قانون مجلس النواب.. تعرف على أوراق الترشح و دوائر النظام الفردي للقاهرة والجيزة    قبل الافتتاح .. جولة ميدانية لمحافظ الجيزة لتفقد محيط المتحف المصري الكبير    بيطري الشرقية يذبح 561 أضحية بالمجان في ثالث أيام عيد الأضحى    صوامع الشرقية تستقبل 592 ألفا و908 أطنان قمح في موسم الحصاد حتى الآن    أمريكا.. اعتقالات بعد تحول احتجاجات في سان فرانسيسكو إلى أعمال شغب    الكرملين: تفسيرات كييف رفضها تبادل الأسرى غير مقنعة    مصطفى شوبير يوجّه رسالة لجماهير الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية    مراكز شباب الشرقية تواصل فتح أبوابها للمواطنين خلال عيد الأضحى ضمن مبادرة العيد أحلى    الحجاج يودعون آخر موسم حج في فصل الصيف لمدة 25 عاما    الأربعاء.. عرض "رفرفة" ضمن التجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي    من المعادن النادرة إلى التكنولوجيا المتقدمة.. ملفات على طاولة المفاوضات الأمريكية الصينية    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    الاحتلال يعتقل فلسطينيًا وامرأة من مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية    وزيرة البيئة تتوجه إلى نيس بفرنسا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3    مصر تجني ثمار عقد من التنمية.. "حياة كريمة" و"بداية جديدة" يعززان العدالة الاجتماعية |إنفوجراف    شيكابالا يدرس الاستمرار لنهاية تعاقده مع الزمالك (خاص)    بدء التحقيق في واقعة رفض طبيب الكشف على مريضة مُسنة بقنا    ضبط 5 قضايا مخدرات وتنفيذ 624 حكما قضائيا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    الغربية.. إخماد حريق شونة كتان بقرية شبراملس في زفتى بسبب ارتفاع الحرارة    140 حديقة تواصل استقبال المواطنين رابع أيام عيد الأضحى المبارك في أسوان    خروج مصابي حادث التسمم إثر تناول وجبة طعام بمطعم بالمنيا بعد تماثلهم للشفاء    أسماء مصطفى تكتب: بعثة حج القرعة رفعت شعار "حج بلا معاناة في رحلة الإيمان والتجرد"    لتأجيل تصويت حل الكنيست.. حكومة نتنياهو تطرح عشرات مشاريع القوانين    فيلم سيكو سيكو يستمر في حصد عيدية الجمهور بمنافسات ثالث أيام عيد الأضحى    ياسمين صبري تساعدك في التعرف على الرجل التوكسيك    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    الصحة: فحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين    اعتماد كامل لمجمع العيادات الخارجية لأطفال أبو الريش بمستشفيات جامعة القاهرة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية    ريال مدريد يفكر في طلب ألونسو.. بعد كأس العالم للأندية    قانون العمل الجديد.. ضمانات شاملة وحقوق موسعة للعاملين فى القطاع الخاص    توتر بين عائلة العندليب و«موازين» بعد إعلان حفل بتقنية الهولوجرام    احتفالات مبهجة بثقافة الشرقية فى عيد الأضحى ضمن برنامج "إبداعنا يجمعنا"    «تاريخ ساحر مليء بالأسرار».. إطلاق الفيديو الترويجي الأول للمتحف الكبير قبل الافتتاح الرسمي    آخر أيام إجازة عيد الأضحى.. غدا الوزارات والمصالح الحكومية تستأنف العمل    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا    "التعليم العالي" تعلن حصاد أداء الأنشطة الرياضية خلال العام المالي 2024 -2025    الصحة: فحص 3.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    حزب المؤتمر: استعدادات مكثفة للانتخابات وسنقدم مرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة    حظك اليوم الأثنين 9 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-6-2025 صباحًا للمستهلك    شيرين عبدالوهاب تحل محل ماجدة الرومي في حفل ختام مهرجان موازين    مكافأة للمتميزين وإحالة المتغيبين للتحقيق فى مستشفى المراغة بسوهاج    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    تراجع أسعار الذهب مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    رئيس الوزراء المجري: لا يمكن لأوكرانيا الانضمام للناتو أوالاتحاد الأوروبي    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    فضيلة الإمام الأكبر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخارجية": ملاحظات حول قانون مكافحة الإرهاب الجديد
نشر في الفجر يوم 19 - 08 - 2015

نشرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردًا على الملاحظات المنتشرة حول قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وقالت: تعددت الأسئلة خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب الجديد، وهو القرار بقانون رقم 94 لعام 2015. فيما يلي شرح للغرض من تبني هذا القانون وردا على بعض الملاحظات الواردة في هذا الشأن:
- يأتي تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من الإرهاب والعنف الذي أدى إلى استهداف وقتل عدد من المدنيين الأبرياء وكذا أفراد الجيش والشرطة.
- يتسق تبني مصر لقانون الإرهاب الجديد مع التزامات مصر الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والذي طالب جميع دول العالم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأعمال الإرهابية، وحظر تمويل الإرهاب، والتأكد من محاكمة كل من يشارك في عمل إرهابي أو يدعمه. وقد استجابت الكثير من الدول لهذا القرار عن طريق تعديل قوانين مكافحة الإرهاب القائمة أو تبني قوانين جديدة.
- في ذات الوقت، فإن مصر ملتزمة بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان طبقاً لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية في هذا الصدد، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين يعتبران واجبي النفاذ بمجرد التصديق عليهما.
- إن الحاجة لتحقيق التوازن بين حفظ الأمن والنظام من جانب، وحماية حقوق الإنسان من جانب آخر، هو أحد الشواغل الهامة التي أثرت في عملية صياغة قانون الإرهاب الجديد. ولهذا السبب فقد أجريت مشاورات قبل إصدار القانون لأخذ شواغل المجتمع المدني ومجلس القضاء الأعلي في الاعتبار، وهو ما انعكس على نص القانون الجديد.
أولا: تعريف "الإرهاب"، و"الجماعة الإرهابية"، و"العمل الإرهابي":
- لا يوجد تعريف دولي متفق عليه للإرهاب، ولهذا يقع علي عاتق التشريع الداخلي أن يقوم بهذه المهمة، مع مراعاة الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة.
- إن تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية المتضمن في المادتين 1 و 2 من القانون الجديد إنما استند إلي التعريف المنصوص عليه في المادة 86 من القانون الجنائي المصري المعدل بالقانون رقم 97 لعام 1992، والقانون رقم 95 لعام 1993، وهو التعريف الذي تم وضعه ليتناسب مع الطبيعة المتغيرة للجرائم الإرهابية.
- تحدد المادة 2 المقصود ب"العمل الإرهابي" مع تحديد كل من الفعل الإجرامي (الركن المادي) والقصد الجنائي (الركن المعنوي)، وتكمل المواد اللاحقة المادة 2 بمنع أفعال محددة (مثل تدريب الأشخاص علي استخدام السلاح، اقتحام المباني الحكومية والسفارات) بنية ارتكاب عمل إرهابي. ويتفق هذا مع مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، الذي يستوجب تعريف جميع الجرائم بوضوح.
- فيما يتعلق بتحديد "الجماعات الإرهابية"، فإن هذا يخضع للقرار بقانون رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي جعل النيابة العامة (والتي تعتبر جزءا من السلطة القضائية) الجهة المختصة بعمل قائمة بهذه المنظمات بما يتفق مع أحكام القضاء.
ثانيا: تبسيط إجراءات التقاضي:
- إننا نؤمن بقوة أن العدالة المؤجلة تعني الحرمان من العدالة. ولذلك فإن أحد أهداف قانون الإرهاب الجديد هو تبسيط الإجراءات لتسريع عملية تحقيق العدالة.
- بعكس ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، فإن هذا القانون لا ينشئ محاكم خاصة للنظر في الجرائم المتصلة بالإرهاب. ولكنه يقوم بإنشاء دوائر خاصة في إطار المحاكم العادية (محاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية) التي يرأسها قضاة طبيعيون، وهو السبيل الأكثر كفاءة وفعالية في التعامل مع العدد الكبير من القضايا المنظورة أمام القضاء. كما أن هذا لا يؤثر علي حقوق المتهمين، وضمانات المحاكمة العادلة لهم، وكذلك حقهم في نقض الأحكام.
- بالإضافة إلي أن القانون الجديد وضع قيوداً على فترة التحفظ على المتهمين في الحبس الاحتياطي، حيث يقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يتحفظ على المتهم لمدة 24 ساعة إلى أن يعرض على النيابة العامة، وللنيابة العامة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام. ولطالما طالبت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بتقييد مدة الحبس الاحتياطي، وهو ما يجعل انتقاد تلك المنظمات لهذه المادة أمر مستغرب.
ثالثاً: مسألة الإفلات من العقاب حال الإفراط في استخدام القوة:
- يرى البعض أن المادة 8 من القرار بقانون رقم 94 لعام 2015 يحصن أفراد الجيش والشرطة من المساءلة القانونية في حالة استخدامهم للقوة. ويعكس ذلك فهماً غير دقيق لنص المادة 8 والتي تضع قيوداً واضحةً على استخدام القوة. فطبقاً للمادة 8، القائمون على تنفيذ قانون الإرهاب الجديد لا يسألون جنائياً إذا استعملوا القوة لأداء واجبهم أو للدفاع عن أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، متى كان ذلك ضرورياً وبالقدر الكاف لدفع الخطر (أي متناسباً).
- يعتبر مبدأ استبعاد المسئولية الجنائية في حالة الدفاع عن النفس من المبادئ العامة للقانون المتعارف عليها في أهم النظم القانونية في العالم، وهو أمر منصوص عليه في العديد من التشريعات الوطنية في مختلف دول العالم والصكوك الدولية المعنية بمحاكمة الجرائم الدولية. كما أنه غير قابل للجدل أن مسئولي إنفاذ القانون لهم الحق في استخدام القوة أثناء تأدية وظيفتهم. وتقوم المادة 8 بتقييد أي من هذين الاستخدامين للقوة بمبدأي الضرورة والتناسب، وهو ما يتسق مع المعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة. وبعبارة أخرى، فإن المادة 8 لا تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام القوة بطريقة عشوائية أو تعسفية.
رابعاً: فرض عقوبات على ناشري البيانات الخاطئة:
- وفيما يتعلق بمعاقبة ناشري البيانات الخاطئة، تنص المادة 35 على معاقبة ناشري البيانات الخاطئة بغرامة تتراوح ما بين مائتي ألف و خمسمائة ألف جنيهاً مصرياً، أو بوقفه عن مزاولة مهنته لمدة لا تزيد عن سنة، وذلك إذا تبين أن هذه المخالفة وقعت إخلالا بأصول مهنته. كما حدد القانون وزارة الدفاع كجهة إصدار البيانات الرسمية المتعلقة بالهجمات الإرهابية.
- تم تعديل هذا النص بعد إجراء مشاورات موسعة مع عدد من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك نقابة الصحفيين والتي أبدت اعتراضها على مقترح معاقبة ناشري البيانات الخاطئة بالحبس لمدة سنتين، حيث تم تعديل النص المقترح ليكون أكثر اتساقاً مع الدستور المصري الذي يمنع حبس الصحفيين في جرائم النشر.
خامساً: بعض الأمور الايجابية الأخرى:
- يحتوي القانون على العديد من المسائل الايجابية الأخرى مثل إعادة تأهيل مرتكبي الجرائم الإرهابية وإعفاء كل من بادر بإبلاغ السلطات قبل وقوع العمل الإرهابي وكل من تعاون مع السلطات للقبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. كما أنه يمد الولاية القضائية للقضاء المصري لممارسة اختصاصه على جرائم الإرهاب التي تقع خارج إقليم الدولة وهو ما يمنع إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب.
- استفادت مصر من الدراسة المقارنة لتشريعات عدد من الدول الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب مثل القانون الأمريكي Patriot Act والبريطاني Terrorism Act والتشريعات الفرنسية ذات الصلة. كما أن القانون رقم 94 لعام 2015 استند إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تبنيها من قبل جامعة الدول العربية في 1998.
- القانون الجديد أكثر قدرة على مواكبة تطور الجريمة الإرهابية وطبيعتها المتغيرة، مع الأخذ في الاعتبار تعهدات مصر في مجال حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور المصري وتعهدات مصر الدولية، ويتيح أداة هامة لمكافحة الإرهاب بصورة فعالة ومحاكمة الإرهابيين.
سادساً: المسائل الإجرائية المتعلقة باقرار القرار بقانون رقم 94 لعام 2015
- قام رئيس الجمهورية بإقرار القرار بقانون رقم 94 لعام 2015 في غياب البرلمان. هذا، وسيقوم البرلمان الجديد فور انتخابه بمراجعة كافة القوانين التي أصدرها السيد الرئيس، بما في ذلك قانون الإرهاب الجديد.
- تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى الآن يرجع إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات السابق، إلا أن قانون الانتخابات الجديد تم إقراره مؤخراً وهناك تأكيدات بأن الانتخابات البرلمانية ستقام قبل نهاية عام 2015.
- إضافة إلى ذلك، فإن قانون الإرهاب يخضع لسلطة المحكمة الدستورية العليا في مراجعة مدى اتساق القوانين مع مواد الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.