أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا جديدا يساوى بين الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف.
صدر الحكم برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د.عبدالفتاح أبوالليل وأحمد الشاذلى وفوزى عبدالراضى وإبراهيم الطحان، نواب رئيس المجلس، وسكرتارية كمال نجيب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمدا عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قرارا سلبيا يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلا أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التى يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون.
وأضافت المحكمة أن الفقرة «د» من المادة 66 من قانون مجلس الدولة جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلاّ أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلا دون إلزامية تنفيذ الفتاوى.
وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزما لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإدارى إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها.