القوات الأمريكية توقف ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا للمرة الثانية    انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة محافظة آوموري باليابان    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    محمد علي خير يطالب بعودة بطاقة «الكساء الشعبي»: المواطن محتاج سلفة بنك ومعاش العائلة والجيران لشراء كسوة شتاء    عامل بالإسكندرية يقتل صديقه.. ويقطعه 4 أجزاء لإخفاء جريمته    محمد علي خير: الرفض لفيلم الست كان أكبر من القبول.. وهذا لم يحدث في تاريخ الصناعة    فتاة تطارد تامر حسني ومعجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي، جمهور النجوم يثير الجدل (فيديو)    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    بعد أنباء تحذير دولة عربية، هل يتلقى العراق ضربات عسكرية وشيكة؟    اندلعت بها النيران.. سقوط سيارة نقل من كوبري ترسا بالجيزة | صور    عائشة بن أحمد: مصر محطة صعبة لكنها تصنع النجومية    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    هل إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" رد غير مباشر على فيلم "الست"؟    الفنانة شيرين تعليقا على وفاة سمية الألفي: جمعني بها مسلسل «لاعبون بالنار».. وكانت سيدة فاضلة    تغطية خاصة حول آخر التطورات فى سوريا وغزة بعد الضربات الأمريكية فى سوريا (فيديو)    سبرتاية مشتعلة تسفر عن حريق بشقة وإصابة 3 أطفال بالطالبية    تطور جديد في اتهام "هدى الإتربى" لطبيب أسنان باستغلال صورتها    الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بعد انقلابها أعلى دائرى ترسا.. فيديو    بعد تصريحات مدبولي.. محمد علي خير: العاملون بالحكومة و11.5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    الدولة مش هتسيبهم، تدخل حكومي لحل أزمة أميرة عبد المحسن بعد عرض أطفالها للبيع    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حولنا حدائق الفسطاط من مقلب قمامة إلى أبرز معالم الشرق الأوسط    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    إعلام الاحتلال: الجيش ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخارجية": ملاحظات حول قانون مكافحة الإرهاب الجديد
نشر في الفجر يوم 19 - 08 - 2015

نشرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردًا على الملاحظات المنتشرة حول قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وقالت: تعددت الأسئلة خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب الجديد، وهو القرار بقانون رقم 94 لعام 2015. فيما يلي شرح للغرض من تبني هذا القانون وردا على بعض الملاحظات الواردة في هذا الشأن:
- يأتي تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من الإرهاب والعنف الذي أدى إلى استهداف وقتل عدد من المدنيين الأبرياء وكذا أفراد الجيش والشرطة.
- يتسق تبني مصر لقانون الإرهاب الجديد مع التزامات مصر الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والذي طالب جميع دول العالم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأعمال الإرهابية، وحظر تمويل الإرهاب، والتأكد من محاكمة كل من يشارك في عمل إرهابي أو يدعمه. وقد استجابت الكثير من الدول لهذا القرار عن طريق تعديل قوانين مكافحة الإرهاب القائمة أو تبني قوانين جديدة.
- في ذات الوقت، فإن مصر ملتزمة بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان طبقاً لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية في هذا الصدد، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين يعتبران واجبي النفاذ بمجرد التصديق عليهما.
- إن الحاجة لتحقيق التوازن بين حفظ الأمن والنظام من جانب، وحماية حقوق الإنسان من جانب آخر، هو أحد الشواغل الهامة التي أثرت في عملية صياغة قانون الإرهاب الجديد. ولهذا السبب فقد أجريت مشاورات قبل إصدار القانون لأخذ شواغل المجتمع المدني ومجلس القضاء الأعلي في الاعتبار، وهو ما انعكس على نص القانون الجديد.
أولا: تعريف "الإرهاب"، و"الجماعة الإرهابية"، و"العمل الإرهابي":
- لا يوجد تعريف دولي متفق عليه للإرهاب، ولهذا يقع علي عاتق التشريع الداخلي أن يقوم بهذه المهمة، مع مراعاة الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة.
- إن تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية المتضمن في المادتين 1 و 2 من القانون الجديد إنما استند إلي التعريف المنصوص عليه في المادة 86 من القانون الجنائي المصري المعدل بالقانون رقم 97 لعام 1992، والقانون رقم 95 لعام 1993، وهو التعريف الذي تم وضعه ليتناسب مع الطبيعة المتغيرة للجرائم الإرهابية.
- تحدد المادة 2 المقصود ب"العمل الإرهابي" مع تحديد كل من الفعل الإجرامي (الركن المادي) والقصد الجنائي (الركن المعنوي)، وتكمل المواد اللاحقة المادة 2 بمنع أفعال محددة (مثل تدريب الأشخاص علي استخدام السلاح، اقتحام المباني الحكومية والسفارات) بنية ارتكاب عمل إرهابي. ويتفق هذا مع مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، الذي يستوجب تعريف جميع الجرائم بوضوح.
- فيما يتعلق بتحديد "الجماعات الإرهابية"، فإن هذا يخضع للقرار بقانون رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي جعل النيابة العامة (والتي تعتبر جزءا من السلطة القضائية) الجهة المختصة بعمل قائمة بهذه المنظمات بما يتفق مع أحكام القضاء.
ثانيا: تبسيط إجراءات التقاضي:
- إننا نؤمن بقوة أن العدالة المؤجلة تعني الحرمان من العدالة. ولذلك فإن أحد أهداف قانون الإرهاب الجديد هو تبسيط الإجراءات لتسريع عملية تحقيق العدالة.
- بعكس ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، فإن هذا القانون لا ينشئ محاكم خاصة للنظر في الجرائم المتصلة بالإرهاب. ولكنه يقوم بإنشاء دوائر خاصة في إطار المحاكم العادية (محاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية) التي يرأسها قضاة طبيعيون، وهو السبيل الأكثر كفاءة وفعالية في التعامل مع العدد الكبير من القضايا المنظورة أمام القضاء. كما أن هذا لا يؤثر علي حقوق المتهمين، وضمانات المحاكمة العادلة لهم، وكذلك حقهم في نقض الأحكام.
- بالإضافة إلي أن القانون الجديد وضع قيوداً على فترة التحفظ على المتهمين في الحبس الاحتياطي، حيث يقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يتحفظ على المتهم لمدة 24 ساعة إلى أن يعرض على النيابة العامة، وللنيابة العامة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام. ولطالما طالبت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بتقييد مدة الحبس الاحتياطي، وهو ما يجعل انتقاد تلك المنظمات لهذه المادة أمر مستغرب.
ثالثاً: مسألة الإفلات من العقاب حال الإفراط في استخدام القوة:
- يرى البعض أن المادة 8 من القرار بقانون رقم 94 لعام 2015 يحصن أفراد الجيش والشرطة من المساءلة القانونية في حالة استخدامهم للقوة. ويعكس ذلك فهماً غير دقيق لنص المادة 8 والتي تضع قيوداً واضحةً على استخدام القوة. فطبقاً للمادة 8، القائمون على تنفيذ قانون الإرهاب الجديد لا يسألون جنائياً إذا استعملوا القوة لأداء واجبهم أو للدفاع عن أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، متى كان ذلك ضرورياً وبالقدر الكاف لدفع الخطر (أي متناسباً).
- يعتبر مبدأ استبعاد المسئولية الجنائية في حالة الدفاع عن النفس من المبادئ العامة للقانون المتعارف عليها في أهم النظم القانونية في العالم، وهو أمر منصوص عليه في العديد من التشريعات الوطنية في مختلف دول العالم والصكوك الدولية المعنية بمحاكمة الجرائم الدولية. كما أنه غير قابل للجدل أن مسئولي إنفاذ القانون لهم الحق في استخدام القوة أثناء تأدية وظيفتهم. وتقوم المادة 8 بتقييد أي من هذين الاستخدامين للقوة بمبدأي الضرورة والتناسب، وهو ما يتسق مع المعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة. وبعبارة أخرى، فإن المادة 8 لا تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام القوة بطريقة عشوائية أو تعسفية.
رابعاً: فرض عقوبات على ناشري البيانات الخاطئة:
- وفيما يتعلق بمعاقبة ناشري البيانات الخاطئة، تنص المادة 35 على معاقبة ناشري البيانات الخاطئة بغرامة تتراوح ما بين مائتي ألف و خمسمائة ألف جنيهاً مصرياً، أو بوقفه عن مزاولة مهنته لمدة لا تزيد عن سنة، وذلك إذا تبين أن هذه المخالفة وقعت إخلالا بأصول مهنته. كما حدد القانون وزارة الدفاع كجهة إصدار البيانات الرسمية المتعلقة بالهجمات الإرهابية.
- تم تعديل هذا النص بعد إجراء مشاورات موسعة مع عدد من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك نقابة الصحفيين والتي أبدت اعتراضها على مقترح معاقبة ناشري البيانات الخاطئة بالحبس لمدة سنتين، حيث تم تعديل النص المقترح ليكون أكثر اتساقاً مع الدستور المصري الذي يمنع حبس الصحفيين في جرائم النشر.
خامساً: بعض الأمور الايجابية الأخرى:
- يحتوي القانون على العديد من المسائل الايجابية الأخرى مثل إعادة تأهيل مرتكبي الجرائم الإرهابية وإعفاء كل من بادر بإبلاغ السلطات قبل وقوع العمل الإرهابي وكل من تعاون مع السلطات للقبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. كما أنه يمد الولاية القضائية للقضاء المصري لممارسة اختصاصه على جرائم الإرهاب التي تقع خارج إقليم الدولة وهو ما يمنع إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب.
- استفادت مصر من الدراسة المقارنة لتشريعات عدد من الدول الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب مثل القانون الأمريكي Patriot Act والبريطاني Terrorism Act والتشريعات الفرنسية ذات الصلة. كما أن القانون رقم 94 لعام 2015 استند إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تبنيها من قبل جامعة الدول العربية في 1998.
- القانون الجديد أكثر قدرة على مواكبة تطور الجريمة الإرهابية وطبيعتها المتغيرة، مع الأخذ في الاعتبار تعهدات مصر في مجال حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور المصري وتعهدات مصر الدولية، ويتيح أداة هامة لمكافحة الإرهاب بصورة فعالة ومحاكمة الإرهابيين.
سادساً: المسائل الإجرائية المتعلقة باقرار القرار بقانون رقم 94 لعام 2015
- قام رئيس الجمهورية بإقرار القرار بقانون رقم 94 لعام 2015 في غياب البرلمان. هذا، وسيقوم البرلمان الجديد فور انتخابه بمراجعة كافة القوانين التي أصدرها السيد الرئيس، بما في ذلك قانون الإرهاب الجديد.
- تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى الآن يرجع إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات السابق، إلا أن قانون الانتخابات الجديد تم إقراره مؤخراً وهناك تأكيدات بأن الانتخابات البرلمانية ستقام قبل نهاية عام 2015.
- إضافة إلى ذلك، فإن قانون الإرهاب يخضع لسلطة المحكمة الدستورية العليا في مراجعة مدى اتساق القوانين مع مواد الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.