رئيس الشيوخ: المجلس سيظل داعمًا للموقف المصري الراسخ    جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    "نصر أكتوبر.. إرادة وطن" ندوة بآداب حلوان    قبل فتح باب الترشح السبت.. الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب    وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التجمعات التنموية في سيناء    سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    أبوبكر الديب يكتب: مصر وإندونيسيا.. شراكة استراتيجية تصنع المستقبل    سويلم يشهد فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء WEFE Nexus"    أسعار الخضروات اليوم الخميس 2-10-2025 في الدقهلية    منال عوض تعلن عن إطلاق مشروع تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي ويوقف مشروعات مهمة للديمقراطيين ب 26 مليار دولار    رئيس وزراء بريطانيا: يجب فرض عقوبات على شركات النفط الروسية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    5 مواجهات قوية تنتظر رفقاء صلاح، مباريات ليفربول في شهر أكتوبر    هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق    الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية للاتجار بها    أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم الخميس    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان    إضاءة البرج الأيقوني ومعرض للكتاب بمترو الأوبرا، الثقافة تحتفل بانتصارات أكتوبر    من 50 ألف إلى مليون جنيه، مواصفات وأسعار الخيول المشاركة بمهرجان الشرقية (فيديو وصور)    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    من الهند إلى المدينة.. رحلة شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق    7 مخاطر ل مكملات الحديد على الصحة    طريقة عمل السميط، مخبوزات لذيذة سهلة التحضير    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    القبض على سيدتين في واقعة فيديو التهديد بأعمال الدجل بالشرقية    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    بقرار جمهوري.. اليوم مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    6 فرق بالعلامة الكاملة، تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة ال2    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الإضراب عن العمل في قانون العمل والمعاهدات الدولية
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 03 - 2014

تناولنا في الأسبوع الماضي تنظيم الدستور الجديد لسنة 2013 لحق الإضراب وجرائم الإضراب عن العمل دوليا وداخليا وعقوباتها والمسئوليات المترتبة عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون العقوبات الذي يُعتبر الشريعة العامة للتجريم والعقاب في مصر.
وتنطبق الجرائم والعقوبات الواردة في قانون العقوبات ليس علي العاملين المدنيين بالدولة وحدهم وإنما تنطبق كذلك – بشروط خاصة - على العاملين الخاضعين لقانون القطاع العام وقانون شركات قطاع الأعمال العام والعاملين الخاضعين لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 2008.
ومن الجدير بالذكر أن قانون العقوبات ينطبق على جميع المصريين الذين يؤدي إضرابهم إلى الإضرار بالمصالح العامة والمرافق العامة ولو كانوا لا يخضعون لقانون العمل الخاص أو غير مؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية لأن الحكمة من التجريم في بعض جرائم قانون العقوبات هو مجرد كيان الشخص أو الأجير بالإضرار بالمصالح القومية والمرافق العامة .
وسوف نتناول هذا الأسبوع موضوع يتعلق بالإضراب ولكنه يختلف عن موضوع الأسبوع الماضي لأنه يتعلق بنوع خاص من الإضراب وهو جرائم الإضراب عن العمل التي يرتكبها العاملون الخاضعون لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 المعدل .
ومن الجدير بالذكر أن العاملين بالقطاع الخاص يخضعون لجرائم الإضراب الواردة في قانون العقوبات إذا توافرت شروطها الجنائية.
وعلى ذلك فإنه من المناسب أن نتناول حدود وقيود حق الإضراب لقانون العمل الخاص الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل والتنظيم القانوني للإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ومدى تأثير هذا التوقيع على جرائم الإضراب فى قانون العقوبات المصري وغيره من قوانين العاملين بالدولة ومنها قانون العمل الخاص المذكور، كما سوف نتناول المسئوليات المختلفة – الجنائية والتأديبية والمدنية - المترتبة على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل ، وسوف نشرح ذلك فى البنود التالية :
أولاً: حدود وقيود حق الإضراب لقانون العمل الخاص الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 102 لسنة 2008 :
وضع قانون العمل 12 لسنة 2003 حدود معينة وقيود واضحة للإضراب عن العمل وذلك فيما يلي :
1- التنظيم العام لحق الإضراب في قانون العمل 12 / 2003 :
تضمنت المادة 192 من قانون العمل الحالي أن للعمال حق الإضراب السلمى ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك فى الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون .
وفى حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب فى الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب على اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ، وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه .
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له .
2- الإستثنائات التي تحظر على العمال الإضراب :
تضمن قانون العمل الجديد الساري حالياً في مادته 193 أنه يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانه ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم .
3- الحظر القطعي للإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية :
حظرت المادة 194 من قانون العمل الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت .
4- جزاء العامل المضرب في عدم تقاضي أجر على مدة الإضراب :
تضمنت المادة 195 أنه يترتب على الإضراب المشار إليه فى المادة (192) – سالفة الذكر - احتساب مدة الإضراب إجازة من العمل بدون أي أجر يستحقه العامل المضرب .
وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا "موسوعة التعليق على قانون العمل المصري الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل "
ثانياً: تنظيم الإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر :
سوف نتناول فيما يلي التنظيم الدولي للإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وذلك فيما يلي:
1- النتائج المترتبة على تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهل ألغت تلك الاتفاقية النصوص التي تعاقب على الإضراب في قانون العقوبات المصري ؟
صدرت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966، وقد دخلت تلك الاتفاقية حيّز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 3/1/1976 وقد وقعت عليها مصر .
2- تاريخ توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
وقعت مصر على هذه الاتفاقية بتاريخ 4/8/1967، كما صدّق عليها رئيس الجمهورية بتاريخ 8/12/1981، وقد نُشرت الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية المصرية في 8/4/1982، وأصبحت قانونا مصريا اعتبارًا من 14/4/1982.
3- نتائج التصديق على الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي :
استقر الفقه والقضاء المصري على أن المعاهدات الدولية التي تصدر وفقا للأصول الدستورية المقررة وتنشر في الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة تُعد قانونا من قوانين الدولة، ويجب على القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها قانونا من قوانين الدولة.
وتأسيسا على ما تقدم فإن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُعد قانونًا من قوانين مصر يلتزم القضاء الداخلي بتطبيقها باعتبارها قانونا من قوانين الدولة.
4- هل قامت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإلغاء جرائم الإضراب عن العمل في قانون العقوبات :
يثور التساؤل بين العامة والخاصة عن أثر تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهل ألغت المواد التي تُجرّم حق الإضراب في قانون العقوبات المصري ضمنيا بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المشار إليها والتي تتضمن أنه: "1 – تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل : (د) الحق في الإضراب على أن يُمارَس طبقا لقوانين القطر المختص. 2 – لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية". عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه : "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".
ويتبيّن لنا من استقراء النصوص الأخرى للاتفاقية أنها تتضمن الرد على هذا التساؤل وهو أنه لا يترتب على تصديق مصر على تلك الإتفاقية إباحة حق الإضراب في القانون المصري.
وذلك تأسيسا على أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من تلك الاتفاقية تضمن أنه : "تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على وجه الخصوص تبني الإجراءات التشريعية. والمادة الرابعة تنص على أنه : "تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأنه يجوز للدولة، في مجال التمتع بالحقوق التي تؤمنها تمشيا مع الاتفاقية الحالية، أن تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة في القانون فقط وإلى المدى الذي يتمشى مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات تعزيز الرخاء العام في مجتمع ديمقراطي فقط".
كما تتضمن المادة الثامنة من تلك الاتفاقية أنه : "تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بكفالة الحق في الإضراب على أن يُمارَس طبقا لقوانين القطر المختص". ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية.
5- رؤيتنا بشأن مدى إلغاء اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لمواد التجريم والعقاب على الإضراب عن العمل في قانون العقوبات :
ونحن نرى أن اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لا تزيد على أن تكون مجرد وعد من جانب الدولة أو الدول التي وقعت عليها بصفتها من أشخاص القانون الدولي العام بالعمل والتنسيق مع غيرها من الدول الأخرى وذلك لتنفيذ الحقوق والواجبات الواردة بها في الاتفاقية وكفالتها الواقعية وذلك بتعديل تشريعاتها لتتوافق معها أو لتنفيذها إن كانت تشريعاتها خالية من مثل هذه الحقوق أو الواجبات.
6- حق الدول الموقعة على الاتفاقية فى وضع قيود قانونية على حق الإضراب :
ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لمواد التجريم والعقاب على الإضراب عن العمل في قانون العقوبات في القانون الداخلي يخضع لما تراه الدولة من قيود قانونية على ممارستها، وأن كل ما يترتب على عدم مراعاة الدولة لهذه الحقوق مجرد مسئولية قانونية ضد الدولة التي لم تنفذ الاتفاق وذلك في مواجهة الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتبيّن مما تقدّم أن مسئولية الدولة التي لا تنفذ الاتفاقية تظل من الناحية الواقعية من الأمور النظرية التي لا يترتب عليها نتائج قانونية فعلية تدين الدولة التي لم تنفذها.
7- موقف الفقه الدستوري والجنائي المقارن من آثار المعاهدات الدولية على النظام القانوني الداخلي:
استقر الفقه والقضاء على أن العمل بالمعاهدات عموما لا يمس القوانين الداخلية السابقة عليها إلا في النطاق الخاص الذي تعرضت له الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وهذا الأمر هو مجرّد تطبيق للقواعد العامة في التفسير القانوني والقضائي.
8- موقف الدستور المصري الجديد لسنة 2013 من آثار المعاهدات الدولية على النظام القانوني الداخلي:
يتبيّن من مضمون نصوص الاتفاقية المذكورة أنها قد اقتصرت على تقرير حقوق دون أن تتعرض لوضع قيود معيّنة على ممارستها أو تحديد جزاءات معيّنة، وتركت ذلك للتشريعات الداخلية للدول الموقعة عليها مثل حق الإضراب، وهو ما تضمنته المادة الثامنة (د) من الاتفاقية والتي تتضمن أنه يُمارَس الإضراب طبقا لقوانين القطر المختص، وأنه لا تحول هذه المادة دون أن تقوم الدولة الموقعة بفرض قيود معيّنة على ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاقية المذكورة، ويؤكد ذلك ما نصّت عليه المادة 93 من الدستور المصري الجديد لسنة 2013، والتي تتضمن أنه: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا " الاتفاقيات العربية الكبرى والتعليق على قانون العاملين المدنيين بالدولة "
ثالثاً: المسئوليات المترتبة على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل :
يترتب على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل أو قانون شركات القطاع العام مسئوليات قانونية متعددة هي :
المسئولية الأولى : هي المسئولية الجنائية وجزائها الحبس أو الغرامة على النحو السابق شرحه .
المسئولية الثانية : هي المسئولية التأديبية وجزائها قد يصل إلى حد الفصل من العمل الحكومي أو العمل الخاص عند إضراب الموظف أو العامل عن العمل ومثال ذلك حق صاحب العمل في فصل العامل طبقاً للمادة 59 من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 إذا خالف قواعد الإضراب .
المسئولية الثالثة : هي المسئولية المدنية وجزائها أن من حق الدولة أو صاحب العمل إقامة دعوى تعويض ضد الموظف أو العامل المضرب للتعويض عما أصابها من أضرار مادية أو أدبية نتيجة إضرابه وتعطيله للعمل أو الإنتاج ، وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا " شرح دعاوى التعويض عن حوادث مركبات النقل ".
ونحن ندعو العمال والموظفين المصريين إلى مراعاة الله سبحانه وتعالى في وطنهم وفي اقتصاده في الفترة الراهنة حتى تجتاز مصر هذه المرحلة العصيبة من تاريخها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.