تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التقرير الكامل لهيئة المفوضين بعدم قبول دعوي توقيع الكشف الطبي علي الرئيس مرسي
نشر في الفجر يوم 27 - 02 - 2013


التقرير : الدعوي تم رفعها من غير ذي صفه ومصلحة



أصدرت هيئة مفوضي الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقريرها المعد من المستشار إسلام توفيق الشحات وبرئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة ، في الدعوي المقام من حاتم فرحات ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس العسكري ورئيس المجلس القضاء الأعلي والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس مرسي وصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالتة الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرارمن عدمه، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة وإلزام المدعي المصروفات .

ذكرت الدعوي ان اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية اعلنت فوز محمد مرسي العياط بمنصب رئاسة الجمهورية وهو ارفع مناصب الدولة ، يجب علي من يتولاه ان يكون حسن السيرة والسمعة وان تكون قدراتة العقلية والذهنية علي قدر كبير من اليقظة والسلامة لانه يتخذ قرارات سياسية واقتصادية وعسكرية تؤثر تأثير مباشر علي جميع افراد الشعب المصري وقد تغير مجري حياة هذا الشعب سواء للسلب او بالايجاب.

واضاف المدعي ان العديد من البرامج الاعلامية منها برنامج موعد مع الرئيس الذي يذاع علي قناة النهار يوم الجمعه22/6/2012 قد تناولت الحالة الصحية للمطعون ضدة الثالث وتواترت انباء عن قيامة بأجراء عملية جراحية لازالة ورم بالمخ وانة يتناول ادوية خاصة بالحاله العصبية والذهنية له مما يؤثر علي حالته الذهنية والفكرية في اتخاذ القرارات المصيرية لهذا الشعب العظيم ، الامر الذي حدا بة الي اقامة دعواة بغية الحكم لة بالطلبات انفة البيان.

وبجلسة 2/10/2012 تدوول نظر الشق العاجل من الدعوي وفيها حضر المدعي شخصيا وتنازل عن اختصام رئيس المجلس العسكري واختصم بدلا منة رئيس الجمهورية وطلب ضم الملف الطبي للمدعي علية وتشكيل لجنة طبية للكشف علية ، وفيها قدم الحاضر عن جهة الادارة مذكرة بدفاع وبجلسة 1/1/2012 قررت المحكمة احالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ولاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وحيث ان المدعي قد اقام دعواه طالبا الحكم له كما هو ثابت من عريضة الدعوي بصفه مستعجلة بإلزام المطعون ضدة الاول والثاني بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي علي المطعون ضدة الثالث وصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالتة الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرار من عدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .


ومن حيث أن المادة ( 49) من القانون رقم 47/1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها
ومن حيث انه من المستقر عليه ، أنه يجب أن يقترن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه في عريضة واحدة كشرط جوهري لقبوله ، وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث توافرهما معا ، وعلى ذلك فإن الإجماع على التلازم الحتمي بين طلب وقف التنفيذ وطلب الإلغاء بحيث يلزم ورودهما معا في صحيفة الدعوى أو عند تقديم طلبات جديدة وهذا التلازم الحتمي شرط شكلي جوهري من النظام العام يؤدي تخلفه إلي رفض طلب وقف ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

( يراجع في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3005/29 قضائية بجلسة 14/4/1984 ".

ومن حيث أنه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن المدعي أقام دعواه الماثلة بطلب مستعجل بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي علية الثالث ولم تتضمن صحيفة الدعوى طلب إلغاء هذا القرار ، ولما كان طلب الإلغاء هو الطلب الإصلى في الدعوى والطلب المستعجل طلب وقف التنفيذ يتفرع منه ويعتبر شقا منه ولا يغني عنه وأن الاقتران به يعتبر شرطا جوهريا لقبول الدعوى ، فمن ثم فإنه يتعين التقرير اصليا:- بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه .



واحتياطيا :-
وبعد تصحيح الطلبات بعريضة الدعوي وفقا لقانون مجلس الدوله لتكون بطلب الحكم وفقا للتكييف القانوني الصحيح:-

بقبول الدعوي شكلا ووقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة بالامتناع عن تشكيل لجنة طبية متخصصه لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي علية الثالث ( محمد محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية ) للوقوف علي مدي توافر اللياقة الصحية والبدنية ووصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالته الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرار من عدمة والزام المدعي عليهم بالمصروفات .

ومن حيث إن البحث في مدى قبول الدعوى يسبق التعرض لشكلها وموضوعها .

- حيث أن المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنه 1996 تنص على أنه : ( لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ) ومفاد ما تقدم أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر في رفعها شرط المصلحة ويتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها .

وحيث إنه وفقا لهذا النص – طبقا لما استقر عليه القضاء الإداري - فإن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء ، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهه من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقا ، كما انه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، بإن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، والتحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية "

( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا – في الطعن رقم 1014 / 37 ق ع جلسة 7/2/1993 ).


كما إنه من المستقرعليه أن المصلحة والصفة فى دعاوى الإلغاء تندمجان على النحو الذى يمكن القول معه إنه بتوافر الصفة تتوافر المصلحة .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4023 لسنة 45 ق.ع جلسة 12|4|2003 )

وحيث انة ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثلة بغية الحكم لة بألغاء قرارجهة الادارة بالامتناع عن بتشكيل لجنة طبية متخصصه لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي علية الثالث ( محمد محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية ) للوقوف علي مدي توافر اللياقة الصحية والبدنية ووصولا الي ما اذا كانت الادوية التي يتناولها تؤثر علي حالته الذهنية والفكرية وقدرتة علي اتخاذ القرار من عدمة .

ومن حيث إن المدعي لم يبين للمحكمة وجه مصلحته الشخصية في الدعوى الماثلة وعما اذا كان مرشحا سابقا ومنافسا في الانتخابات الرئاسية وتوافرت فية شروط الترشيح من عدمة وهو الامر الذي انتفي في شأن مقيم الدعوي وعجز عن بيان حالتة القانونية الخاصة التي تخوله اللجوء للقضاء والادعاء الذي يبني علية انعقاد الخصومة الراهن فضلا عن ان ما ورد بصحيفة دعواه جاء قولا مرسلا خاليا من اي سند مادي أو قانوني
الامر الذي يتعين معة التقرير احتياطيا:- بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.