رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وفقًا ل التأمينات الاجتماعية    36 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة    غارات إسرائيلية على غزة الآن.. 37 شهيدًا وعشرات المصابين    بوتين خلال لقائه وزيرة خارجية كوريا الشمالية يؤكد تعزيز العلاقة مع بيونج يانج    فشل محادثات إسطنبول بين أفغانستان وباكستان في التوصل إلى هدنة طويلة الأمد    ليست "السكتات الدماغية" وحدها، دراسة تحذر من مرضين قاتلين للنوم تحت الأضواء    المايسترو نادر عباسى: الموسيقار هشام نزيه سيقدم عظمة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    موسكو وطوكيو تدرسان استئناف الرحلات المباشرة بعد توقف عامين    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ثروت سويلم: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    شاب يعتدي على والدته المسنه بسكين في الفيوم لعدم اعطائه مبلغ مالى لشرء مواد مخدرة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الأهلي يسعى لاستعادة صدارة الدوري اليوم في مواجهة قوية أمام بتروجت    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    بني سويف ترقبًا لقرار الفيدرالي: أسعار الذهب تتأرجح وسط حالة من الحذر اليوم الأربعاء 29-10-2025    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 29-10-2025    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة.. مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض الطعن على دستورية قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
نشر في الفجر يوم 08 - 03 - 2015

أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوي وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر، والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة.

وبحضور المستشار محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجى عبدالسميع أمين السر، حيثيات حكمها بعدم قبول القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والتي تطالب بعدم دستورية قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية .

وهى تلك الدعوى المقامة من عبدالله ربيع محمد محمد قناوي ضد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم .

وقالت المحكمة إنه "بتاريخ الثاني عشر من شهر فبراير سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والمواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف وإلغاء انتخابات مجلس النواب سنة 2015 ".

وأضافت أن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

وأوضحت المحكمة أنه يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 29153 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قراري اللجنة العليا للانتخابات رقمي (1، 20) لسنة 2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقبل الفصل فى الموضوع، إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وقال الدستورية العليا إنه "بعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، طعنًا في دستورية المواد (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 المشار إليه، فأقام دعواه الماثلة ".

وعن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة (10) من قانون مجلس النواب، والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، لعدم تصريح محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه بشأنهما قالت المحكمة أنه صحيح .

وبررت المحكمة ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تطرح عليها بعد إبداء دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التي تأذن لمن أبداه – وبعد تقديرها لجديته – برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور.

وفندت الدستورية العليا أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية في التقاضي، تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في الدعاوى الدستورية بالإجراءات التي رسمها.


وقالت المحكمة إن المدعى قصر دفعه، أمام محكمة الموضوع على المواد (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب المشار إليه، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، وصرحت له – بعد تقديرها لجدية دفعه – بإقامة الدعوى الدستورية، طعنًا على هذه المواد فقط .

وأضافت المحكمة أن "دعواه الراهنة بعدم دستورية المادة (10) من قانون مجلس النواب، والمادة الثانية من القانون رقم 202 لسنة 2014، تنحل إلى طعن بالطريق المباشر بعدم دستورية هذين النصين، وهو ما لا يجوز قانونًا، ولا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذين النصين".

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى للتجهيل، نظرًا لعدم بيان أوجه المخالفة الدستورية التي ينسبها المدعى للمواد أرقام (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب المشار إليه، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، فهو صحيح، ذلك أن الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين بالتالي إعمالاً لهذا الافتراض .

وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه – أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية في معناها، واضحة الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض. متى كان ذلك، وكان النعي المجمل بعدم الدستورية الذي أبداه المدعى على المواد سالفة الذكر، لا يتضمن تحديدًا قاطعًا لما قصده من مخالفة أحكامها للدستور، وبالتالي فإن دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها.


وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر – تتطلب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية، أوجه مخالفة تلك النصوص للنص الدستوري المدعى مخالفته، وإذ خلت صحيفة الدعوى الماثلة من بيان ذلك، فإن القضاء أيضًا بعدم قبول هذا الشق من الدعوى يكون متعينًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.