قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، السبت، بإلزام الجهات الحكومية والإدارية بتنفيذ أحكام مجلس الدولة دون اللجوء لمنازعات التنفيذ أمام القضاء العادي . وذكرت الجمعية فى فتواها أن الدستور المصري أعلى من شأن الأحكام القضائية وجعل الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل هذا التنفيذ من الموظفين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون . وأضافت الجمعية: أن الدستور عهد لمجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة اختصاص الفصل دون غيره فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه . وقالت الجمعية إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من مجلس الدولة لاينفى انتسابها إلى نفس المنازعة ذاتها التى صدر فيها الحكم ومن ثم تظل لها الطبيعة الإدارية وتختص بنظرها محاكم مجلس الدولة وليس قاضى التنفيذ العادي باعتبار أن المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم فرع من هذه أصل المنازعة التى فصل فيها هذا الحكم . وأوضحت أن القاعدة تنص على أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فتختص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر الإشكال الذى يعترض التنفيذ حتى لو كانت هذه المحكمة هى المحكمة الإدارية العليا .