ناقش مجلس الشعب اليوم فى جلساته برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة "النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى". وقد وافق المجلس على "11" مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها "19" مادة.. حيث وافق على المادة الأولى والتى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى. وقد آجل أعضاء المجلس التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون والتى ينص فيها على جواز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها..وللناخب حق الطعن فى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته، كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب أو من المجلسين على حسب الأحوال إذا انتفت شروط العضوية بالتعيين ، وقد تم التأجيل بسبب الجدال الذي حدث حول هذه المادة والتي طالب العديد من الأعضاء بتغيير نصها. كما وافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن ميعاد الطعن ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلس الشعب أو مجلس الشورى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات في الوقائع المصرية أو من اليوم التالي نشر قرار التعيين في الوقائع المصرية. كذلك أيد المجلس النص الذي جاء من اللجنة في المادة 3 والذي ينص على أن يقدم الطعن من المرشح بموجب صيحفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبه وصفته الانتخابية "فئات ، عامل ، فلاح" ومحل اقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخابات واسم المطعون ضده . وقدم الطعن كما ذكرت المادة الرابعة من الحزب السياسي أيضا بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم الحزب ومقره وتاريخ الموافقة عليه من لجنة شئون الأحزاب واسم المطعون ضده . ويجب على الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي أو من الناخب وعشرة آلاف جنيه إذا كان مقدما من حزب سياسي أو مجلسي الشعب والشورى . وأيد المجلس أيضا المادة "15" كما جاءت من اللجنة، حيث تنص على جواز للمحكمة في حالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد، أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه . وقد وافق المجلس على تعديل المادة "8" بحيث تصبح كالأتي : لا يجوز إبداء أسباب أخرى للطعن خلاف تلك المبينة بصيغة الطعن، ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكرات بدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات وذلك بالإيداع في قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوم من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن . وقد رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقت لاحق اليوم .