تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    متابعة ميدانية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة بشمال سيناء    الجيش الإسرائيلي: هجوم صاروخي إيراني يستهدف شمال إسرائيل    الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    وكالة تسنيم: إيران تدرج محطتي كهرباء إسرائيليتين ضمن بنك أهدافها حال تعرض منشآت الطاقة لهجوم    مشاهد تظهر إخلاء معبر المصنع الحدودى بين لبنان و سوريا    مقر "خاتم الأنبياء": تهديد ترامب بضرب البنى التحتية الإيرانية سيفتح أبواب الجحيم على الأعداء    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    الأرصاد تنفي تعرض مصر لعاصفة دموية: طقس الأسبوع مستقر وفرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء    رئيس شعبة المحمول: زيادة أسعار المكالمات والإنترنت لم تُقرر بعد    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    تفاصيل خطيرة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    مهرجان المسرح العالمي يكرم دنيا سامي وأحمد عزمي وعمر رزيق    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل حمودة يكتب: مذبحة استقلال القضاء
نشر في الفجر يوم 15 - 05 - 2015

توريط الرئيس فى قانون يسمح للحكومة بإلغاء الأحكام القضائية.. بالتصالح
القانون يشجع 10 ملايين مسئول فى الدولة على ارتكاب جرائم المال العام بأعصاب باردة ودون تردد ولتضرب الأجهزة الرقابية رأسها فى الحائط
يكاد تصريح الرئيس بأن «لا أحد يتدخل فى أحكام القضاء» يكون تصريحا يوميا.. مرة يؤكد أنه لا يسمح به.. ومرة يشهد الله عليه.
وبنفسه أعلن ما سمع من النائب العام المستشار هشام بركات: «يا فندم لا أحد سيكون معنا ونحن نحاسب أمام الله».. «لن ينزل أحد معنا إلى القبر».
ولا يسجل قاضٍ واحد أن الرئيس اتصل به أو سأله فى قضية منظورة أمامه.. مما يعطى ثقة لا تقبل الطعن فى صدق ما يقول الرئيس.
لكن.. الحقيقة أن هناك من وضع الرئيس فى مأزق دستورى وقانونى وسياسى يفتح بابا عريضا أمام السلطة التنفيذية لتعتدى على السلطة القضائية.. وتغتصب وظيفتها.. وتسقط أحكامها بقرارات إدارية فى إسقاط لأحكام السلطة القضائية.. ويجعل ما يقول الرئيس عرضة للنفى والطعن والنقض.
فى 12 مارس الماضى أصدر الرئيس بقرار منه القانون رقم (16) المعدل لقانون الإجراءات الجنائية الذى يبيح لرئيس الجمهورية العفو عن مرتكبى الجرائم دون ذكر الأسباب.. تقديرا منه للمصلحة العامة.. وبهذا الحق تقايض الدولة الجواسيس.. أو تفرج عن أجانب يسبب وجودهم فى السجون ضررا قوميا.
وربما يستغل رئيس الجمهورية هذا الحق استغلالا سيئا كما فعل محمد مرسى بالعفو عن إرهابيين محكوم عليهم بالمؤبد أو الإعدام.
لكن.. القانون نفسه له وجه آخر مظلم «ما كان للرئيس أن يوافق عليه من حيث المبدأ ناهيك عن توقيعه لو أنه علم عند عرضه عليه حقيقته المشبوهة المقاصد.. الشاذة عن النظام العام والعرف الدستورى والواقع السياسى منذ ما يقرب من 400 سنة منذ توقيع اتفاقية «وستفاليا» التى أنهت الحروب الأهلية فى أوروبا ووضعت مبادئ إنشاء الدولة الحديثة» حسب ما وصف الفقيه القانونى الشهير الدكتور على حامد الغتيت الذى نعتمد على تحليلاته وتجلياته فيما نكتب.
لقد أضاف القانون مادتين جديدتين هما (18) مكرر (ب) و(208) مكرر (ه) إلى قانون الإجراءات الجنائية.. وبمقتضاهما «أجيز لأول مرة فى التاريخ الحضارى المعاصر ما ظل محظوراً دستورياً وهو إجازة التسوية الودية والصلح مع مرتكبى جنايات الاعتداء على مصالح الدولة والمنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهى:
(1) جرائم اختلاس الأموال العامة والخاصة والاستيلاء عليها بغير حق.
(2) جريمة الغدر أو طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً من غرامات وضرائب.
(3) جرائم محاولة التربح من أعمال الوظيفة والإخلال بتوزيع السلع.
(4) جرائم إحداث الضرر بالأموال والمصالح عمدًا بالإهمال.
(5) جرائم الإخلال بتنفيذ بعض العقود الإدارية وعقد المقاولة.
(6) جريمة استخدام العمال سخرة.
(7) جريمة تخريب الأموال الثابتة والمنقولة.
أباحت المادة (18) مكرر (ب) من القانون التصالح فى هذه الجرائم « (1) بموجب تسوية تعدها لجنة من الخبراء.. (2) يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.. (3) ويحرر محضر يوقعه أطرافه.. (4) ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.. ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد.. ويعد اعتماده من مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم.. ويكون لمحضر الصلح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى».
وتضيف المادة نفسها: «(5) ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة.. ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.. (6) وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا».
وتستطرد المادة: «(7) فإذا تم الصلح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له ولوكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب وقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.. (8) ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.. (9) ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام الصلح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه».
وتنتهى المادة بأنه: «(9) فى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية.. ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص.. ويجوز للأخير اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا».
حسب تقدير الدكتور على الغتيت: «يقلص هذا القانون بما نصت عليه هذه المادة صراحة اختصاص القضاء الجنائى الأصيل فينحسر بمقتضاه كامل اختصاص جرائم المال العام عن محكمة الجنايات بل ويسقط محكمة النقض فى اختصاصها منفردة فى إصدار الأحكام القضائية الباتة فى تلك الجرائم.. وبمقتضاه أصبحت السلطة التنفيذية صاحبة القول الفصل فى جرائم المال العام لتحل بذلك محل القضاء المستقل.. وبمقتضاه تصبح قرارات هؤلاء الخبراء ومحاضرهم بالصلح المعتمدة من السلطة التنفيذية أقوى من محكمة النقض ذاتها.
إننا أمام جريمة تشريعية تهدد الفصل بين السلطات وتشجع على ارتكاب الجنايات فكل المطلوب بعد الاعتداء على المال العام القبول بما تنتهى إليه لجان التسويات.. حسب ما يلى من تفسيرات:
(1) تسوية السلطة التنفيذية تلغى الأحكام القضائية الجنائية النهائية بالإدانة بأحكام السجن والسجن المشدد الصادرة من محاكم الجنايات فى جرائم المال العام القابلة للطعن بالنقض.
(2) تتمتع السلطة التنفيذية بسلطة إصدار أوامر بالتسوية والتصالح وتسبغ عليها صفة السند التنفيذى قوة قانونية تفوق قوة الأمر المقضى التى يكتسبها بحكم القانون العام المصرى الأحكام القضائية الجنائية الباتة الصادرة من محكمة النقض.
(3) قرارات السلطة التنفيذية الممثلة فى «لجان الخبراء» أصبحت بحكم نفس القانون فوق السلطة القضائية إذ أصبح من إطلاقات السلطة التنفيذية إلغاء الأحكام والعقوبات الجنائية النهائية الباتة إذا تمت المصالحة قبل تنفيذ العقوبات الجنائية فى جرائم الأموال.. كما أن السلطة التنفيذية أصبحت لها اختصاص تكليف محكمة النقض بإلغاء تنفيذ هذه العقوبات نهائيا لو كان التنفيذ قد بدأ.
(4) وتمتد هذه الآثار الشاذة دستوريا للقانون إلى ما وراء التسوية مع المتصالح ليستفيد منها شركاؤه فى نفس الجريمة فتسقط الأحكام الجنائية عنهم ويستردون حريتهم وكأن شيئا لم يكن.
وحاول القانون الإيهام بتوفير ضمانات (ما) فاشترط لنفاذه: أن تعتمد السلطة التنفيذية قرارات الخبراء الذين وقع عليهم اختيارها ومحاضر التسوية والتصالح بعد التوقيع عليها وألا يحول نفاذ التسوية والتصالح دون إعمال المساءلة التأديبية.
ويشجع هذا القانون كتلاً هائلة على الفساد.. منها ستة ونصف مليون موظف مكلفون بأعباء السلطة العامة والحكم المحلى.. ونواب مجلس النواب والمجالس المحلية.. وأفراد القوات المسلحة.. مجالس إدارات الشركات العامة والنقابات والجمعيات التعاونية والخاصة.. ليرتفع الرقم إلى نحو عشرة ملايين شخص يمكنهم ارتكاب جرائم المال العام بقلب مستريح وأعصاب هادئة فكل ما ينتظره من عقوبات قانونية ستنتهى فور التصالح.. هل هناك تشجيع للفساد أكثر من وجود مثل هذا القانون؟.
ويبرئ الدكتور على الغتيت من فكر فى هذا القانون من صفة الجهل بالأصول القانونية أو نية العبث بالمصلحة الوطنية.. ولكنه.. يرى أن الدولة لجأت إليه لتحسين مناخ الاستثمار.. على أن ذلك نوع من حسن النية الذى يلقى بنا فى الجحيم.. فالاستثمار لا يزدهر فى غياب استقلال القضاء.. ومنح الحكومة سلطة إلغاء الأحكام.. والإفراج عن مرتكبى جرائم المال العام بالتصالح.. مما يلغى رادع الخوف من السجن.. فيتفشى الفساد.. ويهرب المستثمر الجاد أو يجبر هو الآخر على الانحراف.
وبحسم يخلو تماما من التردد يضيف الفقيه القانونى الشهير: إن هذا القانون قولا واحدا منعدم دستوريا «إلا أن آثاره داخليا وخارجيا قاصمة».. ولو بقى قائما فإنه ينهى «مشروعية الدولة» فى مصر.
ويقترح: قراراً جمهورياً بتجميد القانون تمهيدا لإلغائه والبحث عن بديل يعيد لمبدأ الفصل بين السلطات اعتباره.. ومؤقتا.. توفر رخصة إلغاء الأحكام الممنوحة للرئيس منفذا مناسبا لحالات الضرورة.. والمؤكد أنه لن يفرط فى استخدامها.
لقد صدر القانون قبل أيام من المؤتمر الاقتصادى ومعه قوانين الاستثمار والخدمة المدنية والضرائب.. ويبدو أن التعجل فى صياغته فرضت عليه ما فيه.. ويلفت النظر فيه موافقة المجلس الأعلى للقضاء عليه فهو يلغى سلطاته.
ولو كان القانون قد وضع لاستعادة ما نهب من الدولة فى سنوات سابقة دون أن يكون هناك سبيل آخر لاستعادتها فكان لابد من تحديد فترة زمنية للقانون ليستفيد منه فاسدون سابقون فقط دون أن يمتد أثره إلى فاسدين لاحقين.
إن من حق الرئيس أن يفخر بأنه لا يتدخل فى الشأن القضائى دون أن يخرج من ينفى ذلك وينكره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.