انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً على نص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب، بشأن معاقبة من ينشر ويذيع بأي وسيلة معلومات عن الجرائم الإرهابية تتناقض مع البيانات الرسمية، والتي لاقت اعتراضات واسعة في أوساط الصحفيين. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن المادة بنصها الجديد أصبحت تنص على أنه يعاقب على ارتكاب تلك الجريمة «بغرامة لا تقل قيمتها عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر» مع إلغاء عقوبة الحبس سنتين على الأقل، التي اعترض عليها الصحفيون. وأضافت المصادر أن قسم التشريع أحال المادة بنصها الجديد إلى مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات استصدارها ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أعدته وزارة العدل مؤخراً، مؤكدة أن كلا النصين القديم والجديد خاليان من شبهات عدم الدستورية، وغير مخالفين لأية نصوص تشريعية سارية. وسبق للمستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن أكد فى تصريح ل«الشروق» أن نص هذه المادة لا يستهدف التضييق على الصحفيين، وأن العمل الصحفى الموضوعى بعيد عما اشتملته تلك المادة من جريمة، وأنها تشترط ان يكون نشر المعلومات عن الحوادث الارهابية بتعمد وسوء نية للإخلال بالأمن القومى كما يشترط أن يكون الخبر محل المخالفة قد صدر بعد صدور بيان رسمي عن الحادث الإرهابي.