وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على خدمات توريد العمالة عبر شركات التعهيد    البورصة المصرية تربح 16.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 23 ديسمبر 2025    اكتمال التشكيل النهائى لهيئات مكاتب الغرف الصناعية للدورة الانتخابية 2025-2029    وزير الخارجية يؤكد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة وبدء مسار إعادة الإعمار    الهلال الأحمر: جهود مستمرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية فى غزة    ماذا دار بين ممثل النيابة العامة والمحامي محمد حمودة في قضية سارة خليفة؟    ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلة الإعدادية فى المنوفية    نقابة السينمائيين تنعى الماكيير محمد عبدالحميد    لافروف: فوز المدير الجديد لليونسكو العنانى بمنصب المدير العام مؤشر مشجع    قيمتها 10 آلاف دولار.. إطلاق جائزة سنوية باسم الأديب على أحمد باكثير    الصحة: تقديم 34 مليون خدمة طبية بمستشفيات ومراكز أمانة المراكز الطبية المتخصصة    محافظ بني سويف يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة الصحة بقرية ميانه    منير وويجز يفتتحان 2026 بليلة تاريخية على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي    غدًا.. انطلاق فيلم "طلقني" بدور السينما    إتاحة خدمة التصديق على المستندات عبر مكاتب البريد بمحافظة أسوان    تشكيل هجومي لسيراميكا أمام أبو قير للأسمدة    عرض عسكري شعبي احتفالًا بعيد النصر في بورسعيد    قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات خلال عامين    عودة الحاويات العملاقة لقناة السويس.. عبور سفينة للخط الملاحي CMA CGM إيذانا ببدء العودة الكاملة للمجموعة الفرنسية    خلافات مع شقيقه.. إصابة شاب بطلق ناري في قنا    حبس متهم في واقعة تزوير منسوبة لنقابة المهندسين بأسيوط    وزيرا التعليم العالي والتنمية المحلية يشهدان احتفالية انضمام 3 مدن مصرية إلى اليونسكو    رئيس الوزراء يزور مدرسة اسكر الابتدائية خلال جولته اليوم بقرى "حياة كريمة" بالجيزة.. صور    رسميا.. السعودية تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة مجددا    حسام حسن يدرس الدفع برامي ربيعة بدلاً من حسام عبد المجيد أمام جنوب أفريقيا    وزير الأوقاف: مشاهدات دولة التلاوة تجاوزت المليار مشاهدة على الصفحات الرسمية للوزارة    الخميس.. أبطال وصُناع «ميد تيرم» ضيوف منى الشاذلي على قناة ON    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    أمم إفريقيا – مؤتمر لاعب السودان: الوضع كارثي في البلاد.. وسنقدم الأفضل لشعبنا الصامد    رئيس جامعة المنوفية والمحامي العام يناقشان آفاق التعاون المجتمعي    فاضل 57 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يُحدد فلكيًا    تورم قدم مصطفى محمد يهدد مشاركته أمام جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025    ضبط بؤر لتجارة المخدرات بعدة محافظات.. ومصرع 5 عناصر إجرامية بأسوان    قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد قيادات مدرسة لذوي الإعاقة بسبب واقعة هتك طالبين جسد تلميذة    الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة.. وهذه المنطقة الأكثر برودة فى مصر    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    أساقفة فلوريدا يدعون لوقف حملة الهجرة خلال الكريسماس.. ماذا قال البيت الأبيض    مدبولي يفتتح تشغيل محطة مياه الشرب بأرض المشتل بالصف ضمن مشروعات "حياة كريمة"    وزير الثقافة يلتقي الفنان خالد الصاوي لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح    رئيس الوزراء يجرى حوارا مع المواطنين بمركز طب الأسرة فى قرية الفهميين    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    وزير الكهرباء يلتقي مع رئيس "نورينكو" لبحث التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتعدين    ارتفاع حصيلة اشتباكات حلب إلى 4 قتلى و9 جرحى    بالفيديو.. الحمصاني: منظومة التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة تمسان الخدمات الأساسية للمواطنين    4 وزراء ومحافظين يشهدون احتفالية انضمام 3 مدن مصرية جديدة لشبكة اليونسكو    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية الصحية بملف الصحة النفسية    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    بداية مثيرة لمنتخب الفراعنة في أمم أفريقيا    الجيش الأمريكي: مقتل شخص في ضربة جديدة لقارب تهريب مخدرات    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    أمم إفريقيا – إبراهيم حسن ل في الجول: كشف طبي لمصطفى وحمدي.. وصلاح سليم    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضي الدولة: قانون العقوبات "جرّم" الإضراب عن العمل والاتفاقية الدولية أجازته
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 05 - 2015

أكدت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة أن قانون العقوبات جرم الإضراب عن العمل، بينما أجازته الاتفاقية الدولية.
وتضمن التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع مفوض الدولة أن المشرع في قانون العقوبات جرم إضراب العاملين بالدولة عن العمل بموجب نص المادة (124)، غير أن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المادة (8) منها قد أجازت هذا الإضراب، بل واعتبرته حقًا للعامل، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة على هذه الاتفاقية، الأمر الذي أصبح معه لهذه الاتفاقية، ولم يصدر قانونًا بإلغاء نص المادة (124) سالفة الذكر صراحةً.
وأكد التقرير وجود تعارض واضح بين نص هذه المادة ونص المادة (8/1/د) من الاتفاقية المذكورة، إذ لا يجوز أن يكون الإضراب حقًا للعامل، وفي ذات الوقت يتم تأثيم ممارسته بموجب نص بقانون العقوبات، بناءً عليه فإنه في ظل وجود هذا التعارض، وفي ضوء نص المادة (2) من القانون المدني تعتبر نص المادة (124) من قانون العقوبات قد نسخت بموجب نص المادة (8/1/د) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبار أن هذه الاتفاقية لاحقة على هذا القانون، ولا ينال من ذلك تعديل المادة (124) من قانون العقوبات بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية المذكورة وذلك بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة، ذلك أن هذا التعديل قد صدر بعد نسخ هذه المادة، أي أنه ورد على نص معدوم.
وأوضح مفوض الدولة أن حق الإضراب قد نُص عليه في الاتفاقية سالفة البيان على أن يمارس وفقًا لقوانين الدولة، فإنه في ضوء عدم تنظيم المشرع المصري لحق العامل في الإضراب لا يجوز القول بحظر هذا الحق لحين صدور ذلك التشريع، وإنما يخضع في مباشرته لرقابة القضاء في ضوء الظروف والملابسات المحيطة بممارسته، مستهديًا في ذلك بالشريعة العامة لضوابط ممارسة الحق وفقاً للمادة (5) من القانون المدني والتي حددت الحالات التي يكون فيها استخدام الحق غير مشروع، وذلك لحين صدور التشريع المُنظم له.
وأوضح التقرير أنه لكي يكون ممارسة الموظف العام لحقه في الإضراب مشروعاً لابد من توافر عدة شروط له، هي أن يكون جزئيًا لا كليًا، وألا يترتب عليه تعطيل عمل المرفق العام؛ لأن الغرض الأساسي من المرفق العام هو إشباع حاجات المواطنين وليس تلبية رغبات العاملين بالمرفق، وعليه فلا يجوز تعطيل المرفق كاملاً للمطالبة بطلبات خاصة بالعاملين به، بما يؤثر على الغرض الأساسي لهذا المرفق وبشرط أن يكون سلمياً لأن ممارسة الحق لا يجوز أن تكون بطريقة غير مشروعة.
وأشار إلى أنه يتعين ألا يكون الغرض من الإضراب الإضرار بالغير، وأن يكون الغرض من الإضراب المطالبة بطلبات محددة، ومشروعة، وقابلة للتنفيذ، وأن تكون هذه الطلبات قد تم تبليغها للمسئولين مسبقًا، فإذا انتفى أحد هذه الشروط عُد الإضراب في هذه الحالة مخالفًا للقانون، وبالتالي يمثل مخالفة تأديبية مستوجبة إنزال العقوبة بمرتكبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.