كشفت مصادر حكومية مطلعة أمس عن وجود اتجاه داخل مجلس الوزراء لإلغاء عقوبة الحبس المقررة فى المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الارهاب مع الابقاء على قيمة الغرامة الموجودة فى المادة لمعاقبة من يتعمد نشر بيانات أو معلومات خطأ عن العمليات الارهابية. وقال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ان القسم لا يمانع فى إلغاء عقوبة الحبس الواردة فى تلك المادة والاكتفاء بالغرامة فقط، مؤكدا أن المادة لا تستهدف بأى شكل من الاشكال التضييق على الصحفيين ولم يقصد بها جرهم إلى المحاكم وحبسهم كما يشاع. وأضاف العجاتتى ل«الشروق» أن العمل الصحفى الموضوعى بعيد كل البعد عما اشتملته تلك المادة من جرائم، لافتا إلى انها تشترط ان يكون نشر المعلومات عن الجرائم الارهابية بتعمد وسوء نية للإخلال بالأمن القومى وهو الأمر البعيد كل البعد عن طبيعة العمل الصحفى. وحول ما تقتضيه تغطية الاحداث من سرعة وسبق وسعى الصحف لتحقيق سبق، وصعوبة تحقق ذلك فى ظل وجود هذه المادة التى تلزم الصحف بانتظار البيانات الرسمية أوضح العجاتى أن المادة 33 من مشروع القانون لا تلزم الصحفيين بانتظار البيانات الرسمية، مؤكدا انه فى حال غياب البيانات الرسمية يكون هناك سبب اتاحة نشر ما تتحصل عليه الصحف بشأن تلك الأحداث، لافتا إلى ان نص المادة يعاقب على نشر معلومات مخالفة للبيانات الرسمية فى حالة صدورها.