أعلنت وزارة السياحة عن حزمة إجراءات لتسهيل الحصول علي تراخيص المحلات والمنشأت السياحية والفندقية من بينها وضع مفاهيم وتعرفيات المطاعم والمحال السياحية وحددت بشكل واضح تعريف المحلات والأطعمة المستثناة من الخضوع لرقابة السياحة قال شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة في مؤتمر صحفي بحضور وزير السياحة الذى دعت له غرفة المنشأت الفندقية برئاسة توفيق كمال ، إن القرارات الوزارية قصرت سلطة الموافقة علي التراخيص لوزارة السياحة دون غيرها علي خلاف ما كان متبعًا قبل ذلك ، ولم يعد هناك ضرورة لموافقة الأحياء ولم يشترط الأعتماد الرسمي الهندسي من هيئات غير وزارة السياحة ..وتم منح المحلات الموافق عليها من حيث المبدأ مهلة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار يجوز تجديدها لمدد أخري لإستيفاء باقي الاشتراطات وإلتزام الجهة الإدارية بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تقديم الطلب ، وأعتبر القرار فوات هذه المدة دون رد من الوزارة بمثابة موافقة علي الترخيص وأعطي للطالب في هذه الحالة ولأول مرة الحق في التقدم لإدارة التراخيص لإستلام الرخصة كما ألزم القرار الجهة الإدارية المختصة بالتراخيص في حالة رفض التراخيص تسبيب قرارها بالرفض ، ولطالب الترخيص حق التظلم من الجهة الإدارية إذا ما تم رفض الطلب علي ان يقدم التظلم لوزير السياحة خلال 30 يوماً خلال إخطاره رسميًا أوضح إسماعيل أن القرار ألزم وزير السياحة بالبت في التظلم خلال مدة أقصاها شهرين وأعتبر ولأول مرة أن فوات هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة موافقة ضمنية علي التصريح المؤقت لمدة ثلاثة أشهر ، وزاد علي ذلك في حالة مضي مدة التصريح المؤقت دون رد أو بت في التظلم يعتبر قبولًا للتظلم ويمنح الطالب الترخيص النهائي الدائم ، وألزم الوزارة أن تمنح التراخيص الدائمة للمنشأت خلال 60 يومًا من تاريخ تقدم الطلب أما فيما يخص الفنادق أوضح إسماعيل أن الوزارة كشفت عن ضرورة إصدار أداة جديدة تحل محل أحكام القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 وتعديلاته وجاري تعديله حاليًا وصدر عن الوزارة قرار رقم 549 لسنة 2013 وبموجبه تتم الموافقة علي ترخيص الفنادق إذا ما توافرت أحد الأشتراطات دون الاخري ويكون الترخيص بالتشغيل محدد لمدة سنة قابلة للتجديد وعند توافق كافة الأشتراطات تمنح المنشأة الفندقية الترخيص الدائم وعن مراكز الغوص والأنشطة البحرية التي ينظمها القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011 وتعديلاته تم وضع تعريف لمراكز الغوص والأنشطة البحرية وحدد بوضوح الجهة المختصة بالتراخيص والإشراف والرقابة وقصر الموافقات والأشتراطات علي وزارة السياحة دون غيرها من الوزارات والهيئات والجهات حتي الغرفة لم يشترط موافقتها في الأصل وإن كان أشتراط الإنضمام للعضوية بعد الحصول علي الترخيص كما تم مراعاة ان يتم منح الترخيص لمراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللانشات لمدة محددة يلزم تجديدها نظرًا لما تتطلبه تلك المراكز من شهادات الصلاحية الفنية للتشغيل بشكل مستمر ، كما تم الإلتزام بالمواصفات القياسية المصرية و ذلك بديلًا عن مواصفات الإيزو تسيرًا علي أصحابها أشار المستشار القانون إلي الموافقة علي المذكرة التي تضمنت مجموعة من التسهيلات التي تؤكد علي مواجهة وتذليل عدد من العقبات والمعوقات منها عدم إلزام البحث في سند ملكية طالب الترخيص وسند وضع اليد والانتفاع عن ما تقدمه صاحب المنشأة