يقيم ابني في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقام بتطليق زوجته وأشهد على هذا الطلاق رجلين مسلمين عدلين مصريين، ولم يراجعها في العدة، وتزوج من أخرى بعد ذلك، فما حكم هذا الطلاق في الشريعة الإسلامية؟ بتطليق ابنك لزوجته، وإشهاده رجلين مسلمين على هذا الطلاق تكون زوجته قد طلقت منه طلقة أولى رجعية، وبانقضاء العدة دون مراجعته لها تكون العلاقة الزوجية قد انتهت بينهما، وهذا طلاق صحيح موافق للشريعة الإسلامية.