«العمل» تعلن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب    البطاطس ب10 والكوسة ب30 جنيها للكيلو.. أسعار الخضار اليوم في مطروح    بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-10-2025    مصلحة الضرائب تشارك في مؤتمر «تكني 2025» ضمن فعاليات أسبوع الابتكار    أيرلندا: مهمة أسطول الصمود كشفت الكارثة الإنسانية في غزة    تسببت في إلغاء 17 رحلة.. مطار ميونخ يستأنف العمل بعد إغلاقه بسبب «طائرات مسيرة»    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    جيش الاحتلال ينشئ موقعا عسكريا قرب شارع الرشيد بمدينة غزة    رسميًا.. خالد مرتجى يتقدم بأوراق ترشحه لأمانة صندوق الأهلي    كوناتي يستعد للانتقال لريال مدريد    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    ضبط 1300 لتر بنزين قبل بيعه في السوق السوداء بالعريش    طارق الشناوي يشيد بفيلم «فيها إيه يعني»: مختلف وجريء.. يُبكيك ويُضحكك    النظام الغذائي الصديق للبيئة «صحة الكوكب» يقلل من مخاطر السرطان    هل تشكل الألبان خطرًا على صحة الإنسان؟.. استشاري تغذية يوضح (فيديو)    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    أحمد ربيع يقترب من الظهور الأول مع الزمالك    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    أسعار الخضروات في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أحكام تجيز الإضراب أشهرها حكم «أمن الدولة طوارئ»
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2015

«أمن الدولة طوارئ» أقرت فى 1987 أن الاتفاقية الدولية ألغت ضمنيًا مادة تجريم الإضراب فى قانون العقوبات
«تأديبية طنطا» 1991 انتقدت الموقف السلبى للمشرع المصرى.. و«تأديبية التعليم» 2012 أجازت الإضراب بعد سد الطرق الطبيعية أمام العمال
على الطرف المقابل لحكم الإدارية العليا بتجريم الإضراب، تقف عدة أحكام قضائية بارزة أجازت بوضوح الحق فى الإضراب ورفضت تحريك دعوى تأديبية أو جنائية ضد المضربين، إلا أنها تظل قليلة فى تراث المحاكم المصرية.
أشهرها حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد أمين الرافعى، فى القضية المعروفة باسم «إضراب عمال السكة الحديد عام 1986» والتى ترافع فيها عدد من أبرز المحامين مثل أحمد نبيل الهلالى وعصمت سيف الدولة وعبدالحليم مندور وسامح عاشور وعبدالله خليل، وكان متهما فيها 37 عاملا بتعطيل سير قطارات السكك الحديدية عمدا والإضرار العمدى بأموال ومصالح هيئة السكة الحديد واستعمال القوى والعنف والتهديد مع الموظفين العموميين.
اعتبرت المحكمة على عكس الحكم الحديث للإدارية العليا أن البند «د» من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هى قاطعة الدلالة بأن على الدولة المنضمة لهذه الاتفاقية أن تلتزم بضمان الحق فى الإضراب، وأنه صار معترفا به كحق مشروع من حيث المبدأ، فلا يجوز العصف به كليا أو تجريمه على الإطلاق.
وأضافت المحكمة أن «عدم تنظيم هذا الحق لا يعنى على الإطلاق العصف به أو تأجيله لحين وضع تلك النظم وإلا لاستطاعت أية دولة التحلل من التزامها بعد وضع تنظيم لممارسة ذلك الحق».
وأوضح الحكم أن «هناك تضاربا بين الاتفاقية والمادة 124 من قانون العقوبات المتعلقة بتجريم الإضراب، مما يوجب بحث أيهما الأجدر بالتطبيق، لا سيما وأن كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة فى الدولة» معتبرة أن «تصديق مصر على الاتفاقية ونشرها فى الجريدة الرسمية كقانون داخلى فى أبريل 1982 بعد صدور مادة قانون العقوبات المشار إليها، فإنها تكون قد ألغتها ضمنيا» منتهية فى حيثياتها إلى براءة جميع المتهمين.
ممارسة ديمقراطية
الحكم الثانى البارز هو ما أصدرته المحكمة التأديبية بطنطا فى مارس 1991 برئاسة المستشار د.محمد عبدالبديع عسران وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومحمود أبوالدهب، ببراءة 17 عاملا بمصنع السجاد بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية بالمحلة الكبرى، من اتهام النيابة الإدارية لهم بالتحريض على الإضراب والتوقف عن العمل عمدا لمطالبتهم باحتساب عملهم يوم الجمعة بأجر.
استندت المحكمة إلى أن تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية جعل الحق فى الإضراب معترفا به فى مصر، وهو الامتناع الجماعى المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن عملهم لفترة مؤقتة لممارسة الضغوط للاستجابة إلى مطالبهم.
ووصفت المحكمة عدم إصدار المشرع المصرى قانونا لتنظيم هذا الحق «موقفا سلبيا لا يجوز اعتباره مبررا للعصف بالحق وتحلل الدولة من أحد الالتزامات المهمة التى قبلت أن تكفلها بالتنسيق مع المجتمع الدولى» مؤكدة أن «الحق فى الإضراب يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات فى العالم».
وأهابت المحكمة بالمشرع المصرى أن «يسارع فى وضع ضوابط ممارسة هذا الحق، على نحو يحقق مصلحة الدولة العليا والعمال فى الوقت ذاته، حتى لا تسود الفوضى وتتعطل مصالح الدولة، دون الزج بالأبرياء من العمال والموظفين فى دائرة الاتهام».
الأصل هو الإباحة
ومن الأحكام البارزة أيضا، ما أصدرته المحكمة التأديبية فى 30 أبريل 2012 ببراءة 29 من الأطباء والموظفين بمستشفى الدعاة من تهم الاعتصام والإضراب والتحريض عليه مما ترتب عليه تعريض حياة المرضى للخطر.
ذكرت المحكمة أن المادة 12 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تكفل حرية الرأى وأن يكون لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره، وأن المادة 16 من الإعلان ذاته منحت المواطنين الحق فى الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار مسبق.
واستعرضت المحكمة التطور القانونى للتشريعات المنظمة للإضراب والاعتصامات مرورا على المادة 124 من قانون العقوبات وتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية، مؤكدة أن هذا التصديق ألغى ضمنيا مقتضى المادة 124 لأنه تلاها فى توقيت الإصدار.
وقالت المحكمة إن «الإضراب حق مشروع للموظفين العموميين كوسيلة من وسائل التعبيرعن الرأى، ومباح كأصل عام لكل موظف، لكن ممارسة هذا الحق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات بما فى ذلك الحق فى الإضراب، إذ يتعين ألا يترتب على ممارسة هذا الحق تعطيل مرافق الدولة بما يلحق الضرر بمصلحة جهة العمل الإدارية».
وباستعراض الشهادات، تبينت المحكمة أن «الإضراب الذى أقدم عليه العاملون مبرر، لأنه ما كان سيحدث إلا عندما أحسوا بالتفرقة فى المعاملة والمعاناة الحقيقية للحصول على ضروريات ومقومات الحياة، وبعد أن استنفدوا كل السبل الأخرى لإزالة ما يلاقونه من تفرقة فى المعاملة وفساد وخلل فى الإدارة من تقديم شكاوى للسلطات الرئاسية والنيابة الإدارية وبلاغات للنائب العام، كما أنه لم يترتب على هذا الإضراب تعطيل سير المرفق أو إعاقته بما يضر بمصلحة جهة العمل الإدارية».
واعتبرت المحكمة أن هذا الأمر «لا يشكل فى حق المحالين ذنبا تأديبيا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم».
اقرا ايضا:
الإضرابات والمحاكم.. معركة حول اتفاقية دولية فى غياب «تشريع مصرى»
فتوى مجلس الدولة 2012 تحقق التوازن بين الحق فى الإضراب والمسئولية
حكم «الإدارية العليا» بتجريم الإضراب ليس الأول من نوعه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.