كشفت مصادر حكومية مطلعة، وجود اتجاه داخل مجلس الوزراء لإلغاء عقوبة الحبس المقررة في المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على قيمة الغرامة لمعاقبة من ينشر بيانات أو معلومات خاطئة عن الأحداث بسوء نية عن الجرائم الإرهابية. وقال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم لا يمانع إلغاء عقوبة الحبس الواردة في تلك المادة والاكتفاء بالغرامة فقط، مؤكدا أن "تلك المادة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال التضييق على الصحفيين ولم يقصد بها جررتهم إلى المحاكم و حبسهم كما يشاع". وأضاف «العجاتي»، في تصريحات إلى «الشروق» أن "العمل الصحفي الموضوعي بعيد كل البعد عما اشتملته تلك المادة من جرائم"، لافتا إلى أنها تشترط أن تكون المعلومات المنشورة عن الجرائم الإرهابية نشرت بموجب تعمد وسوء نية للإخلال بالأمن القومي. وحول ما تقتضيه تغطية الأحداث من سرعة وسعي الصحف لتحقيق سبق وصعوبة تحقق ذلك في ظل وجود هذه المادة التي تلزم الصحف بانتظار البيانات الرسمية، أوضح «العجاتي» أن المادة 33 من مشروع القانون لا تلزم الصحفيين بانتظار البيانات الرسمية، مؤكدا أنه "في حال غياب البيانات الرسمية يكون هناك سبب إتاحة نشر ما تتحصل عليه الصحف بشأن تلك الأحداث"، لافتا إلى أن نص المادة يعاقب على نشر معلومات مخالفة للبيانات الرسمية في حالة صدورها.