أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوي وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر، والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة. وبحضور المستشار محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجى عبدالسميع أمين السر، حيثيات حكمها بعدم قبول القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والتي تطالب بعدم دستورية قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية .
وهى تلك الدعوى المقامة من عبدالله ربيع محمد محمد قناوي ضد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم .
وقالت المحكمة إنه "بتاريخ الثاني عشر من شهر فبراير سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والمواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف وإلغاء انتخابات مجلس النواب سنة 2015 ".
وأضافت أن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
وأوضحت المحكمة أنه يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 29153 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قراري اللجنة العليا للانتخابات رقمي (1، 20) لسنة 2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقبل الفصل فى الموضوع، إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وقال الدستورية العليا إنه "بعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، طعنًا في دستورية المواد (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 المشار إليه، فأقام دعواه الماثلة ".
وعن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة (10) من قانون مجلس النواب، والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، لعدم تصريح محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه بشأنهما قالت المحكمة أنه صحيح .
وبررت المحكمة ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تطرح عليها بعد إبداء دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التي تأذن لمن أبداه – وبعد تقديرها لجديته – برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور.
وفندت الدستورية العليا أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية في التقاضي، تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في الدعاوى الدستورية بالإجراءات التي رسمها.
وقالت المحكمة إن المدعى قصر دفعه، أمام محكمة الموضوع على المواد (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب المشار إليه، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، وصرحت له – بعد تقديرها لجدية دفعه – بإقامة الدعوى الدستورية، طعنًا على هذه المواد فقط .
وأضافت المحكمة أن "دعواه الراهنة بعدم دستورية المادة (10) من قانون مجلس النواب، والمادة الثانية من القانون رقم 202 لسنة 2014، تنحل إلى طعن بالطريق المباشر بعدم دستورية هذين النصين، وهو ما لا يجوز قانونًا، ولا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذين النصين".
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى للتجهيل، نظرًا لعدم بيان أوجه المخالفة الدستورية التي ينسبها المدعى للمواد أرقام (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب المشار إليه، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، فهو صحيح، ذلك أن الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين بالتالي إعمالاً لهذا الافتراض .
وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه – أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية في معناها، واضحة الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض. متى كان ذلك، وكان النعي المجمل بعدم الدستورية الذي أبداه المدعى على المواد سالفة الذكر، لا يتضمن تحديدًا قاطعًا لما قصده من مخالفة أحكامها للدستور، وبالتالي فإن دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر – تتطلب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية، أوجه مخالفة تلك النصوص للنص الدستوري المدعى مخالفته، وإذ خلت صحيفة الدعوى الماثلة من بيان ذلك، فإن القضاء أيضًا بعدم قبول هذا الشق من الدعوى يكون متعينًا.