الإعلامي محمد فودة يشيد بقرارات وزير التعليم ويؤكد: شجاعة في المواجهة وحرص على كرامة المعلم وحماية الطالب    وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    "سرايا القدس" تعتزم تسليم جثة أسير إسرائيلي إلى تل أبيب    الحكومة الإندونيسية تعزز جهود مكافحة الفيضانات في أتشيه تاميانج    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    سليماني: طرد أمين عمر صعب مهمة المنتخب الجزائري أمام السودان    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    خبر في الجول – الإسماعيلية الأقرب لاستضافة السوبر المصري لكرة السلة    توقعات أمطار القاهرة اليوم    الداخلية تكشف ملابسات نشر سيدة لفيديو تتهم فيه سائق نقل ذكي بحمل سلاح أبيض بالجيزة    تركيب وتشغيل بوابات إلكترونية لدخول متاحف الغردقة والإسكندرية وشرم الشيخ    الداخلية تضبط سائقا يتجول بمحيط لجان انتخابية بمكبر صوت بالبحيرة    كأس العرب 2025.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الجزائر والسودان    إبراهيم قاسم: قرارات الهيئة وتوجيهات رئيس الجمهورية رفعت ثقة الناخبين وقللت المخالفات    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    "من أجل قلوب أطفالنا".. توقيع الكشف الطبي على 283 حالة بمدرسة كفر الكردي ببنها    الاحتلال يكثف اعتداءاته في نوفمبر.. أكثر من 2100 انتهاك و19 محاولة لإقامة بؤر استيطانية جديدة    رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح بشأن قرض لتمويل تعويضات لكييف    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    "القاهرة الإخبارية": إسرائيل ترسل وفدا سياسيا إلى لبنان لأول مرة وسط ضغوط أمريكية    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    فحص أكثر من 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات الحكم النهائية في "خلية مدينة نصر الإرهابية"

أودعت محكمة جنايات القاهره حيثيات حكمها فى القضيه المعروفة إعلاميا ب"خليه مدينه نصر" حيث عاقبت المحكمه 25 متهما باحكام تتراوح بالسجن المشدد 7 سنوات حتى السجن المؤبد وبراءة آخر.
يأتي ذلك لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسه المستشار شعبان الشامي و عضويه المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بأمانه سر أحمد جاد و أحمد رضا.
سردت المحكمه وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية والمراقبات التي أجراها كل من الرائد هيثم محمد والنقيب معتصم شريف محمد الضابطين بقطاع الأمن الوطني وشهدا بها بالتحقيقات بأنه وردت إليهما معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام:
القيادي بتنظيم الجهاد المتهم الأول طارق طه أبو العزم ضابط سابق بالقوات المسلحة مع المتهم الثاني محمد جمال احمد عبده القيادي المرتبط بتنظيم القاعدة بتأسيس جماعة تنظيمية تعتنق الأفكار المتطرفة القائمة علي تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف.
كما أكدت التحريات أن التنظيم خطط لارتكاب أعمال عدائية تجاه المنشات العامة والحيوية بالبلاد ودورالعبادة الخاصة بأقباط مصر ومشاريعهم التجارية فضلا عن المنشات العسكرية والشرطية لتنفيذ أغراض ذلك التنظيم.
ونوهت المحكمة إلى أن ما يعتصم به المتهمين من فرضية الجهاد في سبيل الله وتطبيق شرع الله (الحاكمية) وفقا لمفهومهم السابق بيانه فان المقرر فقها وشرعا "إن القتال في القرآن الكريم سببه ينحصر في رد العدوان، وحماية الدعوة وحرية الدين، وفي هذه الدائرة وحدها شرع الله القتال" فالجهاد في الإسلام كما تقول دار الإفتاء السعودية: اسم شرعي ثابت بالكتاب والسنة، ولا يجوز تغيير هذا الاسم لأن ذلك عدوان على الكتاب والسنة ، والجهاد شرعه الله عز وجل للمسلمين لرد العدوان والظلم عنهم ، ولنشر الخير والعدل في الأرض، وإزالة العوائق عن انتشارهما ، وشرع الله تعالى في دين الإسلام الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وحماية الدين، والتمكين من إبلاغه ونشره ، وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه إلا أنه يُشترط ل«الجهاد» تجهيز الجيوش، والتنظيم، خوفًا من الفوضى ، وحدوث ما لا تحمد عقباه ، وقراره من شأن ولي أمر المسلمين (رئيس الدولة) أو مفتي البلاد.
وقد اتفق أهل العلم أن الجهاد يتعين في 3 حالات:
1 – إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَار».
2 – إذا نزل الكفار ببلد، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم ويشترط له دعوة رئيس الدولة لجهادهم ، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً».
3 – إذا استنفر الإمام (رئيس الدولة أو من ينوبه) قومًا لزمهم النفير، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه.
واشارت المحكمة إلى أن حمل السلاح ضد الحكام المسلمين رفضًا لأوضاع قائمة، يعتبره البعض «جهادًا»، ويُحارب الدولة، ويُقتل ويروع في تلك الحرب آلاف المواطنين الأبرياء ، وقال الرسول- عليه الصلاة والسلام :«لزوال الدنيا جميعاً أهون على الله تبارك وتعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق» والعمليات التفجيرية في بلاد المسلمين وغير المسلمين مُحرمة شرعًا ولا يجوز الجهاد إلا بإذن (رئيس الدولة) ، فلم يُنقل عن سرية أنها سارت أو جيش انطلق في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا بإذنه ، وهذا يُشبه حال الجيوش النظامية اليوم فإنه لا يمكن أن تسير إلا بأمر الحاكم، ولو أن كل من أراد القتال جمع جيشًا وسار بسرية لأصبحت المسألة فوضى، ولا تنضبط الأمور بذلك.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها ان هذه الفئة من المتهمين خاطئة ليست على صواب ، فهم شر وبلاء ، منذ خروجهم وفكرهم في القتل والتدمير ، وبشاعة تقشعر منها النفوس ، وتشويه للمسلمين بأفعالهم الخطيرة المروعة السيئة ، ومن ثم وجب عقابها جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم من جرم يتستر خلف عباءة الدين والدين منهم براء .
وحيث إنه من المقرر شرعا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني وإما بمقتضى بينة شرعية وإما بمقتض القرائن القاطعة.
وحيث أن الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين قد ثبت وتأيد في حقهم شرعا وقانوناً وذلك بمقتضى الأدلة الثابتة يقينا والقرائن الدامغة القاطعة الدلالة ، وما صدر منهم من إقرارات صحيحة ، على النحو المبين بالأسباب وكانت غاية العقوبات في الإسلام وكافة القوانين الوضعية الأخرى إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم ، إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس وترويعهم والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ، أن الشريعة ستظل ما بقي الدين الإسلامي الحنيف حريصة على حماية الأخلاق آخذة بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية الجرائم وشرعت لها العقوبات ، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من العبث ، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم ، والعقوبات وان شرعت للمصلحة العامة أوجبتها الشريعة لأنها تؤدي إلى مصلحة الناس والى صيانة المجتمع وأمنه والنظام .
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى على النحو سالف البيان فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع ودفوع أخرى مرسلة لا تستند لأدلة مقبولة لا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا ً منها إلى أدلة الثبوت التي أطمئنت إليها والسابق الإشارة إليها.
وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم ، ولم يلق دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة وتأسيسا على جماع ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه الجزم والقطع واليقين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.