أسقف المعصرة والتبين يزور جامعة حلوان لبحث سبل التعاون    الرئيس السيسي: حجم مساحة مشروع الدلتا الجديدة يوازي مساحة 3 محافظات كبيرة    محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق مدينة الأمل    السيسي عن طريق "وادي النطرون – العلمين" ضاحكا: "فاكرين عشان نروح الساحل"    تطوير مطارات وموانئ.. مشروعات عملاقة بمحافظة البحر الأحمر لجذب السياحة والاستثمارات (صور)    جمعية رجال الأعمال المصريين: ملف الطاقة يحتل الأولوية الأولى الملحة للاقتصاد    لدعم الطلاب المبتكرين.. نائب محافظ الجيزة تشارك بفعاليات هاكثون التكنولوجيا الأول بجامعة 6 أكتوبر    الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيّرة عن بُعد في منطقة "زرعيت" تسللت من لبنان من دون وقوع إصابات    بريطانيا: حزب العمال المعارض يدعو الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل    السعودية: القضية الفلسطينية بند أساسي ومصيري في كل جهودنا الدبلوماسية    100 مليون يورو شرط رحيل أراوخو عن برشلونة    الداخلية تضبط 4 عصابات و144 سلاحا ناريا و218 كيلو مخدرات خلال يوم    حجز طالب متهم بدهس شخص أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة    ضبط 25 طن دقيق بحملات تموينية خلال 24 ساعة    مواعيد قطارات عيد الأضحى المبارك 2024    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإبداع النقدي لعام 2024 للبناني نديم جرجوره والبريطاني بيتر برادشو    وزير الثقافة الفلسطيني السابق: موشي ديان هو أكبر سارق آثار في التاريخ    شعبة الأدوية توجه نداء عاجلا لمجلس الوزراء: نقص غير مسبوق في الأدوية وزيادة المهربة    ساوثجيت ينفي شائعات انتقاله لتدريب مانشستر يونايتد    البحوث الإسلامية يصدر عدد (ذي القعدة) من مجلة الأزهر مع ملف خاص عن الأشهر الحرم والحج    دعبس: لا خلاف بين فيوتشر وتامر مصطفى.. وجنش من ركائز الفريق الرئيسية    توقعات الأبراج، حظك الثلاثاء 14-5-2024، الميزان والعقرب والقوس    الأوبرا تحتفى ب«عمار الشريعي» على المسرح الكبير    موقف السولية وعبد القادر من المشاركة في نهائي إفريقيا    تداول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل عبر تليجرام    محافظ الإسماعيلية يناقش عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها خلال خطة 2025/2024    طلاب أولى ثانوي بالقاهرة يؤدون امتحان التاريخ    تراجع مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الاثنين 13 مايو 2024    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    نيمار يقلد رونالدو بعد تتويج الهلال    تغييرات في الحكومة الروسية وإقالة وزير الدفاع.. كيف يستعد بوتين لحرب طويلة الأمد؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع مقاطعة صينية لإقامة مشاريع زراعية    شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد    فيلم «السرب» يحتفظ بصدارة قائمة إيرادات السينما    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة من أوكرانيا خلال الليل    للسيدات.. تعرفي على أعراض سرطان المبيض    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    الأرصاد الجوية : طقس حار على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية    الدفاع المدنى فى غزة: انتشلنا جثامين 10 شهداء من حى السلام شرق مدينة رفح    شقيقان يقتلان شابا فى مشاجرة بالسلام    اليوم.. «محلية النواب» تناقش موازنة محافظتي القاهرة والإسكندرية للعام المالي 2024/ 2025    أول تعليق من الأزهر على إعلان انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    مبابي يستفيد من هدية استثنائية في ليلة التتويج بالدوري الفرنسي    الافتاء توضح حكم ارتداء المرأة الحجاب عند قراءة القرآن    مدحت عبد الهادي يوجه رسالة لإدارة الزمالك قبل مباراة العودة في القاهرة    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    وزير التعليم: طلاب المدارس الفنية محجوزين للعمل قبل التخرج    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    بعد الخطاب الناري.. اتحاد الكرة يكشف سبب أزمة الأهلي مع حسام حسن    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الإضراب عن العمل في قانون العمل والمعاهدات الدولية
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 03 - 2014

تناولنا في الأسبوع الماضي تنظيم الدستور الجديد لسنة 2013 لحق الإضراب وجرائم الإضراب عن العمل دوليا وداخليا وعقوباتها والمسئوليات المترتبة عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون العقوبات الذي يُعتبر الشريعة العامة للتجريم والعقاب في مصر.
وتنطبق الجرائم والعقوبات الواردة في قانون العقوبات ليس علي العاملين المدنيين بالدولة وحدهم وإنما تنطبق كذلك – بشروط خاصة - على العاملين الخاضعين لقانون القطاع العام وقانون شركات قطاع الأعمال العام والعاملين الخاضعين لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 2008.
ومن الجدير بالذكر أن قانون العقوبات ينطبق على جميع المصريين الذين يؤدي إضرابهم إلى الإضرار بالمصالح العامة والمرافق العامة ولو كانوا لا يخضعون لقانون العمل الخاص أو غير مؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية لأن الحكمة من التجريم في بعض جرائم قانون العقوبات هو مجرد كيان الشخص أو الأجير بالإضرار بالمصالح القومية والمرافق العامة .
وسوف نتناول هذا الأسبوع موضوع يتعلق بالإضراب ولكنه يختلف عن موضوع الأسبوع الماضي لأنه يتعلق بنوع خاص من الإضراب وهو جرائم الإضراب عن العمل التي يرتكبها العاملون الخاضعون لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 المعدل .
ومن الجدير بالذكر أن العاملين بالقطاع الخاص يخضعون لجرائم الإضراب الواردة في قانون العقوبات إذا توافرت شروطها الجنائية.
وعلى ذلك فإنه من المناسب أن نتناول حدود وقيود حق الإضراب لقانون العمل الخاص الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل والتنظيم القانوني للإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ومدى تأثير هذا التوقيع على جرائم الإضراب فى قانون العقوبات المصري وغيره من قوانين العاملين بالدولة ومنها قانون العمل الخاص المذكور، كما سوف نتناول المسئوليات المختلفة – الجنائية والتأديبية والمدنية - المترتبة على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل ، وسوف نشرح ذلك فى البنود التالية :
أولاً: حدود وقيود حق الإضراب لقانون العمل الخاص الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 102 لسنة 2008 :
وضع قانون العمل 12 لسنة 2003 حدود معينة وقيود واضحة للإضراب عن العمل وذلك فيما يلي :
1- التنظيم العام لحق الإضراب في قانون العمل 12 / 2003 :
تضمنت المادة 192 من قانون العمل الحالي أن للعمال حق الإضراب السلمى ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك فى الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون .
وفى حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب فى الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب على اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ، وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه .
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له .
2- الإستثنائات التي تحظر على العمال الإضراب :
تضمن قانون العمل الجديد الساري حالياً في مادته 193 أنه يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانه ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم .
3- الحظر القطعي للإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية :
حظرت المادة 194 من قانون العمل الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت .
4- جزاء العامل المضرب في عدم تقاضي أجر على مدة الإضراب :
تضمنت المادة 195 أنه يترتب على الإضراب المشار إليه فى المادة (192) – سالفة الذكر - احتساب مدة الإضراب إجازة من العمل بدون أي أجر يستحقه العامل المضرب .
وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا "موسوعة التعليق على قانون العمل المصري الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل "
ثانياً: تنظيم الإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر :
سوف نتناول فيما يلي التنظيم الدولي للإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وذلك فيما يلي:
1- النتائج المترتبة على تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهل ألغت تلك الاتفاقية النصوص التي تعاقب على الإضراب في قانون العقوبات المصري ؟
صدرت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966، وقد دخلت تلك الاتفاقية حيّز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 3/1/1976 وقد وقعت عليها مصر .
2- تاريخ توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
وقعت مصر على هذه الاتفاقية بتاريخ 4/8/1967، كما صدّق عليها رئيس الجمهورية بتاريخ 8/12/1981، وقد نُشرت الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية المصرية في 8/4/1982، وأصبحت قانونا مصريا اعتبارًا من 14/4/1982.
3- نتائج التصديق على الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي :
استقر الفقه والقضاء المصري على أن المعاهدات الدولية التي تصدر وفقا للأصول الدستورية المقررة وتنشر في الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة تُعد قانونا من قوانين الدولة، ويجب على القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها قانونا من قوانين الدولة.
وتأسيسا على ما تقدم فإن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُعد قانونًا من قوانين مصر يلتزم القضاء الداخلي بتطبيقها باعتبارها قانونا من قوانين الدولة.
4- هل قامت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإلغاء جرائم الإضراب عن العمل في قانون العقوبات :
يثور التساؤل بين العامة والخاصة عن أثر تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهل ألغت المواد التي تُجرّم حق الإضراب في قانون العقوبات المصري ضمنيا بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المشار إليها والتي تتضمن أنه: "1 – تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل : (د) الحق في الإضراب على أن يُمارَس طبقا لقوانين القطر المختص. 2 – لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية". عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه : "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".
ويتبيّن لنا من استقراء النصوص الأخرى للاتفاقية أنها تتضمن الرد على هذا التساؤل وهو أنه لا يترتب على تصديق مصر على تلك الإتفاقية إباحة حق الإضراب في القانون المصري.
وذلك تأسيسا على أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من تلك الاتفاقية تضمن أنه : "تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على وجه الخصوص تبني الإجراءات التشريعية. والمادة الرابعة تنص على أنه : "تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأنه يجوز للدولة، في مجال التمتع بالحقوق التي تؤمنها تمشيا مع الاتفاقية الحالية، أن تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة في القانون فقط وإلى المدى الذي يتمشى مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات تعزيز الرخاء العام في مجتمع ديمقراطي فقط".
كما تتضمن المادة الثامنة من تلك الاتفاقية أنه : "تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بكفالة الحق في الإضراب على أن يُمارَس طبقا لقوانين القطر المختص". ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية.
5- رؤيتنا بشأن مدى إلغاء اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لمواد التجريم والعقاب على الإضراب عن العمل في قانون العقوبات :
ونحن نرى أن اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لا تزيد على أن تكون مجرد وعد من جانب الدولة أو الدول التي وقعت عليها بصفتها من أشخاص القانون الدولي العام بالعمل والتنسيق مع غيرها من الدول الأخرى وذلك لتنفيذ الحقوق والواجبات الواردة بها في الاتفاقية وكفالتها الواقعية وذلك بتعديل تشريعاتها لتتوافق معها أو لتنفيذها إن كانت تشريعاتها خالية من مثل هذه الحقوق أو الواجبات.
6- حق الدول الموقعة على الاتفاقية فى وضع قيود قانونية على حق الإضراب :
ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لمواد التجريم والعقاب على الإضراب عن العمل في قانون العقوبات في القانون الداخلي يخضع لما تراه الدولة من قيود قانونية على ممارستها، وأن كل ما يترتب على عدم مراعاة الدولة لهذه الحقوق مجرد مسئولية قانونية ضد الدولة التي لم تنفذ الاتفاق وذلك في مواجهة الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتبيّن مما تقدّم أن مسئولية الدولة التي لا تنفذ الاتفاقية تظل من الناحية الواقعية من الأمور النظرية التي لا يترتب عليها نتائج قانونية فعلية تدين الدولة التي لم تنفذها.
7- موقف الفقه الدستوري والجنائي المقارن من آثار المعاهدات الدولية على النظام القانوني الداخلي:
استقر الفقه والقضاء على أن العمل بالمعاهدات عموما لا يمس القوانين الداخلية السابقة عليها إلا في النطاق الخاص الذي تعرضت له الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وهذا الأمر هو مجرّد تطبيق للقواعد العامة في التفسير القانوني والقضائي.
8- موقف الدستور المصري الجديد لسنة 2013 من آثار المعاهدات الدولية على النظام القانوني الداخلي:
يتبيّن من مضمون نصوص الاتفاقية المذكورة أنها قد اقتصرت على تقرير حقوق دون أن تتعرض لوضع قيود معيّنة على ممارستها أو تحديد جزاءات معيّنة، وتركت ذلك للتشريعات الداخلية للدول الموقعة عليها مثل حق الإضراب، وهو ما تضمنته المادة الثامنة (د) من الاتفاقية والتي تتضمن أنه يُمارَس الإضراب طبقا لقوانين القطر المختص، وأنه لا تحول هذه المادة دون أن تقوم الدولة الموقعة بفرض قيود معيّنة على ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاقية المذكورة، ويؤكد ذلك ما نصّت عليه المادة 93 من الدستور المصري الجديد لسنة 2013، والتي تتضمن أنه: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا " الاتفاقيات العربية الكبرى والتعليق على قانون العاملين المدنيين بالدولة "
ثالثاً: المسئوليات المترتبة على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل :
يترتب على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل أو قانون شركات القطاع العام مسئوليات قانونية متعددة هي :
المسئولية الأولى : هي المسئولية الجنائية وجزائها الحبس أو الغرامة على النحو السابق شرحه .
المسئولية الثانية : هي المسئولية التأديبية وجزائها قد يصل إلى حد الفصل من العمل الحكومي أو العمل الخاص عند إضراب الموظف أو العامل عن العمل ومثال ذلك حق صاحب العمل في فصل العامل طبقاً للمادة 59 من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 إذا خالف قواعد الإضراب .
المسئولية الثالثة : هي المسئولية المدنية وجزائها أن من حق الدولة أو صاحب العمل إقامة دعوى تعويض ضد الموظف أو العامل المضرب للتعويض عما أصابها من أضرار مادية أو أدبية نتيجة إضرابه وتعطيله للعمل أو الإنتاج ، وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا " شرح دعاوى التعويض عن حوادث مركبات النقل ".
ونحن ندعو العمال والموظفين المصريين إلى مراعاة الله سبحانه وتعالى في وطنهم وفي اقتصاده في الفترة الراهنة حتى تجتاز مصر هذه المرحلة العصيبة من تاريخها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.