حرم عدد من العلماء، معاشرة الزوج لزوجته، بعد إنقضاء عدة الطلاق، في المرة الثالثة، معتبرينه جريمة زنا . وقال الدكتور محمد عبدالستار الجبالي رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وأردف قائلا أن الطلاق أبغض الحلال إلي الله وشرعه الله عند استحكام الشقاق واستحالة الوفاق بين الزوجين بوصفه الحل الأمثل الذي لا مناص منه بعد أن تقطعت كل أسباب المودة والرحمة بينهما ولم يعد أحدهما يسكن إلي الآخر أو يطمئن له، فكان ذلك التشريع الحكيم موافقاً لواقع الناس في الحياة. فإذا طلق الرجل زوجته ولم تنقض العدة وكان هذا الطلاق الأول أو الثانى فللزوج حق المراجعة بدون إذنها ورضاها والرحمة تكون بالقول كأن يقول: راجعت زوجتي إلي عصمتي وتكون بالفعل يعني بالمعاشرة الزوجية. أما اذا انقضت العدة في هاتين الحالتين فليس من حق الزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها . أما لو كانت هذه الطلقة الثالثة فليس للزوج حق المراجعة إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها دخولا شرعياً ثم يطلقها إن أراد. وما حدث من الزوج من معاشرة لزوجته بعد انقضاء فترة العدة هذا يعد زنا ولا عبرة بالنية في المراجعة فالرجعة لا تكون صحيحة إلا بالقول أو بالفعل.