عماد الحسيني قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار / يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة رقم 286 لسنة 2014 بسحب الترخيص الصادر بعرض فيلم حلاوة روح بوقف عرضه بجميع دور العرض السينمائى . وأشارت المحكمة إلى أن حكمها لم يتعرض للأسباب التى ساقتها جهة الإدارة كمبرر لإصدار القرار ، وإنما افتقر حكمها الصادر فى الشق العاجل من الدعوى على بيان مدى مشروعية القرار من ظاهر الأوراق وأوضحت المحكمة أن الاختصاص ركن من أركان القرار الإدارى ، وان الاختصاص يحدده القانون ، وأن الأصل انه لا اختصاص بدون نص ، وكما ان لكل اختصاص حدود ، وان الاختصاص يتحدد بالموضوع والمكان وبالزمان وبصفته من يتولى الاختصاص وان كل جهة إدارية عليها واجب التقيد بحدود اختصاصها وليس لها أن تنتحل اختصاصاً لم يمنحها القانون إياه ،ولا أن تسلب جهة إدارية أخرى اختصاصها ولا يجوز لجهة أدارية ان تعتدى على اختصاص جهة ادارية موازية لها أو اعلى او ادنى منها وانه اذا اسند القانون اختصاصا الى المرءوس دون ان معقب عليه من الرئيس فإن اختصاص المرؤس يصبح اختصاصا مانعا وليس للرئيس الإدارى فى هذه الحالة ان يحل نفسه محل المرءوس لان السلطة الرئاسية يجب ان تمارس فى حدود القانون ووفقاً للضوابط والحدود التى وضعها وبينت المحكمة ان القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية اخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها للرقابة على المصنفات واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة وعهد القانون فى المادة (4) الى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الجهة المختصة بإصدار الترخيص وأسندت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 الى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة تولى أعمال الرقابة إصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية وإذا كان المشرع قد أجاز فى المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955للسلطة القائمة على الرقابة ان تسحب الترخيص الذى سبق ان أصدرته فى اى وقت بقرار مسبب اذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة او تعديل فإن السلطة المختصة بذلك هى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وان القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة وانه بحسب ظاهر الأوراق صدر من غير مختص وشابه عدم الاختصاص كما قضت المحكمة بإحالة نص المادة (9 )من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الشرطة السينمائية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور وأوضحت المحكمة ان حرية الفكر والإبداع الادبى والفنى لا توجد ولا تتحقق إلا إذا اتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة وان حرية الفكر والإبداع الادبى والفنى لا يتعلق بها حق صاحبها فقط وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقى الذى يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة ، وأن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه ان ما يظهر علنا من أفكار أو أراء أو إبداع ادبى أو فنى سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به وان من لم ترضى جهة الإدارة عن أفكارهم فان حقهم فى التعبير سيتردد بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة وهذا الأمر ينتقص من حق وحرية المفكر و الأديب والفنان كما ينال من حق الجمهور فى تلقى الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله تحدد له بموجبها ما يجوز له ان يعلمه او يقرأه أو يشاهده ومالا يجوز فيفقد حريته فى الاختيار والانتقاء واستعرضت المحكمة مواد الدستور الجديدة التى كفلت حرية الرأى كما كفلت حق كل إنسان فى التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر واستندت المحكمة الى أن الدستور افرد حرية الإبداع الادبى والفنى بنص خاص هو نص المادة 67الذى كفل حرية الإبداع الادبى والفنى وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الأعمال الادبية و الفكرية والفنية الا عن طريق النيابة العامة ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية ، وانما جعل المرجع فى ذلك الى القضاء ، وأن الدستور فى تنظيمه للحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه فى مبادىء عامة إلا أنه قد يضمن بعض نصوصه تفاصيلا جزئية هى صدى لمبادىء دستورية عامة ، فحين يحظر الدستور رفع او تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية ويعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء ضمانا لحرية الإبداع الادبى والفنى والفكرى وصيانة للحق فى التعبير . كما استندت المحكمة الى ان الدستور فى المادة (92) ينص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ، كما خطر على المشرع عن تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما يمس أصلها وجوهرها وان هذا النص حظر على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما لا يمس أصلها وجوهرها ، وأن هذا النص جاء تبنياً من الدستور من للمبادىء التى أرستها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التى تنظم الحقوق والحريات فى الحالات التى تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأهدرها او قيدها عسفاً وانه نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية التى تجيز لجهة الإدارة سحب الترخيص الصادر للمصنف الفنى تنطوى على شبهة مخالفة الدستور لانها تمس أصل وجوهر حرية الإبداع الفنى وحرية التعبير كما أنها تشكل عدوانا من جانب جهة الإدارة على اختصاص القضاء