أصحاب المعاشات ليس لهم مكان!    مصر تدين تصريحات سفير أمريكا لدى إسرائيل وتؤكد موقفها من القضية الفلسطينية    انطلاق الدورة الرمضانية 2026 في ميناء دمياط    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    خلاف على ركن السيارات يتحول إلى مشاجرة بسلاح أبيض في قنا    شرطة التموين توجه ضربة لمافيا الأدوية المهربة وتضبط 5 ملايين قرص مجهول    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في الحلقة 3 من «إفراج».. حاتم صلاح يتآمر على عمرو سعد    وقع في الفخ.. من ورط عمرو سعد في قتل زوجته وابنتيه ب«إفراج»؟    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    بعد أزمة الطبيب ضياء العوضي، أستاذ يجامعة هارفارد يكشف خرافات نظام "الطيبات"    الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    وزير النقل: تنفيذ أعمال حقن التربة لتأمين محطة مترو الملك الصالح والمباني المجاورة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و836 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    يوسف عمر يقود ماجد الكدواني لبداية جديدة في كان ياما كان    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    القبض على سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش بها في مدينة 6 أكتوبر    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    انسحابات متتالية من سباق رئاسة حزب المحافظين قبل مؤتمر 5 مارس    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    مجمع ناصر الطبى: شهيد بنيران مسيرة فى محيط مناطق انتشار الاحتلال جنوب خان يونس    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 وقيمة الدعم والسلع المتاحة للمستحقين    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    عاجل- بولندا تحذر مواطنيها في إيران: غادروا فورًا قبل أي تصعيد محتمل    مسئول أمريكي ينفي تقرير عن إجلاء واشنطن لقواتها من قواعد في الشرق الأوسط    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد قانون محكمة النقض
نشر في الفجر يوم 28 - 05 - 2012

ناقش مجلس الشعب اليوم فى جلساته برئاسة الدكتور سعدالكتاتنى مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة "النقض فى صحة عضوية أعضاءمجلسى الشعب والشورى".
وقد وافق المجلس على "11" مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها "19" مادة..حيث وافق على المادة الأولى والتى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعونالتى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى.
وقد آجل أعضاء المجلس التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون والتى ينصفيها على جواز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التىترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو فى الانتخابات التى جرت فىالدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها..وللناخب حق الطعنفى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته، كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيينأعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب أو من المجلسين على حسب الأحوال إذا انتفتشروط العضوية بالتعيين ، وقد تم التأجيل بسبب الجدال الذي حدث حول هذه المادةوالتي طالب العديد من الأعضاء بتغيير نصها.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن ميعاد الطعن ثلاثون يوماتبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلسالشعب أو مجلس الشورى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات في الوقائع المصرية أومن اليوم التالي نشر قرار التعيين في الوقائع المصرية.
كذلك أيد المجلس النص الذي جاء من اللجنة في المادة 3 والذي ينص على أن يقدمالطعن من المرشح بموجب صيحفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبهوصفته الانتخابية "فئات ، عامل ، فلاح" ومحل اقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحلقيده بجداول الانتخابات واسم المطعون ضده .
وقدم الطعن كما ذكرت المادة الرابعة من الحزب السياسي أيضا بموجب صحيفة تودعقلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم الحزب ومقره وتاريخ الموافقة عليه من لجنةشئون الأحزاب واسم المطعون ضده .
ويجب على الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلافجنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي أو من الناخب وعشرة آلاف جنيه إذا كانمقدما من حزب سياسي أو مجلسي الشعب والشورى .
وأيد المجلس أيضا المادة "15" كما جاءت من اللجنة، حيث تنص على جواز للمحكمة فيحالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد، أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغا لا يقلعن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وقد وافق المجلس على تعديل المادة "8" بحيث تصبح كالأتي : لا يجوز إبداء أسبابأخرى للطعن خلاف تلك المبينة بصيغة الطعن، ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكراتبدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات وذلك بالإيداع في قلم كتاب محكمةالنقض خلال 15 يوم من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن .
وقد رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقت لاحق اليوم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.