«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير مفوضي الدولة يؤيد الحكم بطرد الحرس الجامعي
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 03 - 2009

· وجود الحرس ينتقص من استقلال الجامعة والمدعون توافرت لهم شروط المصلحة الشخصية
محمد البسفي
في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة رفع رسوم التقاضي بزعم تخفيف العبء عن الهيئات القضائية وعدم استسهال اللجوء إلي المحاكم، وبزعم إساءة المتقاضين لحق التقاضي واهدار جهد القضاة في المحاكم في القضايا الكيدية نجد أن الحكومة، التي روجت لرفع الرسوم القضائية، والتي تصدي لها المحامون بالوقفات الاحتجاجية تمارس ذات اللعبة داخل ساحة القضاء الإداري بالطعن علي الحكم والذي قضي بطرد حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية، والزام الجهة الإدارية بإنشاء وحدة للامن الجامعي بجامعة القاهرة،وكذا وقف القرار السلبي بامتناع الإدارة عن إنشاء وحدة أمن تابعة للجامعة، ومنع حرس الداخلية من ممارسة أي انشطة داخل الجامعة.
وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الالغاء، طعنت الجهة الإدارية علي قرار المحكمة أمام دائرة فحص الطعون العليا وطالبت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، وإلغائه والقضاء برفض الدعوي كما تقدم رئيس جامعة القاهرة بطعن مماثل، وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط.
وتقدمت الجامعة بمذكرة دفاع في جلسة 2 فبراير 2009 وطالبت في ختامها بالغاء الحكم بوقف تنفيذ الشق المستعجل في الحكم الصادر واحالة الموضوع إلي هيئة مفوضي الدولة لوضع تقريرها الذي أعده المستشار محمد كمال المنشاوي وصدق عليه المستشار عبدالناصر عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وقالت هيئة مفوض الدولة إن الطعنين استوفيا سائر الأوضاع الشكلية المقررة قانونا.
وفي الموضوع اشارت الهيئة إلي أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن للمدعي أن يكيف دعواه بحسب ما يراه، وأن حقه في ذلك يقابله حق للمدعي عليه في كشف خطأ هذا التكييف، وأن للقاضي أن ينزل حكم القانون علي مايثبت لديه، فيعطي الدعوي وصفها الحق.
ولفت التقرير إلي أن الطاعنين علي القرار السلبي بامتناع الجامعة من انشاء حرس تابع لإدارة الجامعة يستند إلي المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي أوجبت انشاء وحدة للامن الجامعي بكل جامعة وأن وحدة الأمن تحقق الاهداف التي يتزرع بها لوجود الوحدات الشرطية المسماه (حرس الجامعة) بالإضافة إلي أن وجود الحرس الشرطي يهدم مفهوم الاستقلال الجامعي وأكد التقرير أن طلبات المطعون ضدهم جاءت وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها، وهو طلب وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للامن الجامعي بجامعة القاهرة التي اوجبتها المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.
وبالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، أشار التقرير إلي أن هذا الدفع مردود عليه بأنه سبق بيان حقيقة طلبات المدعين، والتي تتضمن طلب وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للامن الجامعي بجامعة القاهرة ولفت التقرير إلي أن القرار السلبي مستمر ويجوز التظلم منه والطعن عليه في أي وقت لأن الاثر المترتب عليه ممتد إلي حين إنتهاء حالة السلبية، وبناء عليه يكون الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا علي غير أساس جديرا بالرفض.
وفي الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من خصوم متعددين قال التقرير إن هذا الدفع مردود عليه بأن المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلي أنه، إذا قامت رابطة بين المدعين بأن كانت المسألة القانونية التي تثيرها الدعوي الجماعية مسألة قانونية واحدة في مواجهة المدعي عليه بالنظر إلي محل الدعوي وأسانيد المدعين فيها، فإنه يتعين الحكم بقبولها متي كانت داخلة في اختصاص المحكمة وقال التقرير لما كان المدعون يعملون جميعا اساتذة في جامعة القاهرة فإن المسألة القانونية المثارة في هذه الدعوي تكون واحدة، وبذلك تعد الدعوي مقبولة، ويكون من السائغ قانونا توجيه الخصومة علي صورتها الراهنة الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من خصوم متعددين.
وبشأن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة مردود عليه بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أنه في مجال دعوي الالغاء حيث تتصل الدعوي بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فإن القضاء الإداري لايقف في تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإداري المطلوب الغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوي التعويض، وسائر الدعاوي الحقوقية، وانمايتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعية، وإرساء مقتضيات النظام العام، بحيث يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوي الغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له.
وقال التقرير حيث إن المدعين من اعضاء التدريس بجامعة القاهرة ويهمهم كل مايتعلق بالعملية التعليمية بالجامعة، أو يؤدي إلي الانتقاص من استقلال الجامعة، وبناء عليه فإن لهم صفة ومصلحة في إقامة الدعوي محل الطعنين الماثلين بحسبان أن الامتناع عن انشاء وحدة للامن الجامعي، ووجود إدارة للحرس الجامعي لا تتبع رئيس الجامعة يؤدي إلي الانتقاص من استقلال الجامعة ومن حيث الدفع المبدئي من قبل رئيس جامعة القاهرة بصفته بعدم قبول الدعوي بالنسبة له، لرفعها علي غير ذي صفة، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص علي أن يتولي رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخري، كما أنه المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات رئيس مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح وقال التقرير حيث أن رئيس الجامعة يتولي إدارة شئون الجامعة وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.