نشرت الوقائع المصرية، في العدد 277 تابع "ج"، الصادر في 9 ديسمبر سنة 2025، قرار وزارة المالية، رقم 515 لسنة 2025، بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على خدمات توريد العمالة التي تقوم بها شركات التعهيد. "المادة الأولى" تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعقود توريد العمالة التي تبرمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إلحاق العمالة، هي قيمة مقابل خدمة إلحاق العمالة الواردة بالفاتورة بعد استبعاد مبالغ مصاريف التشغيل المستردة الخاصة بالعمالة الملحقة الواردة بالفاتورة مثل "الأجور، التأمينات، العلاج الطبي، أو غير ذلك والتي تقوم الشركة بالوفاء بها طبقا للعقد"، مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانونا، وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز الضريبية المستقرة بالربط النهائي. "المادة الثانية" يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه. وفيما يلي نص القرار: