«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن نور: 10 مفاسد لقانون مكافحة الإرهاب
نشر في المصريون يوم 18 - 08 - 2015

طرح الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، عشرة مخاطر لما وصفها ب"مفاسد وشبهات" قانون مكافحة الإرهاب، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وأبدى "نور" في مقال تحليلي - حصلت المصريون على نسخة منه - رفضه - كقانوني وسياسي – للقرار الصادر برقم 94 لسنة 2015، بشأن مكافحة الإرهاب.
وقال نور: "الحقيقة أننا أمام صورة فجة، من صور العمل القانوني المعيب، بكل أشكال العوار، والشطط، والنزق، والانحراف بسلطة التشريع، والتأشير بها، عكس خط السير".
وأوجز المفاسد، والمآخذ، والمطاعن، والشبهات، حول هذا القانون في النقاط الآتية:
أولاً: كذبا محضا، ذلك الادعاء، بوجود فراغ تشريعي في مواجهة الجرائم الإرهابية، استدعى من رئيس الجمهورية، ممارسة سلطاته التشريعية، "الاستثنائية"، - في غيبة البرلمان – بإصدار القرار بقانون 94 لسنة 2015.
فقد أدخل البرلمان المصري، في 18/7/ 1992، تعديلات عالجت بتوسع الجريمة الإرهابية، من خلال تعديل في قانون العقوبات، وآخر في قانون الإجراءات الجنائية، وآخر في قانون محاكم أمن الدولة، وآخر في قانون سرية الحسابات بالبنوك، وآخر في قانون الأسلحة والذخائر- وغيرها.
وعرف الإرهاب، والجريمة الإرهابية في المادة المضافة رقم 86 من قانون العقوبات، بصورة لم تخل من التوسع، وهو ما ينتفي معه مبرر العجلة، من الاحتياج لتشريع جديد للإرهاب، يصدر بقرار بقانون، - وليس بقانون - عبر سلطة التشريع، وصاحبة الحق الأصيل فيه.
ثانيا: إننا أمام قانون يعصف بالحق الدستوري، والإنساني المستقر في المحاكم العلنية، والمنصفة، وحق الدفاع، والقضاء الطبيعي، وأصل البراءة، بل إننا أمام مشروع دستور مواز.
ثالثًا: يخل هذا القانون في مجمله بأبسط قواعد التناسب والتوازن المطلوب بين فكرة الضرورة الاجتماعية للتشريع، وبين الحماية الواجبة للحقوق والحريات، فالقانون وسيلة للعصف بالعديد من الحقوق الدستورية، مما يخل بالتناسب بين المصالح المحمية بالقانون والمساس بالحقوق والحريات الدستورية.. وقد قالت المحكمة الدستورية في هذا وبوضوح في حكمها الصادر في 15 سبتمبر 1997 القضية 48 لسنة 18 "إذا تجاوز القانون الجنائي للحدود التي لا يكون معها ضروريًا أو يكون معها متصادمًا مع حقوق الإنسان وحرياته، غدا مخالفًا للدستور".
رابعًا: إن هذا القانون يجسد صورة من صور ما يسمى فقهيًا بالتضخم العقابي inflation penale" من خلال الاستخدام المفرط للسلاح العقابي "Larme penale" في موضعه وغير موضعه مما يجعله مجردًا من كافة أشكال مشروعية التشريع، لعدم التناسب بين الفعل والعقوبة، وعدم التفريد العقابي، وخذ مثالًا لهذا بالمساواة في المواد 5 و6 بين الجريمة التامة والشروع في الجريمة، وإن لم تتم، وكذلك معاقبة المحرض على الفعل كفاعلة وإن لم يكن شريكًا في الفعل، بل ولو لم ينتج عن هذا التحريض جريمة أصلًا!
خامسًا: قانون السيسي الأخير يتوحم على حرية الصحافة، ويعود بنا إلى ما قبل نقطة الصفر، ويجعلنا نترحم على ما كنا نسميه قانون اغتيال الصحافة الصادر عام 1995 والذي نجحنا في تعديله في البرلمان في ديسمبر 1995، بعد شهور من إصداره، بل هذا القانون يمد قيوده أيضًا لوسائل التواصل الاجتماعية التي باتت بفعل هذا القانون في مرمى التجريم وليس التنظيم.
سادسًا: يتربص القانون بكل أشكال المعارضة من خلال استخدام ألفاظ وعبارات مطاطة، يجوز حمل أي عمل من أعمال الرأي أو المعارضة عليها بالصورة التي تحرم الوطن من الحق الطبيعي في النقد والرفض والخلاف السياسي ويعيدنا لزمن الصوت الواحد والرأي الواحد مجهضا كل مكتسبات ثورة يناير المجيدة.
سابعًا: وأخطر نصوص هذا القانون في تقديري – هو المادة 8 منه التي تقول: "لا يُسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدد على النفس أو الأموال.
ثامنا: وخطورة هذا النص "الفريد" أنه شديد الفاشستية ويقدم غطاء لعمليات التصفيات الجسدية التي تتم في مصر منذ شهور خارج إطار القانون، وبعيدًا عن أي سند فالأمر ليس في إطار الدفاع الشرعي عن النفس – كما قد يتوهم البعض – بل هو تقنين لجرائم يعاقب عليها قانونيًا، فلو كان دفاعًا عن النفس فما كان هناك معنى من هذا النص في ظل وجود النص 61 من قانون العقوبات الذي يعفى من العقاب في حالة الدفاع عن النفس لكنه إعفاء مقيد بما ورد في نص المادة 63 عقوبات بضرورة أن يقدم ما يثبت أن اعتقاده بالخطر على النفس كان مبنيًا على أسس، وأسباب معقولة، ومتناسبا مع حجم الخطر، إلا وقع في جريمة تجاوز الحق في الدفاع الشرعي عن النفس.
تاسعا: لكن نوايا المشروع في قانون الإرهاب، لم تكن هي خلق سبب للإعفاء من العقاب على جريمة وقعت.. النص 8 من قانون الإرهاب، يقول في بدايته لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ هذا القانون.
أي أنه يلغي الجريمة أصلاً، ولا يخضعها لكل أشكال المسألة، والتحقيق، ليكون للنيابة، والقضاء سلطة في تقدير معقولية الدوافع، والأسباب، ومدى تناسبها مع حجم الخطر الذي يوفر حالة الدفاع.
إننا أمام نص ينقلنا من حالة القانون إلى حالة قانون الغابة، حيث لا حرمة لحياة الناس، وحقهم في سلامة أجسادهم إزاء سلطة متغولة في التشريع، ومعتدية علي الحقوق، والحريات.
عاشرًا: أحسب أن المناخ العام، الذي صدر فيه هذا القانون، ربما يكون هو الأسوأ من القانون ذاته، لأنه يكشف الغاية الحقيقية من إصداره، والتي تأخذنا بعيدًا عن عنوانه، ومبرراته الظاهرية، التي يروج لها زورًا، وبهتانًا.. فالتعبئة الإعلامية الاستقطابية، خلقت مناخا رديئا من النزق، والشطط، يروج لفكرة التعامل مع المعارضة السياسية، بكافة ألوانها، وأشكالها، على قاعدة الاتهام بالخيانة، ودعم الإرهاب، والمشاركة في مؤامرات دولية، أو إقليمية - في أحسن الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.