· وجود الحرس ينتقص من استقلال الجامعة والمدعون توافرت لهم شروط المصلحة الشخصية محمد البسفي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة رفع رسوم التقاضي بزعم تخفيف العبء عن الهيئات القضائية وعدم استسهال اللجوء إلي المحاكم، وبزعم إساءة المتقاضين لحق التقاضي واهدار جهد القضاة في المحاكم في القضايا الكيدية نجد أن الحكومة، التي روجت لرفع الرسوم القضائية، والتي تصدي لها المحامون بالوقفات الاحتجاجية تمارس ذات اللعبة داخل ساحة القضاء الإداري بالطعن علي الحكم والذي قضي بطرد حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية، والزام الجهة الإدارية بإنشاء وحدة للامن الجامعي بجامعة القاهرة،وكذا وقف القرار السلبي بامتناع الإدارة عن إنشاء وحدة أمن تابعة للجامعة، ومنع حرس الداخلية من ممارسة أي انشطة داخل الجامعة. وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الالغاء، طعنت الجهة الإدارية علي قرار المحكمة أمام دائرة فحص الطعون العليا وطالبت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، وإلغائه والقضاء برفض الدعوي كما تقدم رئيس جامعة القاهرة بطعن مماثل، وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط. وتقدمت الجامعة بمذكرة دفاع في جلسة 2 فبراير 2009 وطالبت في ختامها بالغاء الحكم بوقف تنفيذ الشق المستعجل في الحكم الصادر واحالة الموضوع إلي هيئة مفوضي الدولة لوضع تقريرها الذي أعده المستشار محمد كمال المنشاوي وصدق عليه المستشار عبدالناصر عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وقالت هيئة مفوض الدولة إن الطعنين استوفيا سائر الأوضاع الشكلية المقررة قانونا. وفي الموضوع اشارت الهيئة إلي أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن للمدعي أن يكيف دعواه بحسب ما يراه، وأن حقه في ذلك يقابله حق للمدعي عليه في كشف خطأ هذا التكييف، وأن للقاضي أن ينزل حكم القانون علي مايثبت لديه، فيعطي الدعوي وصفها الحق. ولفت التقرير إلي أن الطاعنين علي القرار السلبي بامتناع الجامعة من انشاء حرس تابع لإدارة الجامعة يستند إلي المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي أوجبت انشاء وحدة للامن الجامعي بكل جامعة وأن وحدة الأمن تحقق الاهداف التي يتزرع بها لوجود الوحدات الشرطية المسماه (حرس الجامعة) بالإضافة إلي أن وجود الحرس الشرطي يهدم مفهوم الاستقلال الجامعي وأكد التقرير أن طلبات المطعون ضدهم جاءت وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها، وهو طلب وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للامن الجامعي بجامعة القاهرة التي اوجبتها المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات. وبالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، أشار التقرير إلي أن هذا الدفع مردود عليه بأنه سبق بيان حقيقة طلبات المدعين، والتي تتضمن طلب وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للامن الجامعي بجامعة القاهرة ولفت التقرير إلي أن القرار السلبي مستمر ويجوز التظلم منه والطعن عليه في أي وقت لأن الاثر المترتب عليه ممتد إلي حين إنتهاء حالة السلبية، وبناء عليه يكون الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا علي غير أساس جديرا بالرفض. وفي الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من خصوم متعددين قال التقرير إن هذا الدفع مردود عليه بأن المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلي أنه، إذا قامت رابطة بين المدعين بأن كانت المسألة القانونية التي تثيرها الدعوي الجماعية مسألة قانونية واحدة في مواجهة المدعي عليه بالنظر إلي محل الدعوي وأسانيد المدعين فيها، فإنه يتعين الحكم بقبولها متي كانت داخلة في اختصاص المحكمة وقال التقرير لما كان المدعون يعملون جميعا اساتذة في جامعة القاهرة فإن المسألة القانونية المثارة في هذه الدعوي تكون واحدة، وبذلك تعد الدعوي مقبولة، ويكون من السائغ قانونا توجيه الخصومة علي صورتها الراهنة الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من خصوم متعددين. وبشأن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة مردود عليه بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أنه في مجال دعوي الالغاء حيث تتصل الدعوي بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فإن القضاء الإداري لايقف في تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإداري المطلوب الغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوي التعويض، وسائر الدعاوي الحقوقية، وانمايتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعية، وإرساء مقتضيات النظام العام، بحيث يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوي الغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له. وقال التقرير حيث إن المدعين من اعضاء التدريس بجامعة القاهرة ويهمهم كل مايتعلق بالعملية التعليمية بالجامعة، أو يؤدي إلي الانتقاص من استقلال الجامعة، وبناء عليه فإن لهم صفة ومصلحة في إقامة الدعوي محل الطعنين الماثلين بحسبان أن الامتناع عن انشاء وحدة للامن الجامعي، ووجود إدارة للحرس الجامعي لا تتبع رئيس الجامعة يؤدي إلي الانتقاص من استقلال الجامعة ومن حيث الدفع المبدئي من قبل رئيس جامعة القاهرة بصفته بعدم قبول الدعوي بالنسبة له، لرفعها علي غير ذي صفة، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص علي أن يتولي رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخري، كما أنه المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات رئيس مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح وقال التقرير حيث أن رئيس الجامعة يتولي إدارة شئون الجامعة وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخري.