حصلت " بوابة الفجر " علي نص مرافعة هيئة هيئة قضايا الدولة بصفة الهيئة المسئولة عن الحقوق المدنية برئاسة المستشار اشرف مختار في القضية المعروفة اعلاميا ب " فرم مستندات امن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز امن الدولة المنحل الاسبق و40 اخرين من قيادات وزارة الداخلية بفرم واحراق واتلاف مستندات امن الدولة اثناء ثورة 25 يناير حيث طالب بعدم قبول الدعاوي المدنية قبل رئيس الجمهورية بصفته الخصم المدخل الثاني كمسئول عن الحقوق المدنية لرفعها علي غير ذي صفة واضاف شارحا هذا الدفع بأن تمثيل الدوله في التقاضي فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها انما يكون بالرجوع الي مصدرها وهو القانون والاصل ان الوزير هو من يمثل الدولة في شئون وزارته وذلك تطبيقا للاصول العامه باعتباره متولي الاشراف علي شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومه بها وعلي ضوء ذلك لا يمثل الخصم المدخل الثاني (رئيس الجمهورية ) ووزارة الداخلية وطلب ثانيا بعدم قبول الدعاوي المدنية جميعها لرفعها من غير ذي صفه ولا مصلحة مادية مباشرة مشيرا بان المادة 3 مرافعات تنص علي انه لا تقبل اي دعوي ولا اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر لا يكون لصاحبه مصلحه شخصية او مباشرة وقائمة يقرها القانون وفي ذلك قضي بأن الصفة في الدعوي شرط لازام وضروري لقبولها والاستمرار في نظرموضوعها فاذا انعدمت تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها ولما كان ذلك وكان ايا من المدعين لم يثبت مصلحته الشخصية المباشرة من دعواه الامر الذي تكون الدعوي غير مقبوله وثالثا اكد على عدم توافر اركان المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 163 مدني بجانب المسئولين عن الحقوق المدنية (رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ) وعدم توافر اركان المسئولية التبعية طبقا للمادة 174 مدني وعدم توافر ركن الضرر الشخصي المباشر طبقا للمادة 251 اجراءات جنائية وفي ضوء ما تقدم وفقا لنصوص القانون والاحكام المستقرة يتضح بجلاء انه لاصفة لرئيس الجمهورية بصفته كمسئول عن الحق المدني في هذا الادعاء وان الدعوي المدنية بالنسبة له جاءت علي غير ذي صفة علاوة علي عدم توافر ركن الضرر لايا من المدعين حيث ان جميع الملفات والمعلومات والمستندات المتعلقة بأمن وسلامة البلاد والمواطنين يتم حفظها في ارشيف رئيسي معد لذلك ولا يمكن المساس بها باى حال من الاحوال كما ان ايا من المدعين لم يقدم ثمة دليل علي ما ادعي من ضرر له خاصة بعدما طلبوا الملفات السرية الخاصة بهم علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات السابقة وامرت المحكمة بضم الملفات المنوه عنها بالاوراق وصحيفة الادعاء وتم تقديم الملفات المطلوبه وكذلك الاوراق التي طلبتها المحكمة وهو ما يدل بما لا يدع مجالا للشك ان جميع الملفات والمعلومات المتعلقه بسلامة وامن البلاد والمواطنين موجودة ويمكن الرجوع اليها في مكان حفظها وعند طلب ذلك في ضوء القوانين واللوائح من الجهات المعنية وفي ضوء ما تقدم يكون ما ادعاه المدعين بالحق المدني من انهم اصابهم اضرار ليس له سند من الواقع والقانون ومن ثم انتفي ركن الضرر الشخصي المباشر والخطأ كما ان اجراءات حفظ المعلومات بجهاز امن الدولة السابق يتم في ضوء التعليمات والقوانين المنظمه لذلك ومن ثم بات هذا الادعاء علي غير اساس وجدير بالرفض وعدم القبول ونطلب الحكم بعدم قبول الادعاء علي رئيس الجمهورية وعدم قبول الدعاوي لرفعها من غير صفة ولا مصلحة مادية مباشرة والزام المدعين بالمصروفات .