جامعتا "عين شمس" و"بيكين" العالمية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    أوقاف الفيوم تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي بعنوان:"فأما اليتيم فلا تقهر"    وزير العدل يُكرم مساعدي الوزير السابقين    خبير اقتصادي: وفرة المعروض العالمي تخفف حدة الحرب الأمريكية الإيرانية    هبوط أسعار الذهب محليًا مع انخفاض الأوقية عالميًا    وثائق ومذكرات تفاهم لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين    نائب محافظ الفيوم يتفقد محطات المخلفات الوسيطة بطامية وسنورس    تسليم المنتفعين أراضٍ ومنازل بالتجمعات التنموية بمركز نخل بشمال سيناء    ترامب: تهديداتي ضد إيران ليست جرائم حرب    ترامب ينتقد حلفاء واشنطن في آسيا بسبب ملف إيران    التعادل السلبي يحسم مباراة زد والمقاولون العرب في الدوري    الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلتين بالمنوفية    ضبط 102 مخالفة بالمخابز ولحوم وأسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ    براءة شاكر محظور ومدير اعماله من تهمة تعاطي المخدرات وحيازة سلاح ناري    جولات ميدانية لمتابعة قوافل طبية وخدمات تنظيم الأسرة بالأقصر    الهلال والنصر يتنافسان على ضم برناردو سيلفا    مسئول لبناني: اتصالات وجهود لإعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا    ترامب: إنقاذ الطيار الثاني شاركت فيه 155 طائرة بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة    إسرائيل تزويد اليونان بأنظمة مدفعية فى صفقة تقدر ب757 مليون دولار    تقلبات جوية غدا على المناطق الساحلية ورياح وفرص سقوط أمطار بالإسكندرية.. فيديو    لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية لرفع كفاءة الباكيات المتضررة بكوبري أكتوبر    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده    أسبوع لمعرض الشلاتين الثالث للكتاب    رسميا.. الأهلي ينفي رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة    الحرب.. وتهديدات ترامب (2)    الأربعاء.. عرض فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية    القاهرة الإخبارية: هجوم عنيف يستهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    زوجة الفنان محمود حجازي تحصل على حكم قضائي في دعوى نفقة    وزير الإنتاج الحربي يستعرض الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للعام المالي 2024 - 2025    ماركا: تشيفيرين سيتواجد في سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ نهاية أزمة سوبر ليج    نابولي يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    تعليم الشرقية: رمضان زار 7 مدارس بإدارة كفر صقر اليوم    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    أحمد حسام يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك الأسبوع المقبل    خبير الإدارة المحلية: القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن ويعيد إنتاج المركزية    القومي للطفولة: التوسع في الأسر البديلة أولوية لضمان بيئة آمنة للأطفال    محمد عفيفي يتوج بفضية «المتوازي» ببطولة كأس العالم للجمباز الفني    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين    بالصور.. رفع 120 طن مخلفات وقمامه وتراكمات فى حملة نظافة مكثفة بأحياء الأقصر    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    المسلمانى: بدأنا العمل فى تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية    وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية    تحرير محضر رسمي ضد أشخاص أطلقوا سراح كلاب ضالة من شلتر بورسعيد    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    إقبال كبير على أنشطة مسرح الثقافة المتنقل بالفيوم    أوفا يعيد الخلافة.. وينتظر الليجا الإسبانية    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد "بالجحيم"    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب حكم عودة "حلاوة روح" للسينما
نشر في الوفد يوم 25 - 11 - 2014

أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، أسباب حكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة بسحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح"، ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائي.
أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن حكمها لم يتعرض للأسباب التى ساقتها جهة الإدارة كمبرر لإصدار القرار، وإنما افتقر حكمها الصادر فى الشق العاجل من الدعوى على بيان مدى مشروعية القرار من ظاهر الأوراق.
أوضحت المحكمة أن الاختصاص ركن من أركان القرار الإداري، وأن الاختصاص يحدده القانون، وأن الأصل أنه لا اختصاص بدون نص، وكما أن لكل اختصاص حدوداً، وأن الاختصاص يتحدد بالموضوع والمكان وبالزمان وبصفته من يتولى الاختصاص وأن كل جهة إدارية عليها واجب التقيد بحدود اختصاصها وليس لها أن تنتحل اختصاصاً لم يمنحها القانون إياه، ولا أن تسلب جهة إدارية أخرى اختصاصها ولا يجوز لجهة إدارية أن تعتدي على اختصاص جهة إدارية موازية لها، أو أعلى أو أدنى منها، وأنه إذا أسند القانون اختصاصا إلى المرؤوس دون أي معقب عليه من الرئيس فإن اختصاص المرؤوس يصبح اختصاصا مانعا وليس للرئيس الإداري فى هذه الحالة أن يحل نفسه محل المرؤوس، لأن السلطة الرئاسية يجب أن تمارس فى حدود القانون ووفقاً للضوابط والحدود التى وضعها.
بيّنت المحكمة أن القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية أخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها للرقابة على المصنفات، واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة وعهد القانون فى المادة (4) إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الجهة المختصة بإصدار الترخيص وأسندت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 إلى الإدارة العامة، للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة تولى أعمال الرقابة وإصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.
إذا كان المشرع أجاز فى المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب الترخيص الذى سبق أن أصدرته فى أى وقت بقرار مسبب إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل فإن السلطة المختصة بذلك هى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وأن القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة وأنه بحسب ظاهر الأوراق صدر من غير مختص وشابه عدم الاختصاص.
كما قضت المحكمة بإحالة نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا توجد ولا تتحقق إلا إذا أتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة وأن حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا يتعلق بها حق صاحبها فقط وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقي الذي يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثري الثقافة العامة، وأن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه أن ما يظهر علنا من أفكار أو آراء أو إبداع أدبي أو فني سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به وأن من لم ترضَ جهة الإدارة عن أفكارهم فإن حقهم فى التعبير سيتردد بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة وهذا الأمر ينتقص من حق وحرية المفكر والأديب.
والفنان كما ينال من حق الجمهور فى تلقى الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله تحدد له بموجبها ما يجوز له أن يعلمه أو يقرأه أو يشاهده وما لا يجوز فيفقد حريته فى الاختيار والانتقاء.
استعرضت المحكمة مواد الدستور الجديدة التى كفلت حرية الرأي، كما كفلت حق كل إنسان فى التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، واستندت المحكمة إلى أن الدستور أفرد حرية الإبداع الأدبي والفني بنص خاص هو نص المادة 67 الذى كفل حرية الإبداع الأدبي والفني وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الأدبية والفكرية والفنية إلا عن طريق النيابة العامة ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، وإنما جعل المرجع فى ذلك إلى القضاء، وأن الدستور فى تنظيمه للحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه فى مبادئ عامة إلا أنه قد يضمن بعض نصوصه تفاصيل جزئية هى صدى لمبادئ دستورية عامة، فحين يحظر الدستور رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية ويعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء ضمانا لحرية الإبداع الأدبي والفني والفكري وصيانة للحق فى التعبير.
كما استندت المحكمة إلى أن الدستور فى المادة (92) ينص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، كما خطر على المشرع عن تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدهما بما يمس أصلها وجوهرها وأن هذا النص حظر على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدهما بما لا يمس أصلها وجوهرها، وأن هذا النص جاء تبنياً من الدستور من للمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التى تنظم الحقوق والحريات فى الحالات التى تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأهدرها أو قيدها عسفاً، وأنه نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية التى تجيز لجهة الإدارة سحب الترخيص الصادر للمصنف الفني تنطوي على شبهة مخالفة الدستور لأنها تمس أصلا وجوهر حرية الإبداع الفني وحرية التعبير كما أنها تشكل عدوانا من جانب جهة الإدارة على اختصاص القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.