انتخابات مجلس النواب.. مرشحو "مستقبل وطن" يتقدمون بأوراقهم على المقاعد الفردية بالإسماعيلية    الاتصالات : تنفيذ البرنامج العالمى للتعليم الرقمي HP IDEA فى مدارس WE بالمحافظات    القناة 12 الإسرائيلية: ترامب يدرس حضور مراسم توقيع اتفاق غزة بمصر    الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب القدس المحتلة    الرئيس السيسي يهنئ المنتخب الوطني بعد التأهل لكأس العالم: أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين    المقاولون العرب يهنئ منتخب مصر على التأهل لكأس العالم    حريق هائل في شارع المرسيدس بمنطقة الحرفيين بالقاهرة    رفض استئناف البلوجر شاكر محظور على حبسه احتياطيا 45 يوما في اتهامه بغسل أموال التيك توك    "أرواح فى المدينة" تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    مقبرة للعدو.. كيف تحطمت أسطورة خط بارليف بعزيمة القوات المسلحة؟    نهضة بركان يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة بيراميدز في السوبر الأفريقي    عدم اكتمال الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي    دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات جرائم الآداب    على السجادة الحمراء.. استقبال مهيب لبوتين في دوشنبه    حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالبحيرة    مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر تجدد خصومة بين طرفين في سوهاج    نبيلة مكرم: التحالف الوطني نموذج فريد للحماية الاجتماعية على أرض الجيزة    جائزة نوبل في الكمياء 2025.. عالم عربي بين الفائزين    رحمة أحمد تنضم ل«نصيب»بطولة ياسمين صبري    زاهي حواس: كنت على ثقة بفوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو(فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في محافظة الأقصر    تكريم خطباء الاوقاف والازهر بمدينة السرو من قبل مركز الشباب    جامعة أسيوط تنظّم يومًا علميًا للتعريف بوحدة التأهيل الرئوي ودعم منظومة علاج أمراض الصدر بصعيد مصر    مدير مستشفيات قصر العيني يتفقد مستشفى أبو الريش الياباني ويشيد بالالتزام    ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه.. وشكوك حول لحاقه بالكلاسيكو    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    فوز «العنانى» التاريخى    تقرير دنماركي: يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات    خالد سليم وعبد الباسط حمودة يجتمعان فى دويتو ليلة مِ اللى هيا    إثيوبيا يعبر غينيا بيساو ولا تغيير فى ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال    هيئة الدواء: دستور الدواء المصرى يواكب التطورات العالمية للصناعة    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    ندوة تثقيفية لجامعة أسيوط الأهلية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الجامعات في تعزيزها"    إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى إحدى ترع الغربية    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    ضبط سائقي سيارتين سمحا لأطفال بالجلوس فوق النوافذ خلال زفة فى القليوبية    استئصال ورم ليفى يزن كيلوجرام من أذن تيس بالطب البيطرى جامعة القاهرة    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية تصل إلى 80 جنيها للكيلو    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    الأهلي يستعد للمشوار الأفريقي بكتيبة غيابات    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد قانون محكمة النقض
نشر في الفجر يوم 28 - 05 - 2012

ناقش مجلس الشعب اليوم فى جلساته برئاسة الدكتور سعدالكتاتنى مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة "النقض فى صحة عضوية أعضاءمجلسى الشعب والشورى".
وقد وافق المجلس على "11" مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها "19" مادة..حيث وافق على المادة الأولى والتى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعونالتى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى.
وقد آجل أعضاء المجلس التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون والتى ينصفيها على جواز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التىترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو فى الانتخابات التى جرت فىالدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها..وللناخب حق الطعنفى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته، كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيينأعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب أو من المجلسين على حسب الأحوال إذا انتفتشروط العضوية بالتعيين ، وقد تم التأجيل بسبب الجدال الذي حدث حول هذه المادةوالتي طالب العديد من الأعضاء بتغيير نصها.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن ميعاد الطعن ثلاثون يوماتبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلسالشعب أو مجلس الشورى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات في الوقائع المصرية أومن اليوم التالي نشر قرار التعيين في الوقائع المصرية.
كذلك أيد المجلس النص الذي جاء من اللجنة في المادة 3 والذي ينص على أن يقدمالطعن من المرشح بموجب صيحفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبهوصفته الانتخابية "فئات ، عامل ، فلاح" ومحل اقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحلقيده بجداول الانتخابات واسم المطعون ضده .
وقدم الطعن كما ذكرت المادة الرابعة من الحزب السياسي أيضا بموجب صحيفة تودعقلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم الحزب ومقره وتاريخ الموافقة عليه من لجنةشئون الأحزاب واسم المطعون ضده .
ويجب على الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلافجنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي أو من الناخب وعشرة آلاف جنيه إذا كانمقدما من حزب سياسي أو مجلسي الشعب والشورى .
وأيد المجلس أيضا المادة "15" كما جاءت من اللجنة، حيث تنص على جواز للمحكمة فيحالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد، أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغا لا يقلعن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وقد وافق المجلس على تعديل المادة "8" بحيث تصبح كالأتي : لا يجوز إبداء أسبابأخرى للطعن خلاف تلك المبينة بصيغة الطعن، ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكراتبدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات وذلك بالإيداع في قلم كتاب محكمةالنقض خلال 15 يوم من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن .
وقد رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقت لاحق اليوم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.