كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن حزمة القرارات التي اتخذها في مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية ، مؤكداً ضرورة التصدي بآراء وأفكار جديدة لمواجهة البيروقراطية والروتين الإداري والعصف بالقواعد والإجراءات التعسفية بالإدارات منذ سنوات ودون أن يكون لها سند قانوني وتصعب من عملية التراخيص بالمنشآت السياحية والفندقية . وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية للإعلان عن القرارات والضوابط التي تقدمها الوزارة لصالح القطاع السياحي والفندقي . وأكد زعزوع أن سلطة الموافقة على الترخيص للمنشآت السياحية سلطة مخولة لوزارة السياحة دون غيرها ، مشدداً على أن اعتماد الرسوم الهندسية لأي نشأة سياحية وفندقية يكون من وزارة السياحة باعتبارها جهة الأختصاص الوحيدة في إصدار التراخيص هي وزارة السياحة عملاً بالمفهوم الصحيح لإحكام القانون . وأشار الوزير إلى أن الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية والفندقية هو ترخيص دائم في الأصل وأن المؤقت هو أمراً استثنائياً وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص التي تمنح دائمة ، مضيفاً أن الترخيص المؤقت يكون في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط دون الاخرى . وأضاف الوزير أن وزارة السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يوم من تقديم الطلب طالما كان مستوفياً لكافة الشروط ، مشيراً إلى أن إنقضاء هذه المدة دون رد هو بمثابة موافقة على الترخيص ، ويحق للطالب التقدم إلى الجهة الادارية ليتسلم الرخصة . وبالنسبة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية قال زعزوع :" إنه تم الالتزام بالعمل بالمواصفات القياسية المصرية وذلك بديلاً عن مواصفات الايزو تيسيرا على أصحاب تلك المراكز" ، لافتاً إلى قصر الموافقات والاشتراطات على وزارة السياحة ،مضيفاً أن الغرفة لم يشترط موافقتها في الأصل وإن كان اشتراط الانضمام للعضوية بعد الترخيص. وأضاف الوزير أن الترخيص الممنوح للمنشأة السياحية لا يعد سند ملكية وإنما هو ترخيص بالتشغيل فقط مما يحرر الوزارة من تتبع سند الملكية أو الانتفاع سواء من الدولة أو من غيرها . من جانبه أكد شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة على أحقية المستثمر في الترخيص الدائم وعدم صحة منحه ترخيصاً مؤقتاً وعدم مطالبته بالتجديد متى توافرت الظروف مجتمعة . وأشار إسماعيل إلى أحقية وزارة السياحة في منح التراخيص للمنشآت السياحية والفندقية حال توافر بعض الشروط دون الأخرى ودون استلزام موافقة جهة أخرى . ولفت إسماعيل إلى إمكانية منح الترخيص أو تجديده للمنشآت المحرر لها محاضر ومغلقة إدارياً أو بحكم قضائي متى توافرت الشروط أو بعضها دون المطالبة ببيان موقف المنشأة من تلك القضايا أو ما تم فيها وبأعتبار أن المخالفة لا تمنع الجهة الإدارية من الترخيص أو تجديده إلا إذا كان الحكم بالغلق محدد المدة ولم ينتهي بعد . وأشار إسماعيل إلى أنه وبحسب القواعد القانونية الحاكمة لمنح التراخيص السياحية لا يجوز طلب موافقات من جهات أخرى لم يرد بها نص سوى تلك المنصوص عليها بالقانون مثل موافقة الادارة العامة للحماية المدنية فقط ولا محل لطلب موافقات من جهات أخرى .