قبطي ومسلم بحملة "صحح مفاهيم" في دمياط    انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ    محافظ قنا يبحث آليات الإسراع في طرح مشروعات الخطة الاستثمارية    رئيس صربيا: إطلاق النار أمام البرلمان في بلجراد "هجوم إرهابي" يهدد استقرار البلاد    ترامب يطلب تعويضًا ماليًا ضخمًا من وزارة العدل الأمريكية.. وتعارضات أخلاقية تثير الجدل    "الوطني الفلسطيني": التحول في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية يمثل فرصة تاريخية يمكن البناء عليها    أبوبكر ليادي يحصل على جائزة رجل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    وزير الشباب يقر تعديل ضوابط النظام الأساسي ل 71 نادي رياضي    رئيس جامعة بنها يطمئن على 9 طلاب بحادث طريق أبو سمبل الصحراوي    كان اورغانجي اوغلوا: العمل في الدراما التركية يحتاج إلى طاقة كبيرة والانضباط    «خدمة المجتمع» بجامعة القناة يستعرض إنجازاته خلال عام كامل    محافظ الوادي الجديد يتفقد بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي    وفد لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي يتفقد معبر رفح    نائبة وزيرة التضامن تشهد إعلان 42 وحدة خالية من الأمية ببنى سويف    شريف فتحي: مصر لديها كافة المقومات لتصبح الوجهة السياحية الأولى في العالم    بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح مركز شباب بني خلف بمغاغة    اللجنة الأولمبية تحدد موعد التحقيق مع ثنائي تنس الطاولة ومدربهما    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    ضبط سائق أنزل الركاب لرفضهم دفع "أجرة زيادة" بالبحيرة    محافظ أسوان يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبو سمبل    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم كله    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    9 مستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي لفعاليات تعامد الشمس بمختلف مراكز محافظة أسوان    أمير قطر: العلاقات التاريخية مع تركيا تمضي بثبات نحو آفاق واعدة    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    الخارجية الروسية: تحضيرات القمة بين بوتين وترامب مستمرة    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بالمنصورة.. غدًا    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    اليوم.. ملك المغرب يستضيف منتخب الشباب بعد التتويج بكأس العالم    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفوضي الدولة: قانون العقوبات "جرم" الإضراب عن العمل.. والاتفاقية الدولية أجازته
نشر في الفجر يوم 18 - 05 - 2015

أكدت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار عمر السمني- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا، أن قانون العقوبات جرم الإضراب عن العمل بينما أجازته الاتفاقية الدولية.


وقال التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع مفوض الدولة، إن المشرع في قانون العقوبات جرم إضراب العاملين بالدولة عن العمل بموجب نص المادة (124) غير أن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المادة (8) منها قد أجازت هذا الإضراب بل واعتبرته حقاً للعامل، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة على هذه الاتفاقية ، الأمر الذي أصبح معه لهذه الاتفاقية ، ولم يصدر قانوناً بإلغاء نص المادة (124) سالفة الذكر صراحةً.

كما أكد التقرير وجود تعارض واضح بين نص هذه المادة ونص المادة (8/1/د) من الاتفاقية المذكورة، إذ لا يجوز أن يكون الإضراب حقاً للعامل وفي ذات الوقت يتم تأثيم ممارسة بموجب نص بقانون العقوبات، بناءً عليه فإنه في ظل وجود هذا التعارض وفي ضوء نص المادة (2) من القانون المدني تعتبر نص المادة (124) من قانون العقوبات قد نسخت بموجب نص المادة (8/1/د) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبار أن هذه الاتفاقية لاحقة على هذا القانون، ولا ينال من ذلك تعديل المادة (124) من قانون العقوبات بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية المذكورة، وذلك بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة، ذلك أن هذا التعديل قد صدر بعد نسخ هذه المادة، أي أنه ورد على نص معدوم.

وأوضح مفوض الدولة أن حق الإضراب قد نُص عليه في الاتفاقية سالفة البيان على أن يمارس وفقاً لقوانين الدولة ، فإنه في ضوء عدم تنظيم المشرع المصري لحق العامل في الإضراب لا يجوز القول بحظر هذا الحق لحين صدور ذلك التشريع، وإنما يخضع في مباشرته لرقابة القضاء في ضوء الظروف والملابسات المحيطة بممارسته، مستهدياً في ذلك بالشريعة العامة لضوابط ممارسة الحق وفقاً للمادة (5) من القانون المدني والتي حددت الحالات التي يكون فيها استخدام الحق غير مشروع، وذلك لحين صدور التشريع المُنظم له، ومن ثم فإنه لكي يكون ممارسة الموظف العام لحقه في الإضراب مشروعاً لابد من توافر عدة شروط له ، هي أن يكون جزئياً لا كلياً، وألا يترتب عليه تعطيل عمل المرفق العام؛ لأن الغرض الأساسي من المرفق العام هو إشباع حاجات المواطنين وليس تلبية رغبات العاملين بالمرفق، وعليه فلا يجوز تعطيل المرفق كاملاً للمطالبة بطلبات خاصة بالعاملين به، بما يؤثر على الغرض الأساسي لهذا المرفق وبشرط أن يكون سلمياً لأن ممارسة الحق لا يجوز أن تكون بطريقة غير مشروعة' كما يتعين ألا يكون الغرض من الإضراب الإضرار بالغير، وأن يكون الغرض من الإضراب المطالبة بطلبات محددة ومشروعة وقابلة للتنفيذ، وأن تكون هذه الطلبات قد تم تبليغها للمسئولين مسبقاً، فإذا انتفى أحد هذه الشروط عُد الإضراب في هذه الحالة مخالفاً للقانون، وبالتالي يمثل مخالفة تأديبية مستوجبة إنزال العقوبة بمرتكبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.