موعد التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة    محافظة الجيزة تخفض درجات القبول بالثانوي العام إلى 220 درجة    جنوب سيناء والمنظمة العربية يخططان لجذب استثمارات إلى شرم الشيخ    بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%    «أونروا»: استشهاد وإصابة أكثر من 40 ألف طفل في غزة    مباشر مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام الآن في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025    محمود ناجي حكمًا لمباراة أنجولا والكونغو في أمم أفريقيا للمحليين    رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا    رسميًا.. ميلان يعلن التعاقد مع كوني دي فينتر    كرة سلة.. سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر بالأفروباسكت    الكشف عن سبب تأخر صفقة انتقال كومان إلى النصر السعودي    الأجهزة الأمنية تلقي القبض على «أم ملك» لنشرها فيديوهات تسيء إلى المجتمع المصري    الداخلية تكشف تفاصيل تضرر إحدى السيدات من جيرانها في الجيزة    «السكة الحديد» تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط «القاهرة / السد العالي» (المواعيد)    بعد إحالتها للتحقيق في المهن التمثيلية.. القصة الكاملة ل أزمة بدرية طلبة    عمرو يوسف: تحمست ل «درويش» لأن أحداثه تدور في الأربعينيات (فيديو)    وصية محمد منير    خالد الجندي يكشف عن آية قرآنية تحمل رسالة لكل من يتحدث باسم الدين    غيب نسبي وغيب مطلق.. خالد الجندي يكشف عن أنواع الغيب والفرق بينها    مطار القاهرة يشهد استكمال المرحلة الرابعة من التدريب على أجهزة AED    افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى الأورام الجامعي في المنيا    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    انتشار حرائق الغابات بجنوب أوروبا.. وفاة رجل إطفاء وتضرر منازل ومصانع    «يصلهم الفُتات».. إسرائيل تبني مجاعة غزة على أوجاع البطون الخاوية    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    تفاصيل توقيع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين ب 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. صور    محافظ شمال سيناء يبحث استدامة خدمات مياه الشرب بالمدن والقرى    رئيس الوزراء: "مصر لن تغفل حقها في مياه نهر النيل فهي مسألة حياة للمصريين"    «شرم الشيخ للمسرح» يعلن تفاصيل مسابقة عصام السيد في دورته العاشرة    عمرو يوسف يوضح حقيقة تشابه فيلم «درويش» مع مسلسل «جراند أوتيل» |فيديو    تفاصيل أول مشروع ل راغب علامة بعد حل أزمته مع نقابة الموسيقيين    هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام    روبيو: لا أفق للسلام في غزة مع بقاء حماس في السلطة    إلغاء جلسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست لعدم توفر أغلبية للمصادقة على تمديد أوامر استدعاء الاحتياط    الداخلية الكويتية: جميع جنسيات العالم مرحب بها في البلاد باستثناء «جنسية الاحتلال»    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    شروط تقليل الاغتراب لأبناء مطروح الناجحين فى الثانوية العامة    "خايف عليك من جهنم".. مسن يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه من أمام الكعبة (فيديو)    بشروط صارمة.. «الإدارة الروحية الإسلامية» بروسيا يُجيز استخدام حقن «البوتوكس»    وزير الصحة يشكر النائب العام على سرعة الاستجابة في واقعة "مستشفى دكرنس"    3 أيام من البحث.. انتشال جثة مندوب أدوية غرق بعد انقلاب سيارته في ترعة بسوهاج    «أتعرض لحملة تشويه».. الشناوي يوجه رسالة حادة ل مسؤول الأهلي (إعلامي يكشف)    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد اختبارات الدارسين الخاتمين برواق القرآن    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    السد العالي يستقبل مياه نهر عطبرة والنيل الأبيض.. خبير يكشف التفاصيل    «الترويكا الأوروبية» تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران في هذه الحالة    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الإضراب عن العمل في قانون العمل والمعاهدات الدولية
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 03 - 2014

تناولنا في الأسبوع الماضي تنظيم الدستور الجديد لسنة 2013 لحق الإضراب وجرائم الإضراب عن العمل دوليا وداخليا وعقوباتها والمسئوليات المترتبة عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون العقوبات الذي يُعتبر الشريعة العامة للتجريم والعقاب في مصر.
وتنطبق الجرائم والعقوبات الواردة في قانون العقوبات ليس علي العاملين المدنيين بالدولة وحدهم وإنما تنطبق كذلك – بشروط خاصة - على العاملين الخاضعين لقانون القطاع العام وقانون شركات قطاع الأعمال العام والعاملين الخاضعين لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 2008.
ومن الجدير بالذكر أن قانون العقوبات ينطبق على جميع المصريين الذين يؤدي إضرابهم إلى الإضرار بالمصالح العامة والمرافق العامة ولو كانوا لا يخضعون لقانون العمل الخاص أو غير مؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية لأن الحكمة من التجريم في بعض جرائم قانون العقوبات هو مجرد كيان الشخص أو الأجير بالإضرار بالمصالح القومية والمرافق العامة .
وسوف نتناول هذا الأسبوع موضوع يتعلق بالإضراب ولكنه يختلف عن موضوع الأسبوع الماضي لأنه يتعلق بنوع خاص من الإضراب وهو جرائم الإضراب عن العمل التي يرتكبها العاملون الخاضعون لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 المعدل .
ومن الجدير بالذكر أن العاملين بالقطاع الخاص يخضعون لجرائم الإضراب الواردة في قانون العقوبات إذا توافرت شروطها الجنائية.
وعلى ذلك فإنه من المناسب أن نتناول حدود وقيود حق الإضراب لقانون العمل الخاص الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل والتنظيم القانوني للإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ومدى تأثير هذا التوقيع على جرائم الإضراب فى قانون العقوبات المصري وغيره من قوانين العاملين بالدولة ومنها قانون العمل الخاص المذكور، كما سوف نتناول المسئوليات المختلفة – الجنائية والتأديبية والمدنية - المترتبة على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل ، وسوف نشرح ذلك فى البنود التالية :
أولاً: حدود وقيود حق الإضراب لقانون العمل الخاص الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 102 لسنة 2008 :
وضع قانون العمل 12 لسنة 2003 حدود معينة وقيود واضحة للإضراب عن العمل وذلك فيما يلي :
1- التنظيم العام لحق الإضراب في قانون العمل 12 / 2003 :
تضمنت المادة 192 من قانون العمل الحالي أن للعمال حق الإضراب السلمى ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك فى الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون .
وفى حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب فى الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب على اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ، وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه .
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له .
2- الإستثنائات التي تحظر على العمال الإضراب :
تضمن قانون العمل الجديد الساري حالياً في مادته 193 أنه يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانه ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم .
3- الحظر القطعي للإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية :
حظرت المادة 194 من قانون العمل الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت .
4- جزاء العامل المضرب في عدم تقاضي أجر على مدة الإضراب :
تضمنت المادة 195 أنه يترتب على الإضراب المشار إليه فى المادة (192) – سالفة الذكر - احتساب مدة الإضراب إجازة من العمل بدون أي أجر يستحقه العامل المضرب .
وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا "موسوعة التعليق على قانون العمل المصري الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل "
ثانياً: تنظيم الإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر :
سوف نتناول فيما يلي التنظيم الدولي للإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وذلك فيما يلي:
1- النتائج المترتبة على تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهل ألغت تلك الاتفاقية النصوص التي تعاقب على الإضراب في قانون العقوبات المصري ؟
صدرت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966، وقد دخلت تلك الاتفاقية حيّز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 3/1/1976 وقد وقعت عليها مصر .
2- تاريخ توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
وقعت مصر على هذه الاتفاقية بتاريخ 4/8/1967، كما صدّق عليها رئيس الجمهورية بتاريخ 8/12/1981، وقد نُشرت الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية المصرية في 8/4/1982، وأصبحت قانونا مصريا اعتبارًا من 14/4/1982.
3- نتائج التصديق على الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي :
استقر الفقه والقضاء المصري على أن المعاهدات الدولية التي تصدر وفقا للأصول الدستورية المقررة وتنشر في الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة تُعد قانونا من قوانين الدولة، ويجب على القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها قانونا من قوانين الدولة.
وتأسيسا على ما تقدم فإن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُعد قانونًا من قوانين مصر يلتزم القضاء الداخلي بتطبيقها باعتبارها قانونا من قوانين الدولة.
4- هل قامت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإلغاء جرائم الإضراب عن العمل في قانون العقوبات :
يثور التساؤل بين العامة والخاصة عن أثر تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهل ألغت المواد التي تُجرّم حق الإضراب في قانون العقوبات المصري ضمنيا بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المشار إليها والتي تتضمن أنه: "1 – تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل : (د) الحق في الإضراب على أن يُمارَس طبقا لقوانين القطر المختص. 2 – لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية". عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه : "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".
ويتبيّن لنا من استقراء النصوص الأخرى للاتفاقية أنها تتضمن الرد على هذا التساؤل وهو أنه لا يترتب على تصديق مصر على تلك الإتفاقية إباحة حق الإضراب في القانون المصري.
وذلك تأسيسا على أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من تلك الاتفاقية تضمن أنه : "تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على وجه الخصوص تبني الإجراءات التشريعية. والمادة الرابعة تنص على أنه : "تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأنه يجوز للدولة، في مجال التمتع بالحقوق التي تؤمنها تمشيا مع الاتفاقية الحالية، أن تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة في القانون فقط وإلى المدى الذي يتمشى مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات تعزيز الرخاء العام في مجتمع ديمقراطي فقط".
كما تتضمن المادة الثامنة من تلك الاتفاقية أنه : "تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بكفالة الحق في الإضراب على أن يُمارَس طبقا لقوانين القطر المختص". ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية.
5- رؤيتنا بشأن مدى إلغاء اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لمواد التجريم والعقاب على الإضراب عن العمل في قانون العقوبات :
ونحن نرى أن اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لا تزيد على أن تكون مجرد وعد من جانب الدولة أو الدول التي وقعت عليها بصفتها من أشخاص القانون الدولي العام بالعمل والتنسيق مع غيرها من الدول الأخرى وذلك لتنفيذ الحقوق والواجبات الواردة بها في الاتفاقية وكفالتها الواقعية وذلك بتعديل تشريعاتها لتتوافق معها أو لتنفيذها إن كانت تشريعاتها خالية من مثل هذه الحقوق أو الواجبات.
6- حق الدول الموقعة على الاتفاقية فى وضع قيود قانونية على حق الإضراب :
ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لمواد التجريم والعقاب على الإضراب عن العمل في قانون العقوبات في القانون الداخلي يخضع لما تراه الدولة من قيود قانونية على ممارستها، وأن كل ما يترتب على عدم مراعاة الدولة لهذه الحقوق مجرد مسئولية قانونية ضد الدولة التي لم تنفذ الاتفاق وذلك في مواجهة الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتبيّن مما تقدّم أن مسئولية الدولة التي لا تنفذ الاتفاقية تظل من الناحية الواقعية من الأمور النظرية التي لا يترتب عليها نتائج قانونية فعلية تدين الدولة التي لم تنفذها.
7- موقف الفقه الدستوري والجنائي المقارن من آثار المعاهدات الدولية على النظام القانوني الداخلي:
استقر الفقه والقضاء على أن العمل بالمعاهدات عموما لا يمس القوانين الداخلية السابقة عليها إلا في النطاق الخاص الذي تعرضت له الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وهذا الأمر هو مجرّد تطبيق للقواعد العامة في التفسير القانوني والقضائي.
8- موقف الدستور المصري الجديد لسنة 2013 من آثار المعاهدات الدولية على النظام القانوني الداخلي:
يتبيّن من مضمون نصوص الاتفاقية المذكورة أنها قد اقتصرت على تقرير حقوق دون أن تتعرض لوضع قيود معيّنة على ممارستها أو تحديد جزاءات معيّنة، وتركت ذلك للتشريعات الداخلية للدول الموقعة عليها مثل حق الإضراب، وهو ما تضمنته المادة الثامنة (د) من الاتفاقية والتي تتضمن أنه يُمارَس الإضراب طبقا لقوانين القطر المختص، وأنه لا تحول هذه المادة دون أن تقوم الدولة الموقعة بفرض قيود معيّنة على ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاقية المذكورة، ويؤكد ذلك ما نصّت عليه المادة 93 من الدستور المصري الجديد لسنة 2013، والتي تتضمن أنه: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا " الاتفاقيات العربية الكبرى والتعليق على قانون العاملين المدنيين بالدولة "
ثالثاً: المسئوليات المترتبة على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل :
يترتب على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل أو قانون شركات القطاع العام مسئوليات قانونية متعددة هي :
المسئولية الأولى : هي المسئولية الجنائية وجزائها الحبس أو الغرامة على النحو السابق شرحه .
المسئولية الثانية : هي المسئولية التأديبية وجزائها قد يصل إلى حد الفصل من العمل الحكومي أو العمل الخاص عند إضراب الموظف أو العامل عن العمل ومثال ذلك حق صاحب العمل في فصل العامل طبقاً للمادة 59 من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 إذا خالف قواعد الإضراب .
المسئولية الثالثة : هي المسئولية المدنية وجزائها أن من حق الدولة أو صاحب العمل إقامة دعوى تعويض ضد الموظف أو العامل المضرب للتعويض عما أصابها من أضرار مادية أو أدبية نتيجة إضرابه وتعطيله للعمل أو الإنتاج ، وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا " شرح دعاوى التعويض عن حوادث مركبات النقل ".
ونحن ندعو العمال والموظفين المصريين إلى مراعاة الله سبحانه وتعالى في وطنهم وفي اقتصاده في الفترة الراهنة حتى تجتاز مصر هذه المرحلة العصيبة من تاريخها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.