اصدر رئيس الجمهورية اليوم قرار بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ، حيث تضمن التعديل أنه يٌعمل بأحكام هذا القانون فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو تنظيمها، وعلى ذلك وبموجب هذا التعديل تخضع أنشطة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها بقرار الإنشاء رقم 134 لسنة 1981 وقرار وزير السياحة رقم 3 لسنة 1982 باللائحة المالية للهيئة. وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة على القضاء على كافة المعوقات التى تحول دون النهوض بصناعة السياحة وفى ضوء جهود الوزارة. جدير بالذكر أن هذا التعديل قد صادق الرؤية التى تقدمت بها وزارة السياحة سابقا بإمكانية ممارسة هيئة تنشيط السياحة أنشطتها التى انشئت من اجلها وفقا لأحكام قرار إنشائها ولائحتها الخاصة بما يكفل تفادى المشكلات التى تعترض أنشطة الهيئة العامة للتنشيط السياحى. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل سوف يضمن تفادى المعوقات التى تعترض أنشطة الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى كفلت قوانين وقرارات إنشائها وتنظيمها تحقيق أهدافها التى أنشئت من أجلها دون المعوقات التى تظهر نتيجة تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998