إخلاء سبيل 8 أشخاص على ذمة التحقيقات في عرض رشاوى انتخابية بالبحيرة    تمريض جامعة قناة السويس تختتم مناقشات مشاريع التخرج للمستوى الرابع 2025/2026    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    محافظ كفرالشيخ يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الخارجية    إعلان نتائج تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي 2025 بجامعة عين شمس    غارات إسرائيلية على بلدات المجادل ومحرونة وجباع وبرعشيت جنوبي لبنان    حمدان وبن رمضان وجهًا لوجه.. التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين ضد تونس    تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب    هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش 2025    ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى وكروت دعائية بسوهاج    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    وزير التعليم يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات    الليلة.. عودة عرضي "سجن النسا" "يمين فى أول شمال" على مسرح السلام    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    وزير الصحة: الانسداد الرئوي المزمن يتسبب في 5% من إجمالي الوفيات عالميا    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    الوطنية للصحافة تكرم أخبار اليوم كأفضل تغطية صحفية لافتتاح المتحف المصرى الكبير    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    إعلان نتائج بطولة الجمباز بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 53    «أخبار اليوم» تنعى شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الكشف على 700 طالب بمدرسة العاشر من رمضان بالقنطرة شرق.. تفاصيل    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة.. فيلم ضايل عنا عرض يستكمل عروضه ما بين روما وقرطاج    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    ترقب أمريكى لزيارة بوتين للهند.. توقعات باتفاقات دفاعية وتسهيل التجارة    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    اليوم.. إطلاق إعلان القاهرة الوزارى لحماية البحر المتوسط فى COP24    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات الحكم النهائية فى قضيه خلية مدينة نصر الارهابية

أودعت محكمة جنايات القاهره حيثيات حكمها فى القضيه المعروفه إعلاميا ب"خليه مدينه نصر" حيث عاقبت المحكمه 25 متهما باحكام تتراوح بالسجن المشدد 7 سنوات حتى السجن المؤبد وبراءه اخر.
وذلك لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى
صدر الحكم برئاسه المستشار شعبان الشامي و عضويه المستشارين ياسر الاحمداوي و ناصر صادق بأمانه سر احمد جاد و احمد رضا
سردت المحكمه وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية والمراقبات التي أجراها كل من الرائد هيثم محمد والنقيب معتصم شريف محمد الضابطين بقطاع الأمن الوطني وشهدا بها بالتحقيقات بأنه وردت إليهما معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام القيادي بتنظيم الجهاد المتهم الأول طارق طه أبو العزم ضابط سابق بالقوات المسلحة مع المتهم الثاني محمد جمال احمد عبده القيادي المرتبط بتنظيم القاعدة بتأسيس جماعة تنظيمية تعتنق الأفكار المتطرفة القائمة علي تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف كما أكدت التحريات أن التنظيم خطط لارتكاب أعمال عدائية تجاه المنشات العامة والحيوية بالبلاد ودورالعبادة الخاصة بأقباط مصر ومشاريعهم التجارية فضلا عن المنشات العسكرية والشرطية لتنفيذ أغراض ذلك التنظيم
ونوهت المحكمة إلى أن ما يعتصم به المتهمين من فرضية الجهاد في سبيل الله وتطبيق شرع الله ( الحاكمية ) وفقا لمفهومهم السابق بيانه فان المقرر فقها وشرعا »إن القتال في القرآن الكريم سببه ينحصر في رد العدوان ، وحماية الدعوة وحرية الدين ، وفي هذه الدائرة وحدها شرع الله القتال« فالجهاد في الإسلام كما تقول دار الإفتاء السعودية : اسم شرعي ثابت بالكتاب والسنة، ولا يجوز تغيير هذا الاسم لأن ذلك عدوان على الكتاب والسنة ، والجهاد شرعه الله عز وجل للمسلمين لرد العدوان والظلم عنهم ، ولنشر الخير والعدل في الأرض، وإزالة العوائق عن انتشارهما ، وشرع الله تعالى في دين الإسلام الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وحماية الدين، والتمكين من إبلاغه ونشره ، وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه إلا أنه يُشترط ل«الجهاد» تجهيز الجيوش، والتنظيم، خوفًا من الفوضى ، وحدوث ما لا تحمد عقباه ، وقراره من شأن ولي أمر المسلمين (رئيس الدولة) أو مفتي البلاد.
وقد اتفق أهل العلم أن الجهاد يتعين في 3 حالات:
1 – إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَار».
2 – إذا نزل الكفار ببلد، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم ويشترط له دعوة رئيس الدولة لجهادهم ، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً».
3 – إذا استنفر الإمام (رئيس الدولة أو من ينوبه) قومًا لزمهم النفير، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه.
واشارت المحكمة إلى أن حمل السلاح ضد الحكام المسلمين رفضًا لأوضاع قائمة، يعتبره البعض «جهادًا»، ويُحارب الدولة، ويُقتل ويروع في تلك الحرب آلاف المواطنين الأبرياء ، وقال الرسول- عليه الصلاة والسلام :«لزوال الدنيا جميعاً أهون على الله تبارك وتعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق» والعمليات التفجيرية في بلاد المسلمين وغير المسلمين مُحرمة شرعًا ولا يجوز الجهاد إلا بإذن (رئيس الدولة) ، فلم يُنقل عن سرية أنها سارت أو جيش انطلق في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا بإذنه ، وهذا يُشبه حال الجيوش النظامية اليوم فإنه لا يمكن أن تسير إلا بأمر الحاكم، ولو أن كل من أراد القتال جمع جيشًا وسار بسرية لأصبحت المسألة فوضى، ولا تنضبط الأمور بذلك.
واضافت المحكمه فى حيثياتها ان هذه الفئة من المتهمين خاطئة ليست على صواب ، فهم شر وبلاء ، منذ خروجهم وفكرهم في القتل والتدمير ، وبشاعة تقشعر منها النفوس ، وتشويه للمسلمين بأفعالهم الخطيرة المروعة السيئة ، ومن ثم وجب عقابها جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم من جرم يتستر خلف عباءة الدين والدين منهم براء .
وحيث إنه من المقرر شرعا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني وإما بمقتضى بينة شرعية وإما بمقتض القرائن القاطعة.
وحيث أن الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين قد ثبت وتأيد في حقهم شرعا وقانوناً وذلك بمقتضى الأدلة الثابتة يقينا والقرائن الدامغة القاطعة الدلالة ، وما صدر منهم من إقرارات صحيحة ، على النحو المبين بالأسباب وكانت غاية العقوبات في الإسلام وكافة القوانين الوضعية الأخرى إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم ، إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس وترويعهم والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ، أن الشريعة ستظل ما بقي الدين الإسلامي الحنيف حريصة على حماية الأخلاق آخذة بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية الجرائم وشرعت لها العقوبات ، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من العبث ، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم ، والعقوبات وان شرعت للمصلحة العامة أوجبتها الشريعة لأنها تؤدي إلى مصلحة الناس والى صيانة المجتمع وأمنه والنظام .
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى على النحو سالف البيان فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع ودفوع أخرى مرسلة لا تستند لأدلة مقبولة لا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا ً منها إلى أدلة الثبوت التي أطمئنت إليها والسابق الإشارة إليها.
وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة
إليهم ، ولم يلق دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة وتأسيسا على جماع ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه الجزم والقطع واليقين
أودعت محكمة جنايات القاهره حيثيات حكمها فى القضيه المعروفه إعلاميا ب"خليه مدينه نصر" حيث عاقبت المحكمه 25 متهما باحكام تتراوح بالسجن المشدد 7 سنوات حتى السجن المؤبد وبراءه اخر.
وذلك لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى
صدر الحكم برئاسه المستشار شعبان الشامي و عضويه المستشارين ياسر الاحمداوي و ناصر صادق بأمانه سر احمد جاد و احمد رضا
سردت المحكمه وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية والمراقبات التي أجراها كل من الرائد هيثم محمد والنقيب معتصم شريف محمد الضابطين بقطاع الأمن الوطني وشهدا بها بالتحقيقات بأنه وردت إليهما معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام القيادي بتنظيم الجهاد المتهم الأول طارق طه أبو العزم ضابط سابق بالقوات المسلحة مع المتهم الثاني محمد جمال احمد عبده القيادي المرتبط بتنظيم القاعدة بتأسيس جماعة تنظيمية تعتنق الأفكار المتطرفة القائمة علي تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف كما أكدت التحريات أن التنظيم خطط لارتكاب أعمال عدائية تجاه المنشات العامة والحيوية بالبلاد ودورالعبادة الخاصة بأقباط مصر ومشاريعهم التجارية فضلا عن المنشات العسكرية والشرطية لتنفيذ أغراض ذلك التنظيم
ونوهت المحكمة إلى أن ما يعتصم به المتهمين من فرضية الجهاد في سبيل الله وتطبيق شرع الله ( الحاكمية ) وفقا لمفهومهم السابق بيانه فان المقرر فقها وشرعا »إن القتال في القرآن الكريم سببه ينحصر في رد العدوان ، وحماية الدعوة وحرية الدين ، وفي هذه الدائرة وحدها شرع الله القتال« فالجهاد في الإسلام كما تقول دار الإفتاء السعودية : اسم شرعي ثابت بالكتاب والسنة، ولا يجوز تغيير هذا الاسم لأن ذلك عدوان على الكتاب والسنة ، والجهاد شرعه الله عز وجل للمسلمين لرد العدوان والظلم عنهم ، ولنشر الخير والعدل في الأرض، وإزالة العوائق عن انتشارهما ، وشرع الله تعالى في دين الإسلام الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وحماية الدين، والتمكين من إبلاغه ونشره ، وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه إلا أنه يُشترط ل«الجهاد» تجهيز الجيوش، والتنظيم، خوفًا من الفوضى ، وحدوث ما لا تحمد عقباه ، وقراره من شأن ولي أمر المسلمين (رئيس الدولة) أو مفتي البلاد.
وقد اتفق أهل العلم أن الجهاد يتعين في 3 حالات:
1 – إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَار».
2 – إذا نزل الكفار ببلد، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم ويشترط له دعوة رئيس الدولة لجهادهم ، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً».
3 – إذا استنفر الإمام (رئيس الدولة أو من ينوبه) قومًا لزمهم النفير، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه.
واشارت المحكمة إلى أن حمل السلاح ضد الحكام المسلمين رفضًا لأوضاع قائمة، يعتبره البعض «جهادًا»، ويُحارب الدولة، ويُقتل ويروع في تلك الحرب آلاف المواطنين الأبرياء ، وقال الرسول- عليه الصلاة والسلام :«لزوال الدنيا جميعاً أهون على الله تبارك وتعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق» والعمليات التفجيرية في بلاد المسلمين وغير المسلمين مُحرمة شرعًا ولا يجوز الجهاد إلا بإذن (رئيس الدولة) ، فلم يُنقل عن سرية أنها سارت أو جيش انطلق في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا بإذنه ، وهذا يُشبه حال الجيوش النظامية اليوم فإنه لا يمكن أن تسير إلا بأمر الحاكم، ولو أن كل من أراد القتال جمع جيشًا وسار بسرية لأصبحت المسألة فوضى، ولا تنضبط الأمور بذلك.
واضافت المحكمه فى حيثياتها ان هذه الفئة من المتهمين خاطئة ليست على صواب ، فهم شر وبلاء ، منذ خروجهم وفكرهم في القتل والتدمير ، وبشاعة تقشعر منها النفوس ، وتشويه للمسلمين بأفعالهم الخطيرة المروعة السيئة ، ومن ثم وجب عقابها جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم من جرم يتستر خلف عباءة الدين والدين منهم براء .
وحيث إنه من المقرر شرعا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني وإما بمقتضى بينة شرعية وإما بمقتض القرائن القاطعة.
وحيث أن الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين قد ثبت وتأيد في حقهم شرعا وقانوناً وذلك بمقتضى الأدلة الثابتة يقينا والقرائن الدامغة القاطعة الدلالة ، وما صدر منهم من إقرارات صحيحة ، على النحو المبين بالأسباب وكانت غاية العقوبات في الإسلام وكافة القوانين الوضعية الأخرى إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم ، إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس وترويعهم والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ، أن الشريعة ستظل ما بقي الدين الإسلامي الحنيف حريصة على حماية الأخلاق آخذة بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية الجرائم وشرعت لها العقوبات ، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من العبث ، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم ، والعقوبات وان شرعت للمصلحة العامة أوجبتها الشريعة لأنها تؤدي إلى مصلحة الناس والى صيانة المجتمع وأمنه والنظام .
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى على النحو سالف البيان فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع ودفوع أخرى مرسلة لا تستند لأدلة مقبولة لا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا ً منها إلى أدلة الثبوت التي أطمئنت إليها والسابق الإشارة إليها.
وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة
إليهم ، ولم يلق دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة وتأسيسا على جماع ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه الجزم والقطع واليقين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.