مستشار الإعلام الرقمي: الذكاء الاصطناعي لم يتفوق على الإنسان بعد    صدمة مبكرة للفراعنة.. زيمبابوي تتقدم على مصر 1-0 في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025    خالد النبوي يشارك في عزاء الفنانة سمية الألفي بمسجد عمر مكرم "فيديو"    «الهلال المصرى» يقاوم برد غزة |قافلة طبية لدعم الأشقاء فى السودان    رويترز: الولايات المتحدة تجري رحلات استطلاع جوية فوق نيجيريا    فوستر الأفضل فى مباراة جنوب أفريقيا ضد أنجولا.. فيديو    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    وليد صلاح عبداللطيف: منتخب مصر مرشح للتتويج بأمم أفريقيا    شباب نجريج يتوافدون على مركز شباب محمد صلاح لمتابعة مباراة المنتخب.. فيديو    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص غرب بني سويف    النيابة ترسل صورة من تحقيقات قضية وفاة السباح يوسف محمد لوزارة الرياضة    برلماني يقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري وحماية المواطنين من النصب    مروة عبد المنعم: حزينة من كمية التطاول غير المهني على الفنان محمد صبحي.. بابا ونيس خط أحمر    متحدث الصحة: التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل يبدأ في المنيا بالربع الأول من 2026    مسؤول سابق بالناتو: احتجاجات مزارعين أوروبا تتصاعد بسبب تقليص الدعم    مصر و الأردن يؤكدان تعزيز التعاون في النقل البري خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بعمان    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    نقيب أطباء الأسنان: "الخريجون مش لاقيين شغل"    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال لا يسمح سوى بدخول أقل من ثلث المساعدات المتفق عليها إلى غزة    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    السيسي: مستعدون لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    زيلينسكي: أوكرانيا بدأت إنتاج أنظمة الدفاع الجوي محليًا    الكويت وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية    البورصة تختتم تعاملاتها اليوم الإثنين بتباين كافة المؤشرات    تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس    مصدر من الأهلي ل في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم ل برشلونة.. وهذا موقفنا    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    آيتن عامر تعتذر عن استكمال "حق ضايع" قبل بدء التصوير    لأول مرة بجامعة عين شمس.. نجاح جراحة زرع جهاز تحفيز العصب العجزي    خلال 24 ساعة.. رصد 153 مخالفة على الطرق في الغربية    نائب الصحة لشئون الحوكمة والرقابة يشهد الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان    "هعيش حزين".. أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قنا    قائد أوغندا قبل مواجهة تونس: لن نكون لقمة سائغة لمنافسينا في أمم إفريقيا    في مشهد مهيب.. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    فرحة وحيدة لمنتخب مصر في الاستضافة العربية لأمم أفريقيا    مدير تعليم الجيزة يواصل سياسة العمل الميداني بزيارة مفاجئة لإدارتي «العياط والصف»    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    حداد ودموع في طابور الصباح.. مدرسة بمعصرة صاوي تنعى تلميذين لقيا مصرعهما في حادث الطريق الإقليمي    السيطرة على حريق بسوق عرفان فى محرم بك بالإسكندرية دون إصابات.. صور    دكتور مصطفى الروبى : مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر (FinTech) كيف تستفيد الشركات الناشئة من التحول الرقمي    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    وزارة شئون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين    مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب    هل طلب بيراميدز ضم ناصر ماهر من الزمالك ..مصدر يوضح    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    الحقيقة الكاملة لسحب الجنسية من البلوجر علي حسن    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض الطعن على دستورية قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
نشر في الفجر يوم 08 - 03 - 2015

أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوي وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر، والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة.

وبحضور المستشار محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجى عبدالسميع أمين السر، حيثيات حكمها بعدم قبول القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والتي تطالب بعدم دستورية قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية .

وهى تلك الدعوى المقامة من عبدالله ربيع محمد محمد قناوي ضد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم .

وقالت المحكمة إنه "بتاريخ الثاني عشر من شهر فبراير سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والمواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف وإلغاء انتخابات مجلس النواب سنة 2015 ".

وأضافت أن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

وأوضحت المحكمة أنه يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 29153 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قراري اللجنة العليا للانتخابات رقمي (1، 20) لسنة 2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقبل الفصل فى الموضوع، إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وقال الدستورية العليا إنه "بعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، طعنًا في دستورية المواد (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 المشار إليه، فأقام دعواه الماثلة ".

وعن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة (10) من قانون مجلس النواب، والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، لعدم تصريح محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه بشأنهما قالت المحكمة أنه صحيح .

وبررت المحكمة ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تطرح عليها بعد إبداء دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التي تأذن لمن أبداه – وبعد تقديرها لجديته – برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور.

وفندت الدستورية العليا أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية في التقاضي، تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في الدعاوى الدستورية بالإجراءات التي رسمها.


وقالت المحكمة إن المدعى قصر دفعه، أمام محكمة الموضوع على المواد (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب المشار إليه، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، وصرحت له – بعد تقديرها لجدية دفعه – بإقامة الدعوى الدستورية، طعنًا على هذه المواد فقط .

وأضافت المحكمة أن "دعواه الراهنة بعدم دستورية المادة (10) من قانون مجلس النواب، والمادة الثانية من القانون رقم 202 لسنة 2014، تنحل إلى طعن بالطريق المباشر بعدم دستورية هذين النصين، وهو ما لا يجوز قانونًا، ولا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذين النصين".

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى للتجهيل، نظرًا لعدم بيان أوجه المخالفة الدستورية التي ينسبها المدعى للمواد أرقام (3، 4، 5) من قانون مجلس النواب المشار إليه، والمادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014، فهو صحيح، ذلك أن الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين بالتالي إعمالاً لهذا الافتراض .

وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه – أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية في معناها، واضحة الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض. متى كان ذلك، وكان النعي المجمل بعدم الدستورية الذي أبداه المدعى على المواد سالفة الذكر، لا يتضمن تحديدًا قاطعًا لما قصده من مخالفة أحكامها للدستور، وبالتالي فإن دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها.


وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر – تتطلب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية، أوجه مخالفة تلك النصوص للنص الدستوري المدعى مخالفته، وإذ خلت صحيفة الدعوى الماثلة من بيان ذلك، فإن القضاء أيضًا بعدم قبول هذا الشق من الدعوى يكون متعينًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.