إبراهيم عيسى: "في أي لحظة انفلات أو تسامح حكومي البلاعات السلفية هتطلع تاني"    تخفيض 25% من مقابل التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.. تفاصيل    الأرصاد تحذر من أطول موجة حارة تضرب البلاد.. تبدأ من اليوم    تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني    جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 16-5-2024 بالمصنعية    «حقوق الزقازيق» تعقد محاكمة صورية لقضايا القتل ( صور )    طلاب الإعدادية بشمال سيناء يؤدون امتحاني الجبر والكمبيوتر اليوم    شقيقة ضحية «أوبر» تكشف القصة الكاملة ل حادث الاعتداء وترد على محامي المتهم (فيديو)    مقبرة قرعونية السبب في لعنة الفندق والقصر.. أحداث الحلقة 8 من «البيت بيتي»    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 16 مايو    ترامب عن بايدن بعد تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل: متخلف عقليا    أجمل 5 هدايا في أعياد ميلاد الأطفال    فصائل عراقية تعلن استهداف مصفى حيفا النفطي بالمسيرات    استقرار أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أمريكا    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    تراجع الوفيات بسبب جرعات المخدرات الزائدة لأول مرة في الولايات المتحدة منذ الجائحة    "في الخلاط" حضري أحلى جاتو    طريقة طهي الكبدة بطريقة صحيحة: الفن في التحضير    رضا عبد العال: «حسام حسن كان عاوز يفوز بكأس عاصمة مصر عشان يستبعد محمد صلاح»    4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "الحلقاوي" وسط رفح الفلسطينية    رئيس تتارستان: 20 مليون مسلم داخل روسيا ولدينا خبرات فى تشييد الطائرات والسفن    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟ أمين الفتوى بجيب    ارتفاع حصيلة العدوان على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى 3 شهداء    فوائد تعلم القراءة السريعة    قدم الآن.. خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم (رابط مباشر)    تين هاج: لا نفكر في نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي    رئيس الترجي يستقبل بعثة الأهلي في مطار قرطاج    وزير الرياضة يطلب هذا الأمر من الجماهير بعد قرار العودة للمباريات    حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-5-2024 مهنيا وعاطفيا    وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة- فيديو    طلعت فهمي: حكام العرب يحاولون تكرار نكبة فلسطين و"الطوفان" حطم أحلامهم    ماذا قال نجل الوزير السابق هشام عرفات في نعي والده؟    الرئيس السيسى يصل البحرين ويلتقى الملك حمد بن عيسى ويعقد لقاءات غدًا    4 سيارات لإخماد النيران.. حريق هائل يلتهم عدة محال داخل عقار في الدقهلية    بعد 40 يوما من دفنها، شقيقان وراء مقتل والدتهما بالدقهلية، والسر الزواج العرفي    طريقة عمل الدجاج المشوي بالفرن "زي المطاعم"    منها البتر والفشل الكلوي، 4 مضاعفات خطرة بسبب إهمال علاج مرض السكر    أسما إبراهيم تعلن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات    الدوري الفرنسي.. فوز صعب لباريس سان جيرمان.. وسقوط مارسيليا    كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟    مباشر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القليوبية    «البحوث الفلكية» يعلن عن حدوث ظاهرة تُرى في مصر 2024    قمة البحرين: وزير الخارجية البحرينى يبحث مع مبعوث الرئيس الروسى التعاون وجهود وقف إطلاق النار بغزة    عاجل - الاحنلال يداهم عددا من محلات الصرافة بمختلف المدن والبلدات في الضفة الغربية    «فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض بالأسواق فى ختام الأسبوع الخميس 16 مايو 2024    شريف عبد المنعم: مواجهة الترجي تحتاج لتركيز كبير.. والأهلي يعرف كيفية التحضير للنهائيات    رئيس تعليم الكبار يشارك لقاء "كونفينتيا 7 إطار مراكش" بجامعة المنصورة    قصور الثقافة تطلق عددا من الأنشطة الصيفية لأطفال الغربية    ماجدة خير الله : منى زكي وضعت نفسها في تحدي لتقديم شخصية أم كلثوم ومش هتنجح (فيديو)    هولندا تختار الأقصر لفعاليات احتفالات عيد ملكها    كامل الوزير يعلن موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع    حسن شاكوش يقترب من المليون بمهرجان "عن جيلو"    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الخميس 16 مايو 2024    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هشام عرفات    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار منع عرض فيلم "حلاوة روح"
المحكمة: الدستور أفرد حرية الإبداع الأدبي والفني.. وقرار وقف العرض شابه عدم الاختصاص
نشر في الوطن يوم 25 - 11 - 2014

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة رقم 286 لسنة 2014 بسحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح"، ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائي.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن حكمها لم يتعرض للأسباب التي ساقتها جهة الإدارة كمبرر لإصدار القرار، وإنما افتقر حكمها الصادر في الشق العاجل من الدعوى على بيان مدى مشروعية القرار من ظاهر الأوراق.
وأوضحت المحكمة أن الاختصاص ركن من أركان القرار الإداري، وأن الاختصاص يحدده القانون، وأن الأصل أنه لا اختصاص بدون نص، وكما أن لكل اختصاص حدودًا، وأن الاختصاص يتحدد بالموضوع والمكان وبالزمان وبصفته من يتولى الاختصاص وأن كل جهة إدارية عليها واجب التقيد بحدود اختصاصها وليس لها أن تنتحل اختصاصاً لم يمنحها القانون إياه، ولا أن تسلب جهة إدارية أخرى اختصاصها ولا يجوز لجهة إدارية أن تعتدى على اختصاص جهة إدارية موازية لها أو أعلى أو أدنى منها وأنه إذا أسند القانون اختصاصًا إلى المرؤوس دون أن معقب عليه من الرئيس فإن اختصاص المرؤوس يصبح اختصاصًا مانعًا وليس للرئيس الإداري في هذه الحالة أن يحل نفسه محل المرؤوس، لأن السلطة الرئاسية يجب أن تمارس في حدود القانون ووفقاً للضوابط والحدود التي وضعها.
وبينت المحكمة أن القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية أخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها للرقابة على المصنفات واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة وعهد القانون في المادة (4) إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الجهة المختصة بإصدار الترخيص وأسندت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 إلى الإدارة العامة، للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة تولى أعمال الرقابة إصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.
وإذا كان المشرع قد أجاز في المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب الترخيص الذي سبق أن أصدرته في أي وقت بقرار مسبب إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل فإن السلطة المختصة بذلك هي الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وأن القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة وأنه بحسب ظاهر الأوراق صدر من غير مختص وشابه عدم الاختصاص.
كما قضت المحكمة بإحالة نص المادة (9 )من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا توجد ولا تتحقق إلا إذا أتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة وأن حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا يتعلق بها حق صاحبها فقط وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقي الذى يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة، وأن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه أن ما يظهر علنا من أفكار أو آراء أو إبداع أدبى أو فنى سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به وأن من لم ترضى جهة الإدارة عن أفكارهم فإن حقهم في التعبير سيتردد بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة، وهذا الأمر ينتقص من حق وحرية المفكر و الأديب.
والفنان كما ينال من حق الجمهور في تلقي الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله تحدد له بموجبها ما يجوز له أن يعلمه أو يقرأه أو يشاهده وما لا يجوز فيفقد حريته في الاختيار والانتقاء.
واستعرضت المحكمة مواد الدستور الجديدة التي كفلت حرية الرأي كما كفلت حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر واستندت المحكمة إلى أن الدستور أفرد حرية الإبداع الأدبي والفني بنص خاص هو نص المادة 67الذى كفل حرية الإبداع الأدبي والفني وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الأدبية و الفكرية والفنية إلا عن طريق النيابة العامة ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، وإنما جعل المرجع في ذلك إلى القضاء، وأن الدستور في تنظيمه للحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه في مبادئ عامة إلا أنه قد يضمن بعض نصوصه تفاصيلا جزئية هي صدى لمبادئ دستورية عامة، فحين يحظر الدستور رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية ويعقد الاختصاص في هذا الشأن للقضاء ضمانا لحرية الإبداع الأدبي والفني والفكري وصيانة للحق في التعبير .
كما استندت المحكمة إلى أن الدستور في المادة (92) ينص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، كما خطر على المشرع عن تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدهما بما يمس أصلها وجوهرها وأن هذا النص حظر على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدهما بما لا يمس أصلها وجوهرها، وأن هذا النص جاء تبنياً من الدستور من للمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التي تنظم الحقوق والحريات في الحالات التي تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأهدرها أو قيدها عسفاً، وأنه نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية التي تجيز لجهة الإدارة سحب الترخيص الصادر للمصنف الفني تنطوي على شبهة مخالفة الدستور لأنها تمس أصلا وجوهر حرية الإبداع الفني وحرية التعبير كما أنها تشكل عدوانا من جانب جهة الإدارة على اختصاص القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.