هل يطبق قانون الكهرباء حال إقراراه بأثر رجعي؟ الحكومة ترد    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الكهرباء: 18% نسبة فاقد التيار منها 11% سرقات    مصر والسعودية يتفقان على توفير أقصى درجات الراحة للحجاج المصريين    مغادرة 388 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر رفح لدعم قطاع غزة.. صور    وزير السياحة والآثار يستقبل وزير الحج والعمرة بالسعودية في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى مصر    منتخب المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا بالفوز على جزر القمر 0/2 (صور)    عادل عقل: الهدوء والثقة عنوان شخصية حكم افتتاح كان 2025 بين المغرب وجزر القمر    بزعم مخالفة الزي، نجلة الملحن محمد رحيم تتهم إدارة إحدى مدارس أكتوبر بحبسها وتفتيشها    فى مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة: السراج.. مظلة روحية تجمع فنانى العالم    من قلب عين شمس إلى قمة الدراما.. أحمد العوضي يروي رحلته في «صاحبة السعادة»    قائمة الأفلام المكرمة في الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأحد.. أرسنال يتفوق على السيتي    رئيس الإمارات يلتقي إيلون ماسك    فلكية جدة: هلال رجب يزيّن سماء الوطن العربي    تامر أمين: الهجوم على محمد صبحي خناقة في حارة مش نقد إعلامي    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    المعهد القومي للاتصالات يفتح التقديم ببرنامج سفراء الذكاء الاصطناعي    قناة ON تنقل قداس عيد الميلاد من مصر وبيت لحم والفاتيكان    ديانج: مستعد للتضحية بنفسي للتتويج بأمم إفريقيا مع مالي    جامعة العاصمة تنظم معرضا متكاملا بالتعاون مع محافظة القاهرة    حفل توقيع كتاب "وجوه شعبية مصرية" بمتحف المركز القومي للمسرح.. صور    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    أسباب قلة الوزن عند الأطفال الرياضيين    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    تباين الأولويات يعقّد الحلول.. جهاد حرب: نزع سلاح غزة يواجه صعوبات كبيرة دون ضمانات دولية    ضبط طرفي مشاجرة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    سيسكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في البريميرليج    على أنغام الربابة.. نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك| صور    مفتي الجمهورية: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية التي تستهدف الدين واللغة والوطن    وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثياً حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    الجيزة توضح حقيقة نزع ملكية عقارات بطريق الإخلاص    القيمة السوقية لمنتخبات أفريقيا في كان 2025    محافظ كفرالشيخ يتفقد الأعمال الإنشائية لربط طريق دسوق المزدوج والطريق القديم    إحالة أوراق قاتل زوجته أمام أبنائه إلى المفتي بالبحيرة    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة المتجددة    نصيحة للأمهات، احذري من تأثير ضغط الدراسة على علاقتك مع أبنائك    انطلاق المسح الصحي لرصد الأمراض غير السارية بمحافظة قنا    فيديو | الجمهور يتجمع حول محمد إمام إثناء تصوير "الكينج"    لماذا نشتهى الطعام أكثر في الشتاء؟    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    توجيهات الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية (إنفوجراف)    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب أفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف المواهب الرياضية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في بورسعيد إثر حادث تصادم بين سيارتين    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    قمة إنجليزية نارية.. ليفربول يحل ضيفًا على توتنهام في الجولة 17 من البريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى نص المادة 29
توكلت على الله
نشر في الفجر يوم 11 - 06 - 2012

هل كان يتوجب على لجنة الانتخابات الرئاسية أن تستبعد الفريق أحمد شفيق من السباق الانتخابى تطبيقا لقانون العزل السياسى؟ وهل كان قرارها بقبول التظلم الذى تقدم به تأسيسا على ما رآه سيادته (وربما ما يراه الكثيرون غيره أيضا) من أن ذلك القانون مشوب بعدم الدستورية، هل كان ذلك القرار من جانبها بقبول التظلم وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية إعمالا سليما لصحيح القانون؟..الإجابة عن هذا السؤال نجدها بوضوح شديد فى نص المادة 29من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على أن: «تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى:
إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك (أى الدعوى بعدم الدستورية) أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
لاحظ أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا تتكلم عن محاكم أو هيئات قضائية، وعن دعاوى منظورة أمامها يراد فيها تطبيق نص قانونى مشوب بعدم الدستورية،.. أى أنها لا تتكلم عن لجان تقوم بإصدار قرارات ولا عن تظلمات من تلك القرارات وهو ما دفع ببعض أساتذة القانون إلى القول بأن تلك اللجنة غير مختصة أصلا بإحالة قانون معين إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته.. لأنها فى نهاية المطاف لجنة إدارية حتى إن كانت مكونة من كبار رموز الهيئات القضائية، غير أننا إذا تجاوزنا عن هذا القول بناء على الوصف الذى خلعه الإعلان الدستورى على لجنة الانتخابات الرئاسية.. حيث وصفها بأنها «لجنة قضائية عليا»، إذا تجاوزنا عن هذا القول واعتبرناها إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى تتكلم عنها المادة 29من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإذا اعتبرنا أن التظلم الذى تقدم به الفريق أحمد شفيق هو بمثابة الدعوى بالمفهوم الواسع للدعوى، ثم إذا عدنا بعد ذلك إلى السؤال الذى بدأنا به مقالنا.. فإن الإعمال الصحيح لصريح نص الفقرة (ب) من المادة 29 كان يستوجب أن تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بتأجيل الفصل فى التظلم المقدم من الفريق أحمد شفيق وأن تحدد له أجلا لرفع دعوى بعدم دستورية قانون العزل، وهو ما كان يستوجب بالتالى أن يؤجل إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين إلى حين أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها. أما وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تلتزم بذلك.. فإنها تكون قد خالفت صريح المادة 29من قانون المحكمة الدستورية العليا متحصنة بما حصنتها به المادة 28من الإعلان الدستورى، لكن اللجنة الموقرة قد أغفلت حقيقة طالما أكدتها وقائع التاريخ وهى نفس الحقيقة التى غفل عنها نص المادة 28من الإعلان الدستورى. تلك هى أنه عندما تتحصن جهة معينة من الطعن على قراراتها بالطرق القانونية فإنها تفتح الطريق للطعن عليها بطريق الثورة، وهذا هو ما يحدث الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.