«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن نور: هل زار السادات السيسي قبل إصدار قانون "الكيانات الإرهابية"
نشر في المصريون يوم 27 - 02 - 2015

هاجم الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، القانون الصادر برقم 8 لسنة 2015، والمعروف بقانون الكيانات الإرهابية، قائلا إنه قبل أن يسترسل في قراءة مواد قانون السيسي الأخير، بشأن الكيانات الإرهابية، لم يتمالك نفسه، من استدعاء مشهد السادات، ودخان غليانه، ينبعث من "الباب"، وهو منكب على مراجعة قوائم اعتقالات، 5 سبتمبر 1981.
وأضاف "نور" في تحليل للقانون الجديد، أنه لم يكن السادات، يرى ما بعد أوراق القرار، الذي يوقع عليه، وربما لم تكن عيناه ترى الأوراق، والأسماء، ليس بفعل سحابة الغليان – فحسب – بل لأن الرجل كان يستدعي صور كل من أراد الانتقام منهم في حياته، من معارضيه، أو منافسيه، أو حتى من رجاله ووزرائه الذين تحولوا لصفوف منتقديه.
وتابع: تحت لافتة "حماية الوحدة الوطنية" وبدعوة مواجهة "الفتنة الطائفية" جمع السادات، كل من قال له: "لا" من اليمين، واليسار، المسيحي، والمسلم، الليبرالي، والشيوعي، الناصري، والإخواني، وزراء قبل الثورة، ووزراء عبد الناصر، ووزراء من عهده، وأبرزهم الراحل عبد العظيم أبو العطا "وزير ري السادات" الذي مات في سجن طرة بعد أيام من قرارات سبتمبر، على نفس السرير الذي قضيت فيه أربع سنوات من الاعتقال في عهد مبارك.
وأكمل: في مناخ التخليط، والالتباس، والتحريض، وغياب روح القانون، والعدل، والعقل يضع الحاكم خصومه في سلة واحدة، ويشعل النار في الجميع، بدعوى مواجهة "المؤامرة" بينما هو في الحقيقة، يتآمر على نفسه، ويخط بيده – أحيانا – شهادة وفاته.
وأردف متهكما: لا أعرف – تحديداَ- من له المصلحة في استدعاء هذه الأجواء السبتمبرية، بذلك القرار بالقانون، الصادر من محمد أنور "السيسي" الذي يبدأ به السيسي، ما ختم به السادات حياته.
ومضى بالقول: "لا أعرف دلالة، أن وزير داخلية السادات، النبوي إسماعيل، الذي وقف أمام السادات مبتهجاَ – يوم 3 سبتمبر 1981 – وهو يوقع القرارات، بينما هو ذاته الذي جلس مع النائب حسني مبارك، ورفعت المحجوب، في سيارة خاصة – وفقاَ لشهادته – بشارع مجلس الأمة، مساء يوم 3 أكتوبر 1981، لمراجعة نصوص الدستور، حال اغتيال السادات!! وهو ما تم – بالصدفة – بعدها بثلاثة أيام".
وأوجز "نور" المفاسد، والمآخذ، والمطاعن، والشبهات، حول هذا القانون في النقاط " السبعة " الآتية:-
أولًا:- كذباَ محضاَ، ذلك الادعاء، بوجود فراغ تشريعي في مواجهة الجرائم الإرهابية، استدعي من رئيس الجمهورية، ممارسة سلطاته التشريعية، " الاستثنائية "، - في غيبة البرلمان – بإصدار القرار بقانون 8 لسنة 2015.
فقد أدخل البرلمان المصري، في 18/7/ 1992، القانون لسنة 1992، الذي عالج بتوسع الجريمة الإرهابية، من خلال تعديل في قانون العقوبات، وآخر في قانون الإجراءات الجنائية، وآخر في قانون محاكم أمن الدولة، وآخر في قانون سرية الحسابات بالبنوك، وآخر في قانون الأسلحة والذخائر- وغيرها.
وعرف الإرهاب، والجريمة الإرهابية في المادة المضافة رقم 86 من قانون العقوبات، بصورة لم تخلو من التوسع، وهو ما ينتفي معه مبرر العجلة، من الاحتياج لتشريع جديد للإرهاب، يصدر بقرار بقانون، وليس بقانون، عبر البرلمان سلطة التشريع، وصاحبة الحق الأصيل فيه.
ثانياَ: الجديد، والخطير، والمبتدع، في هذا القانون، أنه أول تشريع في تاريخ القانون الجنائي في مصر، والعالم، يرتب عقوبات جنائية، وأعباء جزائية، وعقوبات تبعية، ومصادرة الأموال، والممتلكات، في مواجهة أشخاص، وجهات، لم يكونوا طرفاَ في الدعوي، ودون إعلان، أو إخطار بتلك الدعاوي،أو طلب حضور لها، أو حق للدفاع فيها، أو تقديم مذكرات،أو مستندات أو شهود!!.
إننا لأول مرة في تاريخ القضاء الجنائي، نري محاكمات { سرية } تنظر، ويحكم فيها، دون علم أو اتصال المتهم، أو محاميه، أو وكيلًا عنه، - فقط – بناء علي طلب من النيابة، وتنظر سراَ، في "غرفة المداولة " أمام دائرة خاصة، ويبت فيها خلا أسبوع!!
ثالثاَ: إننا أمام قانون يعصف بالحق الدستوري، والإنساني المستقر في المحاكم العلنية، والمنصفه، وحق الدفاع، والقضاء الطبيعي، وأصل البراءة.
قانون ينقلنا من عصور الردة القانونية، والقوانين سيئة السمعة، إلى عصور ما قبل القانون، أو عصور قانون الغاب.
رابعاَ:- القانون " الفضيحة " هو قانون " رجعي " أي يرتب عقوبات بأثر رجعي علي أفعال، وتصرفات، لم تكن موصوفة أنها " إرهابية " قبل صدوره، فالمواطن الذي نام مساء الاثنين 23/ 2/ 2015 وهو مواطن صالح، { بريء}، يمارس حقوقه، وواجباته الدستورية، استيقظ صباح يوم الثلاثاء 24/2/2015 وهو { مذنب }، متهم بالإرهاب، بدعوي أنه مثلاَ: شارك يوما في مظاهرة – وجدت النيابة أنها عطلت طريق، أو عوقت المرور، أو حضر مؤتمراَ لتحالف دعم الشرعية، أو شارك في ندوة للمجلس الثوري أو رفع شعاراَ لرابعة.. إلخ، أو غيرها من الأفعال التي تنطبق عليها الأمور المجرمة في المادة الأولي من القانون " الفضيحة "!!.
خامساَ:- أورد القانون " الفضيحة " جرائم إرهابية فضفافضة، بصياغات سائلة، وغير محددة الملامح، أو منضبطة ( علي غرار ما ورد في قرارات سبتمبر1981 ) مثل:- الاتهامات بالأضرار بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، وأمور أخري لم يرد لها ذكر في الاتفاقيات ال 13 الصادرة عن الأمم المتحدة، بخصوص مكافحة الإرهاب، ولم ترد في القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1969، أو القرار رقم (1373) لسنة،2001 الصادر عن مجلس الأمن، وليتهم حتى راجعوا مُؤلف أستاذهم في صناعة التشريعات د. فتحي سرور، وعنوانه "المواجهة القانونية للإرهاب" – دار النهضة العربية 2008.
سادساَ:- يعصف هذا القانون - عمليا – بحق دستوري آخر، وهو حق الطعن علي الأحكام الجنائية، فرغم أن المادة الثالثة من القرار بقانون تلزم الدائرة " السرية " أن تحكم في طلب النيابة خلال أسبوع علي الأكثر، وبغير علم أو حضور المتهمين، ودون أن يقدموا دفوعهم، ودفاعهم، إلا أنها أعطت حق الطعن بالنقض للنيابة، والمحكوم ضدهم في المادة السادسة.. لكنها قالت في ختام النص " وذلك وفقاَ للإجراءات"المعتادة"للطعن بالنقض.
وهنا تبدو الكارثة للمختص، فالإجراءات "المعتادة" في النقض تستغرق في الأحوال العادية مدداَ قد تصل لخمس أو ستة سنوات، والحكم " السري " الصادر من محكمة أول درجة، مدته وفقاَ لذات القانون ثلاثة سنوات، ويجدد، بحكم آخر بناء علي طلب جديد من النيابة، وبالتالي عندما يحل موعد نظر النقض الأول يكون الحكم الجديد قد بدأ، وهو ما يقتضي طعناَ جديداَ أمام محكمة النقض، يستغرق سنوات جديدة.. إلخ في دائرة مفرغة لا تعني شئ إلا سقوط الحق الدستوري في التقاضي على أكثر من درجة، بعد مصادرة الدرجة الأولى بتلك الإجراءات الشيطانية الإبليسية غير المسبوقة.
فضلًا عن أن محكمة النقض ليست درجة تقاضي، بل هي محكمة قانون، وليست محكمة وقائع، إذن لن يكون من حق المحكوم عليه مناقشة، أو تفنيد الوقائع المنسوبة له، سواء في المحكمة الأولي، التي ليس له حق حضورها، ولا أمام النقض، التي تحاكم الحكم، وليس المتهم، وتنظر فقط في تحقيق دفاعه، ودفوعه التي لم تقدم أصلاَ،ولم تثبت في أوراق الدعوي في أي مرحلة..
سابعاَ:- المناخ العام، الذي صدر فيه هذا القانون، ربما يكون هو الأسوأ من القانون ذاته، لأنه يكشف الغاية الحقيقية من إصداره، والتي تأخذنا بعيداَ عن عنوانه، ومبرراته الظاهرية، التي يروج لها زوراَ، وبهتاناَ.. فالتعبئة الإعلامية الاستقطابية، خلقت مناخاَ رديئاَ من النزق، والشطط، يروج لفكرة التعامل مع المعارضة السياسية، بكافة ألوانها، وأشكالها، علي قاعدة الاتهام بالخيانة، ودعم الإرهاب، والمشاركة في مؤامرات دولية، أو إقليمية - في أحسن الأحوال- !!
فمدرسة التخوين التي تسيس الأمور في مصر الآن، لا تري في معارضة النظام، إلا أنها جريمة، وليست عملًا وطنيًا، أو اجتهاداَ سياسيًا – مصيبًا أو خاطئاَ – فمعارضة " القائد"، أو انتقاده، تنم - من وجهة نظرهم – عن ضعف للولاء للجيش، والجيش – من وجهة نظر تسريباتهم- هو الوطن!
ومعارضة الوطن – من وجهة نظرهم - دليلًا علي العمالة للخارج، وقرينة علي التورط في كيانات، وشبكات إرهابية، دولية، أو إقليمية، أو محلية !
هذا المنطق المريض، أو بالأصح اللامنطق، هو الذي يقود لمخاوف، وهواجس، مشروعه، من ملابسات هذا القانون الذي يدرك الجميع أنه يتوحم على كيانات سياسية معارضة أكثر ما يستهدف كيانات إرهابية بدعوة أن الجميع ينبغي أن يكون في سلة واحدة، إلى أن يثبت العكس، وليس العكس، فالبينة هنا علي المدعي عليه، وليس المدعي، والشك يفسر ضد المتهم وليس لصالحه.
وليس أدل علي صحة كلامي، أن القانون لا يستهدف العمل الإرهابي، من ذلك التصريح الصادر عن وزير العدالة الانتقالية يوم 16 فبراير 2015 وعنوانه " العدالة الانتقالية: قانون الكيانات الإرهابية سيقضي علي الأفكار الهدامة " ويتجاهل رجل القانون، المستوزر، في وزارة أسمها العدالة، أن القوانين تصدر لمواجهة الأفعال، وليس الأفكار!! حتى ولو كانت مستنكرة، ومستهجنة، ومرفوضة.
وأذ بالرجل نفسه، المستشار الهنيدي يكشف في تصريح أخير، أن الهدف من قانون الكيانات الإرهابية هو إدراج من هم بالخارج، بناء علي طلب وزارة الخارجية، وهو يعلم أن معظم هذه المجموعات هي مجموعات سياسية بطبيعتها، معارضة للنظام، وليست متورطة في أي أعمال ذات طبيعة إرهابية.
المشكلة أن الذين يفكرون علي ذلك النحو، وبناء علي ذلك المنطق، يتوحمون علي لحم المعارضة بالتعبير، والمعارضة بالتغيير، ولن تكون أولويتهم للأسف المعارضة بالدم أو دعاة العنف.
فلن تكون أول أهدافهم هي جماعات الإرهاب في سيناء، ولا تنظيمات الدولة في ليبيا، ولا غيرها بل سينصرف جهدهم، في إسكات أصوات النقد، والغضب، ووصم التجمعات الداعمة للشرعية بالإرهاب، وفي مقدمتها تحالف دعم الشرعية، والمجلس الثوري، والبرلمان الشرعي، وربما يمتد لغيرها من الكيانات مثل شباب 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، وربما الألترس.
صحيح أنني لم أنضم لأي منها، لا شخصيًا، ولا حزبيًا، لا داخل مصر، أو خارجها، بل اعتذرت علنياَ عن ذلك في كل مناسبة، وفي حينها، وهو الثابت في بيانات حزب غد الثورة، وفي تغريداتي الشخصية على تويتر، وتصريحاتي الصحفية المعلنة، لكن هذا لا يمنعني من أن أقول، وأؤكد أن هذه كيانات سياسية أخالفها، أو أوافقها، لكنها لم تقم يوما على الإرهاب، أو تعتمد، سبيلاَ في عملها، غير التظاهر السلمي.
هل يمكن أن يراجع السيسي، نص الخطاب، السري للغاية، والذي رفعته له اللجنة المسماة "العليا للأمن القومي" والموقع من وزير الداخلية، بتاريخ 31 ديسمبر 2014، والذي تحفظت فيه علي مواد هذا القانون، في إشارة واضحة أنه لن يفيد في مواجهة ما يسمي بالكيانات الإرهابية، بل ربما يفيدها أكثر مما يضر بها!
يبدو أن وزير الداخلية محمد إبراهيم في عهد السيسي، كان أكثر صدقًا مع رئيسه، من وزير الداخلية النبوي إسماعيل، الذي دفع السادات دفعاَ لقرارات سبتمبر1981.
هل زار السادات السيسي، مجددًا في أحلامه، بعد ذلك الحلم الشهير، الذي تنبأ فيه السادات للسيسي برئاسة الجمهورية، ورواه السيسي لياسر رزق، رئيس تحرير المصري اليوم؟
هل حذره في المنام قبل إصدار قراراته السبتمبرية في فبراير 2015 من الخطأ الكبير، الذي وقع فيه السادات، يوم أن قرر أن يضع كل خصومه في سلة واحدة، متوهمًا أنه قادر على كل شيء!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.