اختتام فعاليات اجتماع رؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية    الذهب يستقر بعد التراجع.. وترقب لبيانات أمريكية تحدد مسار الفائدة    رئيس جامعة طنطا يفتتح فعاليات هاكاثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا    الجيش يتقدم جنوب كردفان.. واتهام الدعم السريع بجرائم جديدة    «هربنا قبل أن نغرق».. شهادات مروّعة من قلب الفيضانات التي ضربت نصف القارة الآسيوية    أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال أمام برينتفورد في البريميرليج    مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق بلاط منفلوط بالوادي الجديد    الليلة.. مونودراما بيتر الأحمر على مسرح الورشة بوسط البلد    بسنت شوقى وفراج ومروان موسى فى تتويج مصر ببطولة Half Court بالإمارات.. صور    بإطلالة جريئة.. رزان مغربي تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    كأس إيطاليا.. أتالانتا يضرب جنوى برباعية نظيفة ويعبر إلى الدور القادم    بدء تحصيل الزيادة الجديدة فى قانون الإيجار القديم اول ديسمبر    منافذ جديدة لحجز تذاكر قطارات التالجو وVIP لتخفيف التكدس بمحطة القاهرة    انتهاء ترميم المبانى الأثرية بحديقتى الحيوان والأورمان    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    قافلة طبية شاملة بالقرى التابعة للوحدة المحلية بسلمنت في الشرقية    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    الناخبون يشيدون بأجواء سير الانتخابات بالدوائر الملغاة.. تقرير لإكسترا نيوز    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: معايير جهار ترفع تنافسية القطاع الخاص    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    نجوم عالميون يقودون حفل واشنطن لسحب قرعة كأس العالم 2026    من واقع مذكراته وتجربته بالعراق.. كيف ينظر وزير الحرب الأمريكي لقواعد الاشتباك في الميدان؟    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر" تنشر أسباب حكم "الجنايات" على متهمي "خلية مدينة نصر"
نشر في الفجر يوم 27 - 10 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية مدينة نصر" حيث عاقبت المحكمه 25 متهما باحكام تتراوح بالسجن المشدد 7 سنوات حتى السجن المؤبد وبراءه اخرلاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

سردت المحكمة وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية والمراقبات التي أجراها كل من الرائد هيثم محمد والنقيب معتصم شريف محمد الضابطين بقطاع الأمن الوطني وشهدا بها بالتحقيقات بأنه وردت إليهما معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام القيادي بتنظيم الجهاد المتهم الأول طارق طه أبو العزم ضابط سابق بالقوات المسلحة مع المتهم الثاني محمد جمال احمد عبده القيادي المرتبط بتنظيم القاعدة بتأسيس جماعة تنظيمية تعتنق الأفكار المتطرفة القائمة علي تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف كما أكدت التحريات أن التنظيم خطط لارتكاب أعمال عدائية تجاه المنشات العامة والحيوية بالبلاد ودورالعبادة الخاصة بأقباط مصر ومشاريعهم التجارية فضلا عن المنشات العسكرية والشرطية لتنفيذ أغراض ذلك التنظيم.

ونوهت المحكمة إلى أن ما يعتصم به المتهمين من فرضية الجهاد في سبيل الله وتطبيق شرع الله "الحاكمية" وفقا لمفهومهم السابق بيانه فان المقرر فقها وشرعا «إن القتال في القرآن الكريم سببه ينحصر في رد العدوان ، وحماية الدعوة وحرية الدين ، وفي هذه الدائرة وحدها شرع الله القتال» فالجهاد في الإسلام كما تقول دار الإفتاء السعودية : اسم شرعي ثابت بالكتاب والسنة، ولا يجوز تغيير هذا الاسم لأن ذلك عدوان على الكتاب والسنة ، والجهاد شرعه الله عز وجل للمسلمين لرد العدوان والظلم عنهم ، ولنشر الخير والعدل في الأرض، وإزالة العوائق عن انتشارهما ، وشرع الله تعالى في دين الإسلام الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وحماية الدين، والتمكين من إبلاغه ونشره ، وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه إلا أنه يُشترط ل«الجهاد» تجهيز الجيوش، والتنظيم، خوفًا من الفوضى ، وحدوث ما لا تحمد عقباه ، وقراره من شأن ولي أمر المسلمين (رئيس الدولة) أو مفتي البلاد.

وقد اتفق أهل العلم أن الجهاد يتعين في 3 حالات:
1 – إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَار».
2 – إذا نزل الكفار ببلد، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم ويشترط له دعوة رئيس الدولة لجهادهم ، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً».
3 – إذا استنفر الإمام (رئيس الدولة أو من ينوبه) قومًا لزمهم النفير، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه.
واشارت المحكمة إلى أن حمل السلاح ضد الحكام المسلمين رفضًا لأوضاع قائمة، يعتبره البعض «جهادًا»، ويُحارب الدولة، ويُقتل ويروع في تلك الحرب آلاف المواطنين الأبرياء ، وقال الرسول- عليه الصلاة والسلام :«لزوال الدنيا جميعاً أهون على الله تبارك وتعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق» والعمليات التفجيرية في بلاد المسلمين وغير المسلمين مُحرمة شرعًا ولا يجوز الجهاد إلا بإذن (رئيس الدولة) ، فلم يُنقل عن سرية أنها سارت أو جيش انطلق في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا بإذنه ، وهذا يُشبه حال الجيوش النظامية اليوم فإنه لا يمكن أن تسير إلا بأمر الحاكم، ولو أن كل من أراد القتال جمع جيشًا وسار بسرية لأصبحت المسألة فوضى، ولا تنضبط الأمور بذلك.
واضافت المحكمه فى حيثياتها ان هذه الفئة من المتهمين خاطئة ليست على صواب ، فهم شر وبلاء ، منذ خروجهم وفكرهم في القتل والتدمير ، وبشاعة تقشعر منها النفوس ، وتشويه للمسلمين بأفعالهم الخطيرة المروعة السيئة ، ومن ثم وجب عقابها جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم من جرم يتستر خلف عباءة الدين والدين منهم براء.

وحيث إنه من المقرر شرعا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني وإما بمقتضى بينة شرعية وإما بمقتض القرائن القاطعة.

وحيث أن الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين قد ثبت وتأيد في حقهم شرعا وقانوناً وذلك بمقتضى الأدلة الثابتة يقينا والقرائن الدامغة القاطعة الدلالة ، وما صدر منهم من إقرارات صحيحة ، على النحو المبين بالأسباب وكانت غاية العقوبات في الإسلام وكافة القوانين الوضعية الأخرى إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم ، إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس وترويعهم والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ، أن الشريعة ستظل ما بقي الدين الإسلامي الحنيف حريصة على حماية الأخلاق آخذة بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية الجرائم وشرعت لها العقوبات ، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من العبث ، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم ، والعقوبات وان شرعت للمصلحة العامة أوجبتها الشريعة لأنها تؤدي إلى مصلحة الناس والى صيانة المجتمع وأمنه والنظام.

وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى على النحو سالف البيان فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع ودفوع أخرى مرسلة لا تستند لأدلة مقبولة لا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى أدلة الثبوت التي أطمئنت إليها والسابق الإشارة إليها.

وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة
إليهم ، ولم يلق دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة وتأسيسا على جماع ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه الجزم والقطع واليقين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.