ناقش مجلس الشعب اليوم فى جلساته برئاسة الدكتور سعدالكتاتنى مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة "النقض فى صحة عضوية أعضاءمجلسى الشعب والشورى". وقد وافق المجلس على "11" مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها "19" مادة..حيث وافق على المادة الأولى والتى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعونالتى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى. وقد آجل أعضاء المجلس التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون والتى ينصفيها على جواز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التىترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو فى الانتخابات التى جرت فىالدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها..وللناخب حق الطعنفى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته، كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيينأعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب أو من المجلسين على حسب الأحوال إذا انتفتشروط العضوية بالتعيين ، وقد تم التأجيل بسبب الجدال الذي حدث حول هذه المادةوالتي طالب العديد من الأعضاء بتغيير نصها. كما وافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن ميعاد الطعن ثلاثون يوماتبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلسالشعب أو مجلس الشورى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات في الوقائع المصرية أومن اليوم التالي نشر قرار التعيين في الوقائع المصرية. كذلك أيد المجلس النص الذي جاء من اللجنة في المادة 3 والذي ينص على أن يقدمالطعن من المرشح بموجب صيحفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبهوصفته الانتخابية "فئات ، عامل ، فلاح" ومحل اقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحلقيده بجداول الانتخابات واسم المطعون ضده . وقدم الطعن كما ذكرت المادة الرابعة من الحزب السياسي أيضا بموجب صحيفة تودعقلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم الحزب ومقره وتاريخ الموافقة عليه من لجنةشئون الأحزاب واسم المطعون ضده . ويجب على الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلافجنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي أو من الناخب وعشرة آلاف جنيه إذا كانمقدما من حزب سياسي أو مجلسي الشعب والشورى . وأيد المجلس أيضا المادة "15" كما جاءت من اللجنة، حيث تنص على جواز للمحكمة فيحالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد، أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغا لا يقلعن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه . وقد وافق المجلس على تعديل المادة "8" بحيث تصبح كالأتي : لا يجوز إبداء أسبابأخرى للطعن خلاف تلك المبينة بصيغة الطعن، ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكراتبدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات وذلك بالإيداع في قلم كتاب محكمةالنقض خلال 15 يوم من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن . وقد رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقت لاحق اليوم .