تحديث أسعار الذهب فى مصر تستقر.. ما هى التوقعات؟    أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو لن يحضر القمة التي سيعقدها ترامب بمصر    ترامب يعلن فرض تعريفات جمركية 100% على الصين اعتبارًا من 1 نوفمبر    فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام وإهدائها ل ترامب    إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا إسكندرية الزراعي    نشرة أخبار الطقس| أجواء خريفية تسيطر علي الجمهورية مع اضطراب في حركة الملاحة    مأساة في المنوفية| وفاة 3 شقيقات اختناقًا بالغاز داخل حمام المنزل    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    المرجان ب220 جنيه.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت    سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة    كرم سامي يكتب: من شرم الشيخ إلى العالم .. القاهرة تُعيد السلام في الشرق الأوسط    ريال مدريد يضع شرطًا ضخمًا لبيع فينيسيوس    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة عمان ضد الإمارات في ملحق آسيا ل كأس العالم 2026    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بدء تعديل تشغيل بعض قطارات السكك الحديدية (تفاصيل)    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بزواجها: «ربنا يسعدك ويبعد عنك عيون الحاسدين» (صور)    فأر يفاجئ مذيعة الجزيرة أثناء تقديم النشرة يثير الجدل.. حقيقي أم مشهد من الذكاء الاصطناعي؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-10-2025 في قنا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    انفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية.. قتلى ومفقودون فى الحادث    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد
نشر في الفجر يوم 12 - 07 - 2015


وزير الاستثمار:
صياغة بنود اللائحة تم في ضوء التطبيق الفعلي لنصوص القانون وما أفرزته تعاملات المستثمرين مع الدولة على أرض الواقع.
تعديل منظومة منح التراخيص والموافقات النهائية بهدف تسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين
التعديلات النهائية تشمل تحديداً واضحاً لدور كلٍ من هيئة الاستثمار والجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتوصى بإتباع نظام القرعة العلنية
إفراد فصل مستقل معني بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية
استحداث باب للتظلمات من قرارات هيئة الاستثمار حتى لا تصبح الهيئة خصماً وحكماً في ذات الوقت
استحداث باب جديد يتضمن إلزام الجهات الإدارية بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية لكافة الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية.
ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بنظام ربط إليكتروني تفعيلاً لنظام الشباك الواحد وللتيسير على المستثمرين.
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، جاءت مراعاة وخدمة لفلسفة الدولة ومتطلباتها خلال المرحلة الحالية من تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى أن بنود ونصوص اللائحة الجديدة للقانون اشتملت على تعديلات هامة، من شأنها أن تحدث تأثيراً واضحاً على نظرة ونشاط المستثمر المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
وكشف سالمان عن أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار قد راعتا عند إعدادهما لمشروع وبنود اللائحة صياغتها وتنقيتها في ضوء ما أفرزه الواقع العملي والتطبيق الفعلي لنصوص المواد، والتي جاءت لتشتمل على تنقية شروط وحدود عددٍ من مجالات الاستثمار، مثل إعادة صياغة المادة الخاصة بتنظيم نشاط صناعة السينما، وكذا المادة الخاصة بنشاط التخصيم، وذلك مع حصر الأنشطة والمجالات المطلوب إضافتها بقرار من مجلس الوزراء (مادة 1)، وكذلك مراجعة ضوابط تحويل مسمى رأسمال الشركات من الجنيه المصري إلى أي عملة حرة قابلة للتطبيق، بهدف ضمان مراعاة مصالح المستثمرين دون الإخلال بحق الدولة (مادة 8)، هذا فضلاً عن إضافة ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين، في حال زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت عن أعداد التراخيص المتاحة (مادة 20)، وكذا تعديل منظومة منح التراخيص والموافقات النهائية، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، مع تنظيم آلية التظلم من قرارات الجهة الإدارية في شأن التراخيص (مادة 21).
وأوضح وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية الجديدة شملت إفراد فصل مستقل (الفصل الثاني - الباب السادس) معني بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية، اتساقاً مع القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، وكذا تنقية المواد الخاصة بالمناطق الحرة (الباب السابع - الفصل الأول) وبما يتفق وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وكذلك بما يحقق مصلحة المستثمرين بنظام المناطق الحرة وفقاً لما أفرزته التجربة العملية للتطبيق.
وأضاف الأستاذ أشرف سالمان أنه تم استحداث باب جديد (الباب السابع - الفصل الثاني) في اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة أمس يختص بتنظيم المناطق الاستثمارية، وذلك من حيث السياسة الاستثمارية لتلك المناطق وطريقة تقديم الطلبات ودراستها، وكذا الحصول على الموافقات والتراخيص وتحديد القواعد والضوابط اللازمة للإنشاء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تنفيذاً لأحكام المادة 32 بالدستور المصري، فقد تم استحداث باب جديد في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 - المواد أرقام (71 حتى 83 ) بشأن التصرف في الأراضي والعقارات، حيث أحيلت بعض هذه المواد إلى اللائحة التنفيذية للقانون.. وبناءً عليه، فقد تم استحداث باب جديد في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2015 (الباب الثامن) المواد (98 حتى 115) يتضمن إلزام الجهات الإدارية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها كافة الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، على أن تشتمل هذه الخرائط على طريقة التخصيص وتقدير الثمن، بالإضافة إلى طرق استرداد الأراضي، كما يتضمن ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط إلكتروني، وذلك تفعيلاً لنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى عدم التصرف في الأراضي والعقارات المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة، وكذا التحديد الواضح لدور كلٍ من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، فضلاً عن إتباع نظام القرعة العلنية في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار، مع ضرورة تنظيم إجراءات القرعة العلنية لمراعاة الشفافية، وهى البنود التي من شأنها أن تسهم في تفعيل وترسيخ مفهوم الشباك الواحد المعمول به في هيئة الاستثمار، وكذلك مزيد من التيسير على المستثمر، حيث تتولى هيئة الاستثمار إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات بدلاً عن المستثمر، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بمنح التراخيص والموافقات بالتعامل مع الهيئة دون غيرها، وهو ما ييسر على المستثمر إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبدء مشروعه، وقصر المدة الزمنية المستغرقة في ذلك، والتي كانت قد تمتد في بعض الحالات لعدة سنوات.
في الإطار ذاته، أكد سالمان على استحداث باب للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الباب العاشر)، وذلك حتى لا تصبح الهيئة خصماً وحكماً في ذات الوقت، وفقاً للنظام السابق تطبيقه، حيث راعى نظام التظلمات الجديد أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، مع النص على أن تكون قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة - قرارات مسببة يمكن التظلم منها، كما روعي في إعداد هذه المواد أيضاً تشكيل اللجنة وضوابط عملها والمدد المرعية لتقديم الطلب والفصل فيه.
واختتم وزير الاستثمار حديثه بالتأكيد على أن المواد والبنود المنظِّمة باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لم يكن ليتأخر صدورها لو لم يكن المشرِّعون والمسئولون قد حرصوا على التدقيق واستطلاع الآراء المتخصصة، لمراعاة خروجها بما يتفق عليه مختلف أطراف منظومة الاستثمار في مصر، مشيراً على أن تعديل وتنقية مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية لم يكن يوماً هو الهدف في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة وإضافة تشريعية، وخطوة إجرائية إيجابية جديدة، تم مراعاة إعدادها وخروجها في أفضل صورة وصيغة قانونية ممكنة، من أجل توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مصر، ومن ثَمَّ جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما لا يختلف أحدٌ على أنه الهدف المرجو في ظل رعاية وتوجيهات وعزم القيادة السياسية، وفى إطار خطة وسياسة الدولة بكافة وزاراتها وكياناتها وأجهزتها من أجل تحقيق هذا الهدف الذى نعمل جميعاً من أجل الوصول إليه مما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق صالح الوطن والمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.