«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تعديلات «الإصدار النهائى» لقانون مكافحة الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 08 - 2015

- التراجع عن إلغاء مواد الإرهاب فى قانون العقوبات لتسرى النصوص الجديدة على الجرائم المقبلة.. ومد فترة حبس المتهم مرة واحدة فقط
- تخصيص دوائر فى المحاكم بدلا من إنشاء محكمة جديدة.. والالتزام بملاحظات مجلس القضاء بشأن الحكم الغيابى ومدة الطعن وتصدى «النقض» للقضايا
- إلغاء مقترح «التعويض العادل للمواطنين المضارين».. ومصدر قضائى: مادة التدابير الاستثنائية تستند للمادة 156 من الدستور ومغايرة لحالة الطوارئ
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون مكافحة الإرهاب برقم 94 لسنة 2015 بعد عدة أشهر من المداولة والمراجعة فى أروقة الحكومة ومجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى وأخيرا رئاسة الجمهورية.
وصدر القانون فى 54 مادة متشابها إلى حد كبير مع المشاريع السابقة التى درستها الحكومة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور لتعديل قانون العقوبات واستحداث قانون إجراءات مكافحة الإرهاب والتعاون الدولى بشأنه.
وطرأت على المشروع النهائى الذى وافقت عليه الحكومة عدة تعديلات أبرزها عدم النص على إلغاء المواد (86، 86 مكرر، 86 مكرر «ج»، 86 مكرر «د»، 87، 88،88 مكرر «أ»، و88 مكرر «ب»، 88 مكرر «ج»، 88 مكرر«د»، 88 مكرر «ه» من قانون العقوبات، والتى تعاقب أيضا مرتكبى الجرائم الإرهابية وتعرفها، وبحسب مصادر حكومية فإنه قد ثار جدل حول ما إذا كان النص صراحة فى القانون الجديد على إلغاء تلك المواد قد يثير الحديث عن القانون الأصلح للمتهم بارتكاب جرائم سابقة على صدور القانون الجديد.
وعلى ذلك، فضلت الدولة إلغاء هذا النص المقترح نهائيا، بحيث تستمر هذه المواد من قانون العقوبات سارية على الجرائم على التى وقعت قبل صدور القانون الجديد، ويطبق القانون الجديد على الجرائم التى تقع بعد سريانه دون أن يمتد بأثر رجعى للقضايا السابقة.
كما تم استحداث مادة برقم 2 لشرح طبيعة العمل الإرهابى بعدما كان التعريف مضافا إلى التعريفات فى المادة الأولى التى تضم تعريفات الجماعة الإرهابية والإرهابى والجريمة الإرهابية والأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية والأموال.
ويقصد بالعمل الإرهابى «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات».
كما تم استحداث مادة برقم 3 لتعريف مصطلح «تمويل الإرهاب» وهو «جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها».
وتم نقل الفقرة الأخيرة من المادة 29 الخاصة بجواز صدور قرار من النيابة العامة أو سلطة التحقيق بشأن المواقع الإلكترونية المنشأة للترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو بث ما يهدف لتضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة، بوقفها أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة، لتصبح فى المادة 49 الخاصة بإصدار النيابة أوامر بغلق المقار والمساكن والحجز على الأمتعة والأثاث المضبوط فى مكان الجماعة الإرهابية.
وتم إدخال تعديل على المادة 40 الخاصة بإجراءات ضبط المتهمين، حيث باتت تنص على أنه «للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة، مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسببا من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها» وكان المشروع النهائى ينص على إمكانية استمرار التحفظ «لمرة أو عدة مرات لمدد لا تجاوز كل منها 7 أيام» أى أنه تم قصر مد فترة التحفظ إلى مرة واحدة فقط وجوبية، يستحق المتهم إخلاء السبيل بانقضائها.
وتبدأ إجراءات الضبط بأنه لمأمور الضبط القضائى، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق فى جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة، ويحرر مأمور الضبط محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة».
وتنص المادة 42 أنه «على مأمور الضبط القضائى خلال مدة التحفظ المنصوص عليها فى المادة (38) من هذا القانون، وقبل انقضائها، تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه»، وتتيح المادة 46 للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة، وأن تفصل المحكمة فى الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا».
وبقيت المادة 53 الخاصة بالتدابير الاستثنائية الشبيهة بحالة الطوارئ والتى يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذها فى حالة التصدى لأخطار الجرائم الإرهابية، حيث تجيز له أن «يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر»، وتلزمه المادة ب«عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك»، على أن يمكنه مد المدة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب «ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام».
وقالت مصادر قضائية إن هذه المادة دستورية 100% لاستنادها إلى المادة 156 من الدستور التى تنص على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه»، بحيث يمكن للرئيس اتخاذ هذه التدابير المقررة قانونا، بما لا يتداخل زمنيا أو من حيث الطبيعة القانونية مع حالة الطوارئ المحددة بثلاثة أشهر فقط ولا تمد إلا بموافقة ثلثى عدد أعضاء مجلس النواب.
وتم إدخال تعديل على المادة 54 الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى الشامل التى ستبرمها الدولة مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى.
حيث تم إلغاء مقترح «صرف تعويض عادل لكل مواطن تضرر من الجرائم الإرهابية بأن يقرر رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها»، ووضع نص جديد يقضى بأنه «لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة».
ولم تختلف العقوبات المقررة فى القانون عما نص عليه المشروع الذى وافقت عليه الحكومة، متضمنا 12 حالة للمعاقبة بالإعدام أبرزها لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها».
وأوضح النص النهائى أن القانون صدر خاليا من جميع المواد التى اعترض عليها مجلس القضاء الأعلى خلال مراجعته لمشروع القانون وفقا لنص الدستور، والتى ذكر أنها تتناقض مع حق الدفاع المكفول دستوريا للمتهمين ومبادئ استقلال القضاء.
وصدرت المادة 50 الخاصة بنظام محاكمة المتهمين فى جرائم الإرهاب، بتخصيص دوائر فى المحاكم القائمة لنظر القضايا، بدلا من إنشاء محكمة جديدة للإرهاب على نسق محكمتى الأسرة والاقتصادية، وهو ما كان مجلس القضاء الأعلى قد اعترض عليه.
وتنص المادة على أن «تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصيص دوائر مماثلة فى المحاكم الابتدائية لنظر الجنح والطعون الاستئنافية عليها»، وتلزم المادة الدوائر «بالفصل فى القضايا على وجه السرعة، وطبقا للإجراءات المقررة فى قانون الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية».
ولم يتضمن القانون المادة التى تضمنها المشروع النهائى والتى تعتبر الحكم صادرا حضوريا إذا حضر عن المتهم الغائب محام وأبدى دفاعه، وكانت المادة الملغاة تنص على أنه «استثناء من أحكام المادة (388)من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه».
كما ألغيت فكرة تقصير مواعيد الطعن بالنقض من 60 يوما إلى 40 يوما، وتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى الأحكام الخاصة بالجرائم الإرهابية، وألغيت أيضا فكرة تصدى محكمة النقض للقضية حال قبول الطعن، دون إعادتها إلى محكمة الجنايات لإعادة نظرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.