تعتبر مادة معاقبة ناشري البيانات الخاطئة عن العمليات الإرهابية أبرز ما أثار الجدل في قانون مكافحة الإرهاب خلال فترة إعداده. وبمطالعة النص النهائي الذي صدر في القانون المرقم 94 لسنة 2015، يتبين أن الدولة تراجعت عن توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين ناشري هذه البيانات الخاطئة، ووضعت نصا عقابيا آخر بالغرامة التي تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، وهو مانشرته «الشروق» قبل إقرار الحكومة لمشروع القانون نهائيا. كما تم استخدام كلمة «وزارة الدفاع» بدلا من «الأجهزة المعنية» كجهة لإصدار البيانات الرسمية التي تقاس بها البيانات الأخرى عن الأعمال الإرهابية. كما استحدثت المادة عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلي إذا ارتكبت الجريمة ذاتها. وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفي أو الإعلامي عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة. وتنص المادة التي أخذت رقم 35 بدلا من 33 على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المقررة. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته». اقرا أيضا: المتحدث الرئاسي ل«الشروق»: «السيسي» أصدر قانون مكافحة الإرهاب رسميا