أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، كتابا دوريا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصري والذي نص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها و من في حكمهم و انه لا يجوز محاكمة مدني أمامه إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا على المنشأت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها. واشتمل القانون على 4 مواد شملت المادة الأولى على "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشأت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".
أما المادة الثانية نصَّت على أن "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى منهذا القرار بقانون باختصاص القضاء العسكري وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة"، وضمت المادة الثالثة أن "يعمل بإحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، كما يلغى في المادة الرابعة كل حكم مخالف لإحكام هذا القانون.
وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون وتحقيقات للعدالة الناجزة، دعى المستشار هشام بركات النائب العام اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أولا أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وكذلك المنشأت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات ابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما في حكمها يعد في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره.
ثانيا, الاهتمام بالتحقيق في الجرائم التي تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك الحقيقات في اجال مناسبة واعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفا في أي مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك.
وحصر جميع التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها، وأخيرا يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون وما ورد بهذا الكتاب.