اصدرت منذ قليل محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل القضية المعروفه أعلاميا بخلية مدينة نصر الارهابية والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى الي جلسه 17 يونيو الجاري لاستكمال مرافعه الدفاع عن المتهمين طارق ابو العزم و عادل عوض شحتو و سامح احمد شوقي و محمد جمال.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا .
حيث وصل المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، إلى مقر المحكمة وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى و تم اثبات حضورهم بمحضر الجلسه
لتبدء المحكمه بعدها في سماع الدفاع عن المتهمين، و الذي قال ان المتهم عادل عوض شحتو و محمد جمال لهم طلبات التمسوا عرضهم علي المحكمه و قدموا خطابات بذلك للمحكمه
و قالت المحكمه ان المتهم عادل عوض شحتو تم عرضه علي المستشفي فرد انه لم يذهب للمستشفي و لكن للمعامل المركزيه وقامت بأجراء التحاليل له و اثبتت وجود فيروس سي و طلب شحتو من المحكمه العرض علي مستشفي المعادي العسكري لعمل أشعه رنين مغناطيسي علي العمود الفقري لعدم امكانيه ذلك في مستشفي السجن ،بينما طلب محمد جمال المتهم مقابله محاميه .
و طلب بسام السيد المتهم السابع التحدث قبل مرافعه محاميه وقرر انه ليس مضطرا للوقوف وللتقاضي امام المحكمه و أعلن للمحكمه انه لا يعترف بها و تحدي النيابه العامه أن تواجهه و انه لو كان ما قالته النيابه العامه حقا انهم كافرون و يستحلون دماء المسلمين فلتنزل لعنه الله عليهم و سأل النيابه العامه ان ترد عليه الان و التمس ممثل النيابه اثبات كلام المتهم في محضر الجلسه حتي اخر حديثه
بينما رفض الدفاع اثبات ذلك و قال ان المحكمه تتسع صدرها لذلك رأفة بالمتهمين
فقالت المحكمه ان كلام بسام "المتم السابع" يعرضه للعقوبه الجنائية طبقا للقانون فقدم الدفاع اعتذارا للنيابه و المحكمه
الا ان المتهم عادل شحتو قال ان النيابه اتهمتهم بأنهم تكفيرين و خوارج يعبدون الشيطان و يسلكون طريقة والمحكمه وعدتهم بالرد علي النيابه الا لو كانت المحكمه متواطئه مع النيابه الأمر الذي أثار حفيظة المحكمه و رفضت تلك الكلمه "متواطئ" و بشدة و قالت انها لا تصح ، و ان الدفاع سيرد علي النيابه وان كل ما يريد المتهمين قوله يقال لمحاميهم و هم سيقولونه للمحكمه بطريقه قانونيه .
و فرد شحتوا ان حكم المحكمه هو في الاول و الاخر لله وحدة الذي اصدر حكمه قبل بدء الخلق
لتبدء المحكمه في سماع مرافعه علاء الدين متولي المحامي عن بسام السيد ابراهيم و هيثم السيد و الذي دفع بعدم دستوريه الفقرة الثامنه من المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 و الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحه بتعديل نص المادة 26 من قانون الاسلحة و الذخيرة الخاصه بعدم جواز النزول بالعقوبه في جرائم الأسلحة
و التمس البراءة للمتهمين تأسيسا علي بطلان القبض و الضبط و التفتيش و ما تلاه وما تبعه من اجراءات لعدم التلبس بجنايه او جنحه معاقب عليها بالقانون ، و دفع ببطلان وأنعدام كافه تحريات ضباط الامن الوطني المرفقه بالقضية وبطلان أذن النيابه العامه الصادر بضبط المتهمين و بطلان مشروعية هؤلاء الضباط أمام النيابه لتجاوزهم حدود الاختصاص المكاني لدوائر عملهم
ودفع ببطلان أجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم حضور محامي مع المتهمين في التحقيقات و بطلان جميع ألاقوال المنسوبه للمتهمين لكونه وليد أكراه مادي و معنوي وقع عليهم ودفع بأنتفاء جريمه الانضمام لجماعه غير مشروعه .
كما دفع بانتفاء صله المتهمين بواقعه التعدي علي سيارة شرطه بقطور و اتلاف تلك السيارة و انتفاء علاقه المتهمين بالمضبوطات التي عثر عليها بسيارة فيرنا بمدينة قطور بالغربيه و ايضا بالمضبوطات التي كانت بشقه بنفس المنطقه
و قال الدفاع ان الدفع بعدم دستوريه الفقرة الثامنه من المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 و الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحه بتعديل نص المادة 26 من قانون الاسلحة و الذخيرة الخاصه بعدم جواز النزول بالعقوبه في جرائم الأسلحة لانه يخل بسلطه القاضي في تحديد و تفريد كل جريمه و متهم طبقا للواقعه و ان يترك لكل واقعه بميزان و لا يجوز ان اللي يحوز طلقه ذخيرة كمن يحوز ترسانه من الاسلحة لان طبقا لتلك المادة من لديه طلقه 9 مللي مثلما يحوز ترسانه اسلحة ، كما أنه يصطدم بالمبادئ الدستوريه للمحكمه الدستوريه العليا والتي قالت ان المتهمين لا يجوز ان يوصفوا بنمط واحد او بصورة واحدة في قالب بل هناك خلاف لكل واقعه علي حده فلا يجوز فرض ان الظروف واحدة .
كما ان ذلك القانون لم يعرض علي مجلس الشعب في اول جلسه انعقاد له لان هذا القانون لم يعرض علي مجلس الشعب لانه صدر في غيابه حيث صدر من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة و لم يعرض الي الان علي مجلس للشعب و قال الدفاع ان علي المحكمه ان تستخدم صلاحياتها و الأمتناع عن تطبيق تلك المادة و الاستجابه لمناشدته .
اما في الدفع ببطلان اجراءات التحقيق و ذلك لعدم حضور محامي اجراءات التحقيق ، لان ذلك ضمانه طبقا لنص المادة 24 أجراءات انه لا يجوز للمحقق في الجنايات و الجنح المعاقب عليه بالحبس او السجن ان يستمع عليه الا في حاله التلبس او السرعه الامر الذي لم يتوافر في حاله المتهمين لانها بعد 7 صفحات من التحقيقات مع المتهم سأل المحقق المتهم "هل معك محامي من عدمة "
و كان لابد من ارجاء التحقيقات لحين وجود محامي و بالفعل ارجء التحقيق مرتين و لكن التحقيقات كانت أقتربت من الانتهاء .
و اشار الدفاع انه التحقيقات ايضا باطله لوقوع اكراه مادي و معنوي علي المتهمين ، لمدة 3 ايام سبقت مثولهم علي النيابه مثل ضربهم و سبهم و منعهم من النوم و الطعام و حضرا في 24 أكتوبر 2012 امام النيابه في اول جلسه تحقيق قرر المتهمون ذلك امام النيابه و النيابه لم تكلف نفسها و تحقق في تلك الجريمه و تعذيبهم
و قال الدفاع ان ضباط الشرطه لهم نطاق جغرافي يعملون بهو لا يوجد تشريع معين يسمح لهم بالعمل في اي مكان ، و صدر قرار من وزير الداخليه برقم 445 سري لسنه 2011 بألغاء جهاز مباحث امن الدوله و طلب تكليف النيابه بأحضار صورة من القرار و ضمها في القضية لانهم لم يستطوعوا احضار صورة منهم ، و بعدها أصدر قرار بأنشاء جهاز الامن الوطني أيضا في 2011 بضوابط جديدة ليس من بينهم أعضائهم الضبطيه العامه و ضابط التحريات الرائد هيثم محمد يعمل بجهاز الامن الوطني بمدينه نصر يعمل بتحريات في سيوة و جميع المحافظات و في ليبيا فكيف عبر نطاق عمله و بحث في تلك الوقائع خارج نطاق عمله و ايضا تحدث عن فكر حربي و سيناريوهات يراها الدفاع مكتبيه لم تذكر التحريات صورة واحده او تسجيل او اماكن تلقي تدريبات او حتي لو كانوا يتدربون بالسلاح فكيف لم تقبض عليهم متلبسين في تلك المقار التنظيمة كما ذكر مجري التحريات .
و أشار الي ان المتهمين تورطوا في حادث التعدي علي السفارة الامريكيه في ليبيا فكيف خرج نطاق صلاحياته و تحرياته الي دوله اخري ، و في تاريخ 24 أكتوبر 2012 طلب اذن من النيابه في القبض علي المتهمان و هم بالفعل مقبوض عليهم .
امام فيما يتعلق بالانضمام لجماعه محظورة فهي من الجرائم التي لا ينبغي ان تفهم بمعزل عنا لظرف التاريخي التي عدل له المواد 86 و 86 مكرر من قانون العقوبات حول الارهاب حيث عندما تصاعدت الاحداث في مصر سنه 1992 و تدخل المشرع بتعريف لفظ الارهاب و جعل منه ظرف مشدد في بعض الجرائم و هو " كل استخدام للقوة و العنف و الترويع " حيث انه لابد من وجو هنالك أستخدام فعلي للقوة و العنف او الترويع و اوراق القضية لم يوجد فيها استخدام لاي شئ من قبل اي من المتهمين و خلو اوراق الدعوي من اي افعال ماديه ينتفي به النموذج القانوني المؤثم للمتهمين .
و اوراق الدعوي تحدثت ان المتهمين تحدثوا عن فريضه من فرائض الله و هي الجهاد في سبيل الله للمحتلين في فلسطين و العراق و مالي و غيرها و لم توجد مصر بينهم لانها ليست مسرح من مسارح الجهاد
و لا بد ان تقول الاوراق ان المتهمون ارادوا ان يفعلوا ايا من الافعال المجرمه و ليس ان تكون افتراضا كان يريدون التعدي علي الحريه الشخصية او تعطيل الدستور او ما الي ذلك
و في التحقيقات قال المتهمون انه لا يعرفون حتي فكر الجهاد و قالوا انهم يصلون و يصومون فقط بل و يشربون السجائر و لا توجد عندهم اي كتب دينيه و غير منضمين الي اي جماعات او أحزاب ، و لو فرض كذبهم فان مجري التحريات محمد عبد المنعم الضابط بقطاع الامن الوطني بالغربيه نفي انضمام هيثم "المتهم " باي جماعه حيث انه قال نصا " لم تسفر التحريات عن انضمام المتهم الي تلك الجماعه " و ذلك في الصفحة 1886 في التحقيقات
بينما قاطع احد المتهمين الدفاع و قام برفع أذان الظهر داخل القاعه من داخل القفص الزجاجي و صت الحضور للأستماع للأذان لتكمل المحكمه بعدها سماع الدفاع و الذي قال أنه في صفحة اخري في التحقيقات قال المتهم " ان هنالك كمين في الطريق نزلنا و شيخ أخر عرفت بعدها انه عادل شحتوا و لم نكن نعرفه قبل ذلك الكمين " مما يدل انهم لا يعرفون بعضهم البعض مما ينفي وجود جماعه او روابط تنظيمية مما ينفي انضمامه الي اي شئ .
و في الدفع بعدم تلقي تدريبات علي استخدام عبوات متفجرة في مركز قطور بالغربيه حسبما قيل في اوراق القضية المرفقه من نيابه الغربيه الي نيابه امن الدوله فان تقرير الادله الفنيه فان ذلك المكان الذي وقعت فيه واقعه اطلاق النار و اصابه امين شرطه هو ملتقي طريق يمر عليه الجميع و هذا لا يصح في جماعه سريه و تتدرب علي استخدام المتفجرات .
و قال في نهاية مرافعته ان المتهمين لم يثبت صلتة بوقائع المتفجرات حيث انه لم يؤجر للسيارة التي عثر عليها علي المتفجرات او كان حائزا لها و لم يؤجر الشقه التي كانت بمركز قطور بالغربيه و لم يكن لهيثم " المتهم " اي صلة
اما بالنسبه للمتهم بسام فقد انكر ان تكون المضبوطات متعلقه بهم و طلب البراءة مما نسب اليهم من اتهامات
و قال الدفاع ان ما دار بداية الجلسه من المتهم بسام لم يكن للأنتقاص من المحكمه بل للاقتناع ان الحكم لله و انه يريد الاحتكام للشريعه الاسلاميه و هو يريد ان يعفي المحكمه و النيابه من الحكم عليه بغير الشريعه الاسلامية و هو يعلم ان المحكمه و النيابه مقيدة بالقانون ، و لا يقصد الانتقاص من المحكمة.