«أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    ارتفاع مفاجئ تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-5-2025    ارتفاع أسعار النفط بعد تعثر المحادثات النووية بين أمريكا وإيران    حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    «تغير مفاجئ» .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم: درجة الحرارة تنخفض ل 14 ليلًا    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-5-2025 مع بداية التعاملات    ترامب يتساءل عن سبب عدم اكتشاف إصابة بايدن بالسرطان في وقت مبكر    بعد ترشيح ميدو.. الزمالك يصرف النظر عن ضم نجم الأهلي السابق    الدولار ب49.99 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20-5-2025    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ب المحافظات الحدودية    أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي    بينهم أم وأبنائها الستة.. استشهاد 12 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يجتمعان مع مجلس المصرى بعد استقالة كامل أبو على    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    إصابة طفلين واعتقال ثالث خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مشروع قانون التصالح مع المستثمرين فى جرائم المال العام
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 11 - 2014

حصلت «الشروق» على مشروع قانون بحثته أمس الأول لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب للتصالح مع المستثمرين فى الجرائم الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه، المذكورة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى لقانون العقوبات.
ويضيف المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم «18 ب» تجيز التصالح فى الجرائم المالية إذا كان محلها عقدا مع إحدى الجهات أو الهيئات المالكة للمال العام، سواء كان المستثمر قد تعاقد مع الجهة الحكومية بصفته أو بشخصه، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، أى فى أى مرحلة من مراحل التقاضى.
وتضيف المادة أنه إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات من محكمة النقض، فيشترط لنفاذ التصالح أن يرد المتعاقد المال محل التعاقد والجريمة، أو ما يعادل قيمته السوقية، وقت إجراء التسوية، وذلك إذا استحال رد المال عينيا للدولة، وذلك بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.
وإذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، فيجب لنفاذه أن يؤدى المستثمر المحكوم عليه جميع مستحقات الجهة التى تضررت من وقوع الجريمة على أموالها، ثم يحرر محضرا توقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، على أن يوثق بمعرفة مجلس الوزراء بدون رسوم.
ووفقا للمشروع الجديد، فإن مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام بالتسوية، سواء كانت الدعوى فى طور التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على نفاذ التسوية انقضاء الدعوى الجنائية بجميع أوصافها وأركانها عن الواقعة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تمت التسوية قبل صدور حكم بات.
أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم البات، وكان المتهم محبوسا، فيجوز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب وقف تنفيذ العقوبة، مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك ومنها وثائق التصالح، ثم يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مرفقا بالمستندات ومذكرة برأيه خلال 10 أيام من تاريخ تقديم طلب وقف العقوبة.
ويجيز المشروع لدائرة النقض الجنائية التى تنظر الطلب أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا، وذلك إذا تحققت من إتمام التصالح، واستيفاء جميع شروط وإجراءات التسوية، وذلك كله خلال 15 يوما من تاريخ عرض الطلب عليها، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية، وذلك لاختلاف نطاق الدعويين الجنائية والتأديبية، وحتى لا يستمر الموظف العام فى موقعه الوظيفى، بعد ثبوت جريمته.
وجاء فى المذكرة التوضيحية لهذا المشروع، التى وضعها المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، أن المقترح يعالج جميع جرائم المال العام، بما فى ذلك جرائم عقود الاستثمار، ويعتبر حافزا قويا لإنهاء جميع القضايا الجنائية المتعلقة بعقود الدولة، سواء ارتكبت على عقارات أو أراض فضاء أو منقولات أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات تساهم فيها الدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن منهج التصالح فى الجرائم ذات الطبيعة المالية والاقتصادية متبع فى مصر منذ عدة سنوات، نظرا لطبيعة الجرائم وتأثيرها على الوضع الاقتصادى، ولمحاولة جذب الاستثمار.
يذكر أن لجنة الإصلاح التشريعى ناقشت أيضا المشروع المقترح من لجنة تشريعات الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014، ب«اشتراط صدور إذن كتابى من مجلس الوزراء لتحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بعقود الدولة، وتنفيذ الأحكام القضائية الباتة بشأن عقود الدولة بنظام التعويض المادى إذا استحال تنفيذها عينيا».
وقال مصدر حكومى إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تصور متكامل للتصالح وديا مع المستثمرين بهدف تقليل احتمالات لجوئهم إلى التحكيم الدولي، وذلك انطلاقا من المشروعين السابق ذكرهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.