د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة عن أنه يحق لمجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد للبلاد إذا تعطل عمل "الجمعية التأسيسية للدستور"، وذلك وفقًا للفقرة الثانية من المادة 189 من دستور سنة 1971. وقال البنا، إن تلك الفقرة تتيح لمجلس الشعب أن يبدأ بنفسه فى وضع مشروع دستور جديد، ويتم إقراره إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس، يتم بعدها طرح الدستور للاستفتاء الشعبى، وذلك فى حالة عدم تمكن الجمعية التأسيسية من وضع مشروع الدستور فى المدة المحددة فى المادة 189 مكرر من الإعلان الدستورى، وهى 6 أشهر. وأضاف أنه إذا وُجد ما يحُول دون ممارسة الجمعية لعملها فإن النص الآخر للفقرة الثانية من المادة 189 فى دستور سنة 1971م، موجود وقائم وصحيح حتى لو لم يتم وضعه فى الإعلان الدستورى. وتنص الفقرة على: "وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مُضى سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عُرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه". فيما تنص (المادة 189 مكررًا) على: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189". وأكد د. البنا أن مجرد الطعن على حكم المحكمة لا يوقف تنفيذه، بل لا بد أن تُقدَّم شكوى ضمن الطعن فى الشق المستعجل للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم. ولم يستبعد الفقيه الدستورى لجوء مجلس الشعب لهذا الخيار إذا تعطل عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وقال إن الأمر جائز جدًّا ولا غبار عليه من الناحية القانونية والدستورية.