قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة،وأمانة سر سعيد مصباح، وحضور محمد هانى ممثل النيابة، برفض الدعوة المدنية والجنائية بحبس وعزل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى. وجاء في حيثيات القضية أن المدعى بالحق المدنى،أقامها بطريق الأدعاء المباشر بموجب صحيفة أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بمعاقبة المدعى عليه بمقتضى نص المادة 123، عقوبات وإلزامه بإداء مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، حيث أنه بتاريخ 8 يوليو 2012، أصدر المدعى عليه رئيس الجمهورية، القرار رقم 11لسنة 2012، الذي نص على عودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، وأن صدرور ذلك القرار يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي والتي تعتبر مخالفة للقانون بالمادة رقم 123 من العقوبات. وكان نائب الدولة عن رئيس الجمهورية، حافظة مستندات بداخلها صورة من مسودة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 6 لسنة 34 ق منازعة تنفيذ، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، ثم طلب قبول تدخل رئيس الجمهورية في الدعوى الجنائية بصفته مسؤولا عن الحقوق المدنية، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وبطلان صحيفة التكليف بالحضور، وحيث كانت جلسة المرافعة الأخيرة، قررت حجز الدعوى للحكم. أن الدعوى المدنية ولما كان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض، أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية كدعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، وكان قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية، وذلك يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتبعية.