إصابتان إحداهما حرجة في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان    تعرف على. المستبعدين من قائمة المنتخب في مواجهة الدنمارك بمونديال اليد للناشئين    أسوان تسجل 49 درجة لأول مرة في 2025.. موجة حر شديدة تضرب جنوب الصعيد غدًا    راغب علامة: مصر ولبنان في قلبي من جوا.. والفن والثقافة يربطان البلدين بروابط قوية    رئيس الأعلى للإعلام يكرم رائد الإعلام العربي فهمي عمر    أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط العام المقبل    منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية    دعم السيسي وإنشاء مصنع للتحصينات الأبرز.. رسائل رئيس أوغندا من قلب القاهرة    محافظ الجيزة ينعي وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق    ما نتائج تمديد ترامب الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما أخرى؟    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الدوليين لغزة دون عوائق    فرنسا توقف تأشيرات حراس أمن شركة العال الإسرائيلية    وزير التعليم العالي يفتتح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" بمحافظة بني سويف    إقبال كبير على تذاكر مباراة ريال مدريد أمام تيرول    الحسيني وهدان يتوج بذهبية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية    وسام أبو علي يستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام.. والأهلي يترقب تحويل الدُفعة الأولى    رئيس جامعة أسيوط يستقبل محافظ الإقليم لتهنئته باستمرار توليه مهام منصبه    ضبط سائق لحيازته 53 ألف لتر سولار بدون مستندات تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر    بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الشيوخ    غدا.. المسرح يحتفي بعيد وفاء النيل في مكتبة القاهرة الكبرى والهناجر    جنات تتحدث عن تصدرها التريند ب "ألوم على مين"    رامي صبري وروبي يجتمعان في حفل واحد بالساحل الشمالي (تفاصيل)    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    محافظ البحر الأحمر يبحث شكاوى المواطنين بالتأمين الصحي في الغردقة ويوجه بسرعة حلها    وكيل صحة الإسماعيلية تُفاجئ وحدة أبو صوير البلد لمتابعة إنتظام سير العمل وتحيل المقصرين للتحقيق    طريقة عمل البصارة على أصولها بخطوات سهلة وأرخص غداء    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    محافظ الفيوم يُكرّم السيدة «مبروكة» لحصولها على شهادة محو الأمية    اتحاد الكرة الإسباني يرفع الضغوط عن حكام الليجا بقرار خاص    «طبيعي يزعل ولكن».. شوبير يعلق على أنباء مفاوضات بيراميدز مع الشناوي    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    كريستال بالاس يهاجم يويفا بعد حرمانه من الدوري الأوروبي    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    كامل الوزير: عمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بالقطارات والمحطات    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الأوغندي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلا غنائيا في رأس الحكمة بالساحل الشمالي    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل يموتون جوعا في غزة    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    وزير الصحة يبحث مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز البرامج التدريبية    هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    الليلة.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المسرح المتنقل بقرية الشواشنة في الفيوم    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أحكام تجيز الإضراب أشهرها حكم «أمن الدولة طوارئ»
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2015

«أمن الدولة طوارئ» أقرت فى 1987 أن الاتفاقية الدولية ألغت ضمنيًا مادة تجريم الإضراب فى قانون العقوبات
«تأديبية طنطا» 1991 انتقدت الموقف السلبى للمشرع المصرى.. و«تأديبية التعليم» 2012 أجازت الإضراب بعد سد الطرق الطبيعية أمام العمال
على الطرف المقابل لحكم الإدارية العليا بتجريم الإضراب، تقف عدة أحكام قضائية بارزة أجازت بوضوح الحق فى الإضراب ورفضت تحريك دعوى تأديبية أو جنائية ضد المضربين، إلا أنها تظل قليلة فى تراث المحاكم المصرية.
أشهرها حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد أمين الرافعى، فى القضية المعروفة باسم «إضراب عمال السكة الحديد عام 1986» والتى ترافع فيها عدد من أبرز المحامين مثل أحمد نبيل الهلالى وعصمت سيف الدولة وعبدالحليم مندور وسامح عاشور وعبدالله خليل، وكان متهما فيها 37 عاملا بتعطيل سير قطارات السكك الحديدية عمدا والإضرار العمدى بأموال ومصالح هيئة السكة الحديد واستعمال القوى والعنف والتهديد مع الموظفين العموميين.
اعتبرت المحكمة على عكس الحكم الحديث للإدارية العليا أن البند «د» من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هى قاطعة الدلالة بأن على الدولة المنضمة لهذه الاتفاقية أن تلتزم بضمان الحق فى الإضراب، وأنه صار معترفا به كحق مشروع من حيث المبدأ، فلا يجوز العصف به كليا أو تجريمه على الإطلاق.
وأضافت المحكمة أن «عدم تنظيم هذا الحق لا يعنى على الإطلاق العصف به أو تأجيله لحين وضع تلك النظم وإلا لاستطاعت أية دولة التحلل من التزامها بعد وضع تنظيم لممارسة ذلك الحق».
وأوضح الحكم أن «هناك تضاربا بين الاتفاقية والمادة 124 من قانون العقوبات المتعلقة بتجريم الإضراب، مما يوجب بحث أيهما الأجدر بالتطبيق، لا سيما وأن كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة فى الدولة» معتبرة أن «تصديق مصر على الاتفاقية ونشرها فى الجريدة الرسمية كقانون داخلى فى أبريل 1982 بعد صدور مادة قانون العقوبات المشار إليها، فإنها تكون قد ألغتها ضمنيا» منتهية فى حيثياتها إلى براءة جميع المتهمين.
ممارسة ديمقراطية
الحكم الثانى البارز هو ما أصدرته المحكمة التأديبية بطنطا فى مارس 1991 برئاسة المستشار د.محمد عبدالبديع عسران وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومحمود أبوالدهب، ببراءة 17 عاملا بمصنع السجاد بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية بالمحلة الكبرى، من اتهام النيابة الإدارية لهم بالتحريض على الإضراب والتوقف عن العمل عمدا لمطالبتهم باحتساب عملهم يوم الجمعة بأجر.
استندت المحكمة إلى أن تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية جعل الحق فى الإضراب معترفا به فى مصر، وهو الامتناع الجماعى المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن عملهم لفترة مؤقتة لممارسة الضغوط للاستجابة إلى مطالبهم.
ووصفت المحكمة عدم إصدار المشرع المصرى قانونا لتنظيم هذا الحق «موقفا سلبيا لا يجوز اعتباره مبررا للعصف بالحق وتحلل الدولة من أحد الالتزامات المهمة التى قبلت أن تكفلها بالتنسيق مع المجتمع الدولى» مؤكدة أن «الحق فى الإضراب يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات فى العالم».
وأهابت المحكمة بالمشرع المصرى أن «يسارع فى وضع ضوابط ممارسة هذا الحق، على نحو يحقق مصلحة الدولة العليا والعمال فى الوقت ذاته، حتى لا تسود الفوضى وتتعطل مصالح الدولة، دون الزج بالأبرياء من العمال والموظفين فى دائرة الاتهام».
الأصل هو الإباحة
ومن الأحكام البارزة أيضا، ما أصدرته المحكمة التأديبية فى 30 أبريل 2012 ببراءة 29 من الأطباء والموظفين بمستشفى الدعاة من تهم الاعتصام والإضراب والتحريض عليه مما ترتب عليه تعريض حياة المرضى للخطر.
ذكرت المحكمة أن المادة 12 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تكفل حرية الرأى وأن يكون لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره، وأن المادة 16 من الإعلان ذاته منحت المواطنين الحق فى الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار مسبق.
واستعرضت المحكمة التطور القانونى للتشريعات المنظمة للإضراب والاعتصامات مرورا على المادة 124 من قانون العقوبات وتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية، مؤكدة أن هذا التصديق ألغى ضمنيا مقتضى المادة 124 لأنه تلاها فى توقيت الإصدار.
وقالت المحكمة إن «الإضراب حق مشروع للموظفين العموميين كوسيلة من وسائل التعبيرعن الرأى، ومباح كأصل عام لكل موظف، لكن ممارسة هذا الحق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات بما فى ذلك الحق فى الإضراب، إذ يتعين ألا يترتب على ممارسة هذا الحق تعطيل مرافق الدولة بما يلحق الضرر بمصلحة جهة العمل الإدارية».
وباستعراض الشهادات، تبينت المحكمة أن «الإضراب الذى أقدم عليه العاملون مبرر، لأنه ما كان سيحدث إلا عندما أحسوا بالتفرقة فى المعاملة والمعاناة الحقيقية للحصول على ضروريات ومقومات الحياة، وبعد أن استنفدوا كل السبل الأخرى لإزالة ما يلاقونه من تفرقة فى المعاملة وفساد وخلل فى الإدارة من تقديم شكاوى للسلطات الرئاسية والنيابة الإدارية وبلاغات للنائب العام، كما أنه لم يترتب على هذا الإضراب تعطيل سير المرفق أو إعاقته بما يضر بمصلحة جهة العمل الإدارية».
واعتبرت المحكمة أن هذا الأمر «لا يشكل فى حق المحالين ذنبا تأديبيا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم».
اقرا ايضا:
الإضرابات والمحاكم.. معركة حول اتفاقية دولية فى غياب «تشريع مصرى»
فتوى مجلس الدولة 2012 تحقق التوازن بين الحق فى الإضراب والمسئولية
حكم «الإدارية العليا» بتجريم الإضراب ليس الأول من نوعه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.