بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أحكام تجيز الإضراب أشهرها حكم «أمن الدولة طوارئ»
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2015

«أمن الدولة طوارئ» أقرت فى 1987 أن الاتفاقية الدولية ألغت ضمنيًا مادة تجريم الإضراب فى قانون العقوبات
«تأديبية طنطا» 1991 انتقدت الموقف السلبى للمشرع المصرى.. و«تأديبية التعليم» 2012 أجازت الإضراب بعد سد الطرق الطبيعية أمام العمال
على الطرف المقابل لحكم الإدارية العليا بتجريم الإضراب، تقف عدة أحكام قضائية بارزة أجازت بوضوح الحق فى الإضراب ورفضت تحريك دعوى تأديبية أو جنائية ضد المضربين، إلا أنها تظل قليلة فى تراث المحاكم المصرية.
أشهرها حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد أمين الرافعى، فى القضية المعروفة باسم «إضراب عمال السكة الحديد عام 1986» والتى ترافع فيها عدد من أبرز المحامين مثل أحمد نبيل الهلالى وعصمت سيف الدولة وعبدالحليم مندور وسامح عاشور وعبدالله خليل، وكان متهما فيها 37 عاملا بتعطيل سير قطارات السكك الحديدية عمدا والإضرار العمدى بأموال ومصالح هيئة السكة الحديد واستعمال القوى والعنف والتهديد مع الموظفين العموميين.
اعتبرت المحكمة على عكس الحكم الحديث للإدارية العليا أن البند «د» من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هى قاطعة الدلالة بأن على الدولة المنضمة لهذه الاتفاقية أن تلتزم بضمان الحق فى الإضراب، وأنه صار معترفا به كحق مشروع من حيث المبدأ، فلا يجوز العصف به كليا أو تجريمه على الإطلاق.
وأضافت المحكمة أن «عدم تنظيم هذا الحق لا يعنى على الإطلاق العصف به أو تأجيله لحين وضع تلك النظم وإلا لاستطاعت أية دولة التحلل من التزامها بعد وضع تنظيم لممارسة ذلك الحق».
وأوضح الحكم أن «هناك تضاربا بين الاتفاقية والمادة 124 من قانون العقوبات المتعلقة بتجريم الإضراب، مما يوجب بحث أيهما الأجدر بالتطبيق، لا سيما وأن كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة فى الدولة» معتبرة أن «تصديق مصر على الاتفاقية ونشرها فى الجريدة الرسمية كقانون داخلى فى أبريل 1982 بعد صدور مادة قانون العقوبات المشار إليها، فإنها تكون قد ألغتها ضمنيا» منتهية فى حيثياتها إلى براءة جميع المتهمين.
ممارسة ديمقراطية
الحكم الثانى البارز هو ما أصدرته المحكمة التأديبية بطنطا فى مارس 1991 برئاسة المستشار د.محمد عبدالبديع عسران وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومحمود أبوالدهب، ببراءة 17 عاملا بمصنع السجاد بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية بالمحلة الكبرى، من اتهام النيابة الإدارية لهم بالتحريض على الإضراب والتوقف عن العمل عمدا لمطالبتهم باحتساب عملهم يوم الجمعة بأجر.
استندت المحكمة إلى أن تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية جعل الحق فى الإضراب معترفا به فى مصر، وهو الامتناع الجماعى المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن عملهم لفترة مؤقتة لممارسة الضغوط للاستجابة إلى مطالبهم.
ووصفت المحكمة عدم إصدار المشرع المصرى قانونا لتنظيم هذا الحق «موقفا سلبيا لا يجوز اعتباره مبررا للعصف بالحق وتحلل الدولة من أحد الالتزامات المهمة التى قبلت أن تكفلها بالتنسيق مع المجتمع الدولى» مؤكدة أن «الحق فى الإضراب يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات فى العالم».
وأهابت المحكمة بالمشرع المصرى أن «يسارع فى وضع ضوابط ممارسة هذا الحق، على نحو يحقق مصلحة الدولة العليا والعمال فى الوقت ذاته، حتى لا تسود الفوضى وتتعطل مصالح الدولة، دون الزج بالأبرياء من العمال والموظفين فى دائرة الاتهام».
الأصل هو الإباحة
ومن الأحكام البارزة أيضا، ما أصدرته المحكمة التأديبية فى 30 أبريل 2012 ببراءة 29 من الأطباء والموظفين بمستشفى الدعاة من تهم الاعتصام والإضراب والتحريض عليه مما ترتب عليه تعريض حياة المرضى للخطر.
ذكرت المحكمة أن المادة 12 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تكفل حرية الرأى وأن يكون لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره، وأن المادة 16 من الإعلان ذاته منحت المواطنين الحق فى الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار مسبق.
واستعرضت المحكمة التطور القانونى للتشريعات المنظمة للإضراب والاعتصامات مرورا على المادة 124 من قانون العقوبات وتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية، مؤكدة أن هذا التصديق ألغى ضمنيا مقتضى المادة 124 لأنه تلاها فى توقيت الإصدار.
وقالت المحكمة إن «الإضراب حق مشروع للموظفين العموميين كوسيلة من وسائل التعبيرعن الرأى، ومباح كأصل عام لكل موظف، لكن ممارسة هذا الحق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات بما فى ذلك الحق فى الإضراب، إذ يتعين ألا يترتب على ممارسة هذا الحق تعطيل مرافق الدولة بما يلحق الضرر بمصلحة جهة العمل الإدارية».
وباستعراض الشهادات، تبينت المحكمة أن «الإضراب الذى أقدم عليه العاملون مبرر، لأنه ما كان سيحدث إلا عندما أحسوا بالتفرقة فى المعاملة والمعاناة الحقيقية للحصول على ضروريات ومقومات الحياة، وبعد أن استنفدوا كل السبل الأخرى لإزالة ما يلاقونه من تفرقة فى المعاملة وفساد وخلل فى الإدارة من تقديم شكاوى للسلطات الرئاسية والنيابة الإدارية وبلاغات للنائب العام، كما أنه لم يترتب على هذا الإضراب تعطيل سير المرفق أو إعاقته بما يضر بمصلحة جهة العمل الإدارية».
واعتبرت المحكمة أن هذا الأمر «لا يشكل فى حق المحالين ذنبا تأديبيا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم».
اقرا ايضا:
الإضرابات والمحاكم.. معركة حول اتفاقية دولية فى غياب «تشريع مصرى»
فتوى مجلس الدولة 2012 تحقق التوازن بين الحق فى الإضراب والمسئولية
حكم «الإدارية العليا» بتجريم الإضراب ليس الأول من نوعه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.