كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن حزمة القرارات التي أتخذها في مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية . وأكد زعزوع على ضرورة التصدي بآراء وأفكار جديدة لمواجهة البيروقراطية والروتين الإداري والعصف بالقواعد والإجراءات التعسفية بالإدارات منذ سنوات، ودون أن يكون لها سند قانوني وتصعب من عملية التراخيص بالمنشآت السياحية والفندقية . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية للإعلان عن القرارات والضوابط التي تقدمها الوزارة لصالح القطاع السياحي والفندقي . وأشار زعزوع إلى أن سلطة الموافقة على الترخيص للمنشآت السياحية سلطة مخولة لوزارة السياحة دون غيرها، مشدداً على أن اعتماد الرسوم الهندسية لأي منشأة سياحية وفندقية يكون من وزارة السياحة باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في إصدار التراخيص عملا بالمفهوم الصحيح لإحكام القانون . وأوضح الوزير أن الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية والفندقية هو ترخيص دائم في الأصل، وأن المؤقت هو أمراً استثنائيا، وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص التي تمنح دائمة، مضيفاً أن الترخيص المؤقت يكون في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط دون الأخرى . وأضاف الوزير أن وزارة السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يوما من تقديم الطلب طالما كان مستوفيا لكافة الشروط، مشيراً إلى أن انقضاء هذه المدة دون رد هو بمثابة موافقة على الترخيص، ويحق للطالب التقدم إلى الجهة الإدارية ليتسلم الرخصة . وأضاف الوزير أن الترخيص الممنوح للمنشأة السياحية لا يعد سند ملكية وإنما هو ترخيص بالتشغيل فقط مما يحرر الوزارة من تتبع سند الملكية أو الانتفاع سواء من الدولة أو من غيرها . ومن جانبه كشف شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة عن عدم لزومية البحث في سند ملكية طالب الترخيص وسند وضع اليد والانتفاع متى قدمه الطالب ولم يتنازع فيه الطرف الأخر ولم يكن محل بلاغ بالتزوير، مضيفاً بأحقية المستثمر في الترخيص الدائم وعدم صحة منحه ترخيصاً مؤقتاً وعدم مطالبته بالتجديد متى توافرت الظروف مجتمعة . وأشار إسماعيل إلى أحقية وزارة السياحة في منح التراخيص للمنشآت السياحية والفندقية حال توافر بعض الشروط دون الأخرى، ودون استلزام موافقة جهة أخرى . وشدد إسماعيل على إمكانية منح الترخيص أو تجديده للمنشآت المحرر لها محاضر ومغلقة إداريا أو بحكم قضائي متى توافرت الشروط أو بعضها، دون المطالبة ببيان موقف المنشأة من تلك القضايا أو ما تم فيها وباعتبار أن المخالفة لا تمنع الجهة الإدارية من الترخيص أو تجديده إلا إذا كان الحكم بالغلق محدد المدة ولم ينتهي بعد . وكذلك أكد على عدم جواز إلغاء تراخيص منشأة بسبب عدم التشغيل لمدة 24 شهراً متصلاً إذا كانت المنشأة مغلقة إدارياً باعتبار أن ذلك الغلق الإداري يعد سبباً ومبرراً مقبولاً يحول دون إلغاء التراخيص . وأشار إلى أنه وبحسب القواعد القانونية الحاكمة لمنح التراخيص السياحية لا يجوز طلب موافقات من جهات أخرى لم يرد بها نص سوى تلك المنصوص عليها بالقانون مثل موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية فقط ولا محل لطلب موافقات من جهات أخرى . كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن حزمة القرارات التي أتخذها في مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية . وأكد زعزوع على ضرورة التصدي بآراء وأفكار جديدة لمواجهة البيروقراطية والروتين الإداري والعصف بالقواعد والإجراءات التعسفية بالإدارات منذ سنوات، ودون أن يكون لها سند قانوني وتصعب من عملية التراخيص بالمنشآت السياحية والفندقية . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية للإعلان عن القرارات والضوابط التي تقدمها الوزارة لصالح القطاع السياحي والفندقي . وأشار زعزوع إلى أن سلطة الموافقة على الترخيص للمنشآت السياحية سلطة مخولة لوزارة السياحة دون غيرها، مشدداً على أن اعتماد الرسوم الهندسية لأي منشأة سياحية وفندقية يكون من وزارة السياحة باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في إصدار التراخيص عملا بالمفهوم الصحيح لإحكام القانون . وأوضح الوزير أن الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية والفندقية هو ترخيص دائم في الأصل، وأن المؤقت هو أمراً استثنائيا، وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص التي تمنح دائمة، مضيفاً أن الترخيص المؤقت يكون في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط دون الأخرى . وأضاف الوزير أن وزارة السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يوما من تقديم الطلب طالما كان مستوفيا لكافة الشروط، مشيراً إلى أن انقضاء هذه المدة دون رد هو بمثابة موافقة على الترخيص، ويحق للطالب التقدم إلى الجهة الإدارية ليتسلم الرخصة . وأضاف الوزير أن الترخيص الممنوح للمنشأة السياحية لا يعد سند ملكية وإنما هو ترخيص بالتشغيل فقط مما يحرر الوزارة من تتبع سند الملكية أو الانتفاع سواء من الدولة أو من غيرها . ومن جانبه كشف شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة عن عدم لزومية البحث في سند ملكية طالب الترخيص وسند وضع اليد والانتفاع متى قدمه الطالب ولم يتنازع فيه الطرف الأخر ولم يكن محل بلاغ بالتزوير، مضيفاً بأحقية المستثمر في الترخيص الدائم وعدم صحة منحه ترخيصاً مؤقتاً وعدم مطالبته بالتجديد متى توافرت الظروف مجتمعة . وأشار إسماعيل إلى أحقية وزارة السياحة في منح التراخيص للمنشآت السياحية والفندقية حال توافر بعض الشروط دون الأخرى، ودون استلزام موافقة جهة أخرى . وشدد إسماعيل على إمكانية منح الترخيص أو تجديده للمنشآت المحرر لها محاضر ومغلقة إداريا أو بحكم قضائي متى توافرت الشروط أو بعضها، دون المطالبة ببيان موقف المنشأة من تلك القضايا أو ما تم فيها وباعتبار أن المخالفة لا تمنع الجهة الإدارية من الترخيص أو تجديده إلا إذا كان الحكم بالغلق محدد المدة ولم ينتهي بعد . وكذلك أكد على عدم جواز إلغاء تراخيص منشأة بسبب عدم التشغيل لمدة 24 شهراً متصلاً إذا كانت المنشأة مغلقة إدارياً باعتبار أن ذلك الغلق الإداري يعد سبباً ومبرراً مقبولاً يحول دون إلغاء التراخيص . وأشار إلى أنه وبحسب القواعد القانونية الحاكمة لمنح التراخيص السياحية لا يجوز طلب موافقات من جهات أخرى لم يرد بها نص سوى تلك المنصوص عليها بالقانون مثل موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية فقط ولا محل لطلب موافقات من جهات أخرى .