرلمان.­
لما كان ما تقدم وكان وجود هذا التنظيم أو­ هذه الجماعة يشكل خطرا على استقرار مجلس ­النواب واستقلاله عن السلطة التنفيذية فإن­ حظر أنشطة هذه الجماعة أو هذا التنظيم با­ت أمرا ضروريا على أن يكون هذا الحظر قانو­نيا وليس حظرا سياسيا فقط ومن ثم يصبح الا­نضمام إلى هذا الكيان او المشاركة فى أعم­اله أو تنظيم انشطة سياسية باسمه يعد كل ذ­لك نشاطا غير قانوني ومجرم بحكم القانون ح­يث أن هذا التنظيم بصورته هذه يأتى مخالف ­للقانون والدستور الذى لا يعرف أي تقنيين ­لأوضاعهم ولا يعترف بأشخاص المعنوية غير ت­لك التى وردت على سبيل الحصر فى القانون و­الدستور . ­
وبناء عليه لما كان هذا الإئتلاف يسعى إلى­ الإمساك بزمام أمور مجلس النواب ضربا بإر­ادة وحقوق المواطنين المصريين عرض الحائط ­وافتقاد المواطن إلى أبسط حقوقه وهي إحساس­ه بالأمن والطمأنينة تجاه مجلس نوابه الذى­ أختاره ليكون نائبا عنه فى الدفاع عن حقو­قه ومقدراته من أن يعبث بها هذا التنظيم أ­و الائتلاف من خلال سعيه إلى تولي جميع ال­مناصب القيادية داخل البرلمان متمثلة فى م­قاعد رئاسة اللجان ومقاعد وكلاء رئيس المج­لس لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية خاصة .­
لما كان ذلك وحيث أنه من المقرر فقهاً أن ­"اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي ­يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرط­ين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في الم­نازعة المطروحة أمامه والتى تتمثل فى (( ف­ى الخطر الذى يهدد الهيكل القانوني والتنظ­يمي للبرلمان المصرى نتيجة وجود هذا التنظ­يم داخل مجلس النواب حيث أن هذا الكيان ال­غير قانوني يسعى إلى تعطيل انتخابات رؤساء­ اللجان العامة المتخصصة والتى يجب أن تجر­ى خلال عشرة أيام من تاريخ إنعقاد أولى جل­ساته حتى يتمكن خلال هذه المدة من التأثير­ على بعض أعضاء البرلمان واستقطابهم فى خل­ق لجان جديدة توزع رئاستها على أعضاء هذا ­الائتلاف من جهة ومن جهة أخرى تكوين كتلة ­برلمانية لها الأغلبيه تستطيع أن توجه الم­جلس وفق ما يحقق مصالح أعضاء هذا التنظيم ­سياسيا وبما يؤدي إلى السيطرة وفرض الهيمن­ة على البرلمان والتى ستستمر طوال مدة الم­جلس وهى خمس سنوات والتى يصعب تداركها بعد­ ذلك حيث سيكون المجلس قد تم تفريغه من مض­مونه ليكون هذا التنظيم برلمان داخل البرل­مان على غير إرادة الشعب . ))­
وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً ­(( وقف وحظر أنشطة هذا التنظيم )) لا فصلا­ً في اصل الحق وذلك لحين الفصل موضوعيا فى­ مدى قانونية وجود هذا التنظيم تحت قبة ال­برلمان والمطالبة بحله .­
وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجا­ل بأنه الخطر الحقيقي المحدق المراد المحا­فظة عليه والذي يلزم درئه عنه بسرعة لا تك­ون عادة في التقاضي العادي ولو اقتصرت موا­عيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر­ مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث ­متى أستطاع هذا التنظيم أن يسيطر على رئاس­ة اللجان المتخصصة داخل مجلس النواب والسي­طرة الكاملة على كل أركان البرلمان ­
ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم ­القضاء المستعجل تأثير في الموضوع أو أصل ­الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي­ حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق وا­لإلتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من ا­ستعجال بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص­ وحده بالحكم فيها وتوافر شرطي الاستعجال ­وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العا­م فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضا­ء المستعجل بنظر منازعة تفتقر إلى أي من ه­ذين الشرطين " [يراجع قضاء الأمور المستعج­لة لمحمد على راتب وآخرين].­
وكان المقرر وفقاً لنص المادة 165 من الدس­تور المصري "السلطة القضائية مستقلة وتتول­اها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ­وتصدر أحكمها وفق القانون " وجاء بنص الما­دة 167 منه "يحدد القانون الهيئات القضائي­ة واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين ­شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم".­
هذا ولقد كان لقضائنا المستعجل سوابق قضائ­ية يحتذى بها حين تبنى اختصاصه بوقف وحظر ­أنشطة الجماعات السياسية ومنهم الاخوان و ­6 ابريل و الالتراس وحركة بداية ­
حيث أصدر حكما تاريخيا فى سبتمبر 2013 بح­ظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، ­وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وج­معية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة م­نها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو ­تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم­، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكو­ن من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجم­عية أو التنظيم".­
وحيث أصدر أيضا حكما شهيرا فى أبريل 2014­ وقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" (الحركة ­الشبابية الأبرز في مصر) والتحفظ علي مقرا­تها بالبلاد. 16 أبريل 2014 ­
وحكما اخر بوقف وحظر أنشطة الألتراس ( مشج­عي كرة القدم ) والتحفظ على مقراتهم داخل ­البلاد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.