أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر لصالح العقيد ياسر محمد جمعة عبد الله، رئيس ائتلاف الضباط الملتحين، بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 596 لسنة 2012 بإحالته إلى الاحتياط، بسبب إطلاق لحيته بتاريخ مارس 2012. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار سيد عبد الله سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا، ذهب إلى أن استخدام جهة الإدارة للسلطة فى التأديب بالنسبة لضابط الشرطة يستبعد استخدام نظام الإحالة إلى الاحتياط عند ذات المخالفة أو المخالفات التى أحيل الضابط بسببها إلى التأديب، موضحة أن جهة الإدارة إذا ما قدرت استخدام نظام التأديب، فإنها تكون بذلك قد قدرت أن ما أتاه الضابط لا يصل إلى حد الخطورة التى تتعلق بالصالح العام، التى تؤدى إلى تطبيق نظام الإحالة إلى الاحتياط.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة المتمثلة فى وزارة الداخلية، أصدرت القرار رقم 33 لسنة 2012 بإحالة المدعى إلى مجلس التأديب الابتدائي لضابط الشرطة لما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات، بضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباطي لأعضاء هيئة الشرطة خاصة قص الشعر وحلاقة الذقن، وذلك لعدم حلاقته الذقن، بالرغم من عدم نصحه ومنحه مهلة لذلك.
وأوضحت المحكمة أنه بإصدار القرار المطعون فيه من الجهة الإدارية، متضمنا إحالة المدعى إلى الاحتياط للصالح العام لذلك السبب، يكون قد خالف قضاء المحكمة الإدارية العليا فى حقوق ضوابط الإحالة إلى الاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة إلى الاحتياط بعد إحالته عن ذات الأسباب أو السبب إلى التأديب، ولتلك الأسباب قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع يترتب على ذلك من آثار