قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الاثنين، بمعاقبه الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين ، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن بأحكام متفاوتة. حيث قالت المحكمة إنها منذ أن تولت في 27 أكتوبر حتي الآن 17 جلسة، استمعت المحكمة فيها إلي الشهود و الدفاع، ممن تمسك بهم المتهمون بسماعهم ولم تدخر المحكمة جهدا في تحقيق الدعوي علي وجهها الأكمل والاستجابة إلي كافة طلبات الدفاع بما يدرأ عنها سمة إخلال أو تقصير وهديًا علي معطيات الدعوي دون سواها وإيمانا منا باستقلال القضاء الذي لا يبتغي من وراء عمله إلا وجه الله وما يوجبه ذلك من صدور حكم مجرد من اي تدخل منزه عن اي هوي لا سلطان فيه إلا لضمائرنا وما اهتدت إليه عقيدتنا. واستخدمت المحكمة مع المتهمين أقصي درجات الرأفة حيث أن الحد الأدنى للعقوبات 7 سنوات في العقوبة واستخدمت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات، بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والنافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد 304 و 313 و384 و 309 و 395/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 2 و 3، باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبدالرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع احمد ووائل محمود محمد متولي بجلسة 11 يونيو ما زال قائما 15عاما.
كما عاقبت علاء احمد سيف الاسلام عبدالفتاح احمد عبدالرحمن محمد علي بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كلا منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة عد التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة
كما عاقبت يحيي محمود عبدالشافي وعبدالحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامي مختار ومحمد حسني إمام ابراهيم وعبدالرحمن عاطف سيد علي واحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبدالرحمن محمد حسن وعبدالله جمال ذكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب ومحمد حسام الدين محمود علي ومحمود يحيي عبدالشافي ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز ومحمد الرفاعي الغاز يوسف ومصطفي يسري مصطفي عبدالوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبدالعزيز عوض وهاني محمود محمدالجمل وصلاح ادين محمد حامد الهلالي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند أ ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة براءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند "أ" الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبالحالة الدعوتين المدنيتين الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .