محافظ الجيزة يعلن تأجيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية    إعلا عراقي: غارات جوية تستهدف موقعين للحشد الشعبي في نينوى وصلاح الدين    السفارة السورية تتابع تداعيات قصف إسرائيلي أدى لمقتل 7 سوريين في جنوب لبنان    كامل الوزير: القروض التي حصلنا عليها تنموية بفائدة 0.1% ل 1%.. والسداد على 40 سنة    أمطار متفاوتة الشدة تضرب محافظة الإسماعيلية    الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران    حكايات من كيمت| سبتاح..هزم "الإعاقة" وحكم مصر    وزير الصحة اللبناني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق إعلاميين وكوادر طبية وسنقدم شكوى لمجلس الأمن    محافظ الفيوم يتابع التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة    محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باغلاق المحلات 9 مساء    أسعار الفراخ اليوم الأحد 29مارس 2026 في المنيا    عميد «علوم السينما والمسرح» بجامعة بدر: مهرجان الجامعة السينمائي ينطلق بمشاركة دولية واسعة هذا العام    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران    حزب الله: استهدفنا بصاروخ مروحية معادية وأجبرناها على الانسحاب    أ ف ب: منظمو المظاهرات ضد ترامب يعلنون مشاركة 8 ملايين شخص على الأقل في أنحاء أمريكا.. صور    القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بالجامعات    محافظ الجيزة يتابع تطبيق قرار رئيس الوزراء بغلق المحال في التاسعة مساءً    بعد أيام من الجنوح.. الحوت العالق قبالة سواحل ألمانيا يتحرر مجددا    براتب يصل الى 40 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 375 وظائف في صناعات تقنية الطاقة    البنتاجون يستعد لعمليات برية محدودة في إيران    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية    تقرير إسرائيلي: المؤشرات تتصاعد.. هذا اليوم هو اليوم المتوقع لإطلاق وابل كبير من الصواريخ الإيرانية    مصرع شخص وإصابة نجله وآخر في انقلاب سيارة ربع نقل بالداخلة    الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ    انطلاق اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل اليوم الأحد بالمدارس التي تعمل بنظام الأحد    آية عبد الرحمن: قرار الغلق المبكر يعكس جهود الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة    "العمل": 150 وظيفة للإناث بمجال أخصائي تمويل في القاهرة والجيزة والشرقية    أحمد زكي يكتب: خطة الترشيد الكبرى.. حينما يصبح المنزل المقر والمستقر والسينما والمطار    إياد نصار: "صحاب الأرض" ليس تريند رمضاني.. بل صرخة إنسانية لغزة    حملات مكثفة لمتابعة قرارات الغلق للمحلات التجارية في بني سويف    الموز بين الفائدة والضرر.. هل يُعالج الإمساك أم يزيده؟    3 أنواع من سوء التغذية تصيبك دون أن تدري    لأول مرة منذ 13 عاما.. هذا هو السبب وراء إيقاف عرض فيلم حلاوة روح    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر.. تعرف عليها    انتعاشة مالية.. الزمالك يضخ 56 مليون جنيه في حسابات اللاعبين    فى أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء.. غلق وتشميع محلين فى طامية بالفيوم    نقابة الأطباء تحسم موقف الإغلاق المبكر للعيادات والمعامل ومراكز الأشعة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل "لودر" بالقاهرة    وفد "المهن التمثيلية" يزور الفنان محيي إسماعيل داخل دار إقامة كبار الفنانين    محافظ الإسكندرية يقود جولة مكبرة على مستوى الأحياء للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال    حمادة الشربيني يجتمع بلاعبي منتخب الشباب بعد ودية الجزائر    عضو اتحاد الكرة: أبو ريدة سر اكتشاف هيثم حسن واللاعب انسجم مع المنتخب سريعا    رئيس جامعة الأزهر: المؤسسات التعليمية تقاس قوتها بإنتاج المعرفة لا استهلاكها    حسن شحاتة يوجه رسالة خاصة ل محمود الخطيب ووالدة الراحل محمد عبد الوهاب    تقارير: رونالدو يرفض انضمام صلاح للنصر والسبب مفاجئ    مدرب المجر يرد بقوة على سلوت: لا تتدخل في قراراتنا    منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية    تعرف على الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    وزير الأوقاف السابق: الجماعات المتطرفة تبني وجودها على أنقاض الأوطان    المتحدث العسكرى: قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر والمجندين    وزير الأوقاف السابق: السياسة المصرية حائط صد منيع للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية    تعليم بني سويف يوقف جميع حركات النقل والندب من المدارس والإدارات    فيلم "برشامة" يتصدر محركات البحث بعد تخطيه 100 مليون جنيه في 9 أيام    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التقرير الكامل لهيئة المفوضين بعدم قبول دعوي توقيع الكشف الطبي علي الرئيس مرسي
نشر في الفجر يوم 27 - 02 - 2013


التقرير : الدعوي تم رفعها من غير ذي صفه ومصلحة



أصدرت هيئة مفوضي الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقريرها المعد من المستشار إسلام توفيق الشحات وبرئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة ، في الدعوي المقام من حاتم فرحات ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس العسكري ورئيس المجلس القضاء الأعلي والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس مرسي وصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالتة الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرارمن عدمه، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة وإلزام المدعي المصروفات .

ذكرت الدعوي ان اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية اعلنت فوز محمد مرسي العياط بمنصب رئاسة الجمهورية وهو ارفع مناصب الدولة ، يجب علي من يتولاه ان يكون حسن السيرة والسمعة وان تكون قدراتة العقلية والذهنية علي قدر كبير من اليقظة والسلامة لانه يتخذ قرارات سياسية واقتصادية وعسكرية تؤثر تأثير مباشر علي جميع افراد الشعب المصري وقد تغير مجري حياة هذا الشعب سواء للسلب او بالايجاب.

واضاف المدعي ان العديد من البرامج الاعلامية منها برنامج موعد مع الرئيس الذي يذاع علي قناة النهار يوم الجمعه22/6/2012 قد تناولت الحالة الصحية للمطعون ضدة الثالث وتواترت انباء عن قيامة بأجراء عملية جراحية لازالة ورم بالمخ وانة يتناول ادوية خاصة بالحاله العصبية والذهنية له مما يؤثر علي حالته الذهنية والفكرية في اتخاذ القرارات المصيرية لهذا الشعب العظيم ، الامر الذي حدا بة الي اقامة دعواة بغية الحكم لة بالطلبات انفة البيان.

وبجلسة 2/10/2012 تدوول نظر الشق العاجل من الدعوي وفيها حضر المدعي شخصيا وتنازل عن اختصام رئيس المجلس العسكري واختصم بدلا منة رئيس الجمهورية وطلب ضم الملف الطبي للمدعي علية وتشكيل لجنة طبية للكشف علية ، وفيها قدم الحاضر عن جهة الادارة مذكرة بدفاع وبجلسة 1/1/2012 قررت المحكمة احالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ولاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وحيث ان المدعي قد اقام دعواه طالبا الحكم له كما هو ثابت من عريضة الدعوي بصفه مستعجلة بإلزام المطعون ضدة الاول والثاني بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي علي المطعون ضدة الثالث وصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالتة الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرار من عدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .


ومن حيث أن المادة ( 49) من القانون رقم 47/1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها
ومن حيث انه من المستقر عليه ، أنه يجب أن يقترن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه في عريضة واحدة كشرط جوهري لقبوله ، وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث توافرهما معا ، وعلى ذلك فإن الإجماع على التلازم الحتمي بين طلب وقف التنفيذ وطلب الإلغاء بحيث يلزم ورودهما معا في صحيفة الدعوى أو عند تقديم طلبات جديدة وهذا التلازم الحتمي شرط شكلي جوهري من النظام العام يؤدي تخلفه إلي رفض طلب وقف ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

( يراجع في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3005/29 قضائية بجلسة 14/4/1984 ".

ومن حيث أنه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن المدعي أقام دعواه الماثلة بطلب مستعجل بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي علية الثالث ولم تتضمن صحيفة الدعوى طلب إلغاء هذا القرار ، ولما كان طلب الإلغاء هو الطلب الإصلى في الدعوى والطلب المستعجل طلب وقف التنفيذ يتفرع منه ويعتبر شقا منه ولا يغني عنه وأن الاقتران به يعتبر شرطا جوهريا لقبول الدعوى ، فمن ثم فإنه يتعين التقرير اصليا:- بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه .



واحتياطيا :-
وبعد تصحيح الطلبات بعريضة الدعوي وفقا لقانون مجلس الدوله لتكون بطلب الحكم وفقا للتكييف القانوني الصحيح:-

بقبول الدعوي شكلا ووقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة بالامتناع عن تشكيل لجنة طبية متخصصه لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي علية الثالث ( محمد محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية ) للوقوف علي مدي توافر اللياقة الصحية والبدنية ووصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالته الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرار من عدمة والزام المدعي عليهم بالمصروفات .

ومن حيث إن البحث في مدى قبول الدعوى يسبق التعرض لشكلها وموضوعها .

- حيث أن المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنه 1996 تنص على أنه : ( لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ) ومفاد ما تقدم أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر في رفعها شرط المصلحة ويتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها .

وحيث إنه وفقا لهذا النص – طبقا لما استقر عليه القضاء الإداري - فإن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء ، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهه من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقا ، كما انه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، بإن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، والتحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية "

( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا – في الطعن رقم 1014 / 37 ق ع جلسة 7/2/1993 ).


كما إنه من المستقرعليه أن المصلحة والصفة فى دعاوى الإلغاء تندمجان على النحو الذى يمكن القول معه إنه بتوافر الصفة تتوافر المصلحة .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4023 لسنة 45 ق.ع جلسة 12|4|2003 )

وحيث انة ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثلة بغية الحكم لة بألغاء قرارجهة الادارة بالامتناع عن بتشكيل لجنة طبية متخصصه لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي علية الثالث ( محمد محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية ) للوقوف علي مدي توافر اللياقة الصحية والبدنية ووصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالته الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرار من عدمة .

ومن حيث إن المدعي لم يبين للمحكمة وجه مصلحته الشخصية في الدعوى الماثلة وعما اذا كان مرشحا سابقا ومنافسا في الانتخابات الرئاسية وتوافرت فية شروط الترشيح من عدمة وهو الامر الذي انتفي في شأن مقيم الدعوي وعجز عن بيان حالتة القانونية الخاصة التي تخوله اللجوء للقضاء والادعاء الذي يبني علية انعقاد الخصومة الراهن فضلا عن ان ما ورد بصحيفة دعواه جاء قولا مرسلا خاليا من اي سند مادي أو قانوني
الامر الذي يتعين معة التقرير احتياطيا:- بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.