استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,الي دفاع المتهمين في القضية المعروفه إعلاميا ب"خلية مدينة نصر الارهابية" والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا .
حيث قال علي إسماعيل المحامي عن المتهمين محمد جمال عبده ووائل عبد الرحمن مصطفي والذي دفع بعدم دستورية انعقاد المحكمه في قاعه اكاديمية الشرطة و كذلك عدم دستوريه القرار الصادر بتحديد دوائر بعينها ودفع ايضا بعدم وانعدام جديه التحريات في المحضرين المؤرخين في 24 اكتوبر 2012 بمعرفة هيثم محمد, والمحضر الثامن والمحرر بمعرفه الرائد هيثم محمد بخصوص ضبط المتهم هاني حسن في 31 أكتوبر 2012 .
كما دفع بانقضاء مدة الإذن الصادر في 24 أكتوبر 2012 الساعه 2:30 صباحا في واقعه ضبط محمد جمال لأن واقعة الضبط في 27 نوفمبر ومده الأذن 30 يوما ولم تجدد .
ودفع ببطلان الإذن الصادر في 224 أكتوبر لعدم اشتماله علي الجريمة المنسوبه للمتهم محمد جمال و لعدم تضمن الأذن ذكر محل أقامه بين الأسماء ال 14 المطلوب ضبطهم واحضارهم وعدم جواز محاكمه المتهم محمد جمال علي الجرائم المنسوبه إليه في أمر الإحالة حيث ان هذه الجرائم تم تحديد فترة ارتكابها في ابريل 2012 حتي 5 ديسمبر 2012 ودفع ببطلان اعتراف المتهم لكونيه يناقض بعضه بعض وغير مطابق لوقائع الدعوي ودفع بانتفاء جريمه ادارة و تنظيم جماعه المنسوبه للمتهم.
كما دفع بانتفاء الجرائم المنسوبة للمتهم بالحيازة والإحراز للأسلحة والمفرقعات ودفع بعد جواز محاكمه المتهم وعدم دستوريه عن الاتهام الوارد بمغادرته الأراضي المصرية بطريق غير مشروع ودفع بكيديه الاتهام وتلفيقه.
وأكد الدفاع أن الواقعة التي حدثت مع المتهم المخلي سبيله أسلام طارق أنه تعرض لواقعه تعدي وتجريده من ملابسه ووضع القيود في يده وثبت أن المشرف علي هذة القاعه انه غير مهتم حتي برئيس المحكمه مما يؤكد ان الدفع بعدم دستوريه انعقاد المحكمه في ثكنه عسكريه ليس في صالح اي شخص من المتهمين و الدفاع والنيابة والمحكمه حيث ان لا توجد محكمه تضع تفتيش ذاتي لأن هذا انتهاك للمادة 188 من دستور 2014 وإن كافة الدساتير تستلزم ضمان الدستوريه أثناء المحاكمة .