«الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    «القومي لحقوق الإنسان»: حادث المنوفية يسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 يونيو 2025    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025 (آخر تحديث)    حادث الطريق الإقليمي والاستراتيجية "صفر"؟!    على باب الوزير    حادث المنوفية.. وزير العمل عن تشغيل فتاتين دون ال15 عاما: سيتم اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل    شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    إنتر ميلان يحسم صفقة يوان بوني مقابل 26 مليون يورو    وفد من الأزهر والأوقاف لتعزية أهالى فتيات كفر السنابسة بالمنوفية.. صور    الصين تواصل جهود الإغاثة في محافظة رونججيانج المتضررة من الفيضانات    صحة غزة: المنظومة الصحية بالقطاع تنهار.. والجرحى يُعالجون على الأرض    مصر والنمسا تتفقان على مقاربة شاملة للهجرة وتعميق التعاون الثنائي    القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى    كريم رمزي يفجّرها: الأهلي سيتعاقد مع كيليان مبابي في 2029    طنطا يتعاقد مع أحمد الكوهي في صفقه انتقال حر    رونالدو: الدوري السعودي ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم    الزمالك يكشف موعد الفصل في قرار اعتزال شيكابالا    تشيلسي يخطف صفقة قوية من بايرن ميونخ    الهلال وذاكرة المواجهات الأوروبية.. محطات لا تُنسى قبل موقعة مانشستر سيتي في مونديال الأندية (أرقام)    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    امتحن وأنت مطمن.. أقوى مراجعات ليلة الامتحان في الإنجليزي للثانوية العامة    غرف عمليات محافظة كفر الشيخ تتابع حركة الملاحة البحرية والطقس    القبض على 3متهمين بغسل الأموال    سيدة في دعوى خلع: «بخيل ويماطل في الإنفاق على طفلتينا»    تعامل بعنف مع الانفصال.. طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير    القبض على عامل يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بسوهاج    تشويش ذهني ومعلومات جديدة.. برج العقرب اليوم 29 يونيو    المهندس يوسف عمر جودة يحتفل بزفافه على الآنسة بسملة    شارك صحافة من وإلى المواطن    أصوات خارج نطاق الخدمة!!    نشأت الديهي يوجه عتابا لرئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: كان عليه تقديم واجب العزاء    أخبار× 24 ساعة.. إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات    فحص 1250 مواطنا بالمجان ضمن قوافل "حياة كريمة" الطبية بدمياط    كيف تساهم منصة اليخوت في تعزيز السياحة البحرية؟    هيئة الدواء تشارك في مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا    إليوت يقود تشكيل منتخب إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا    تداول 13 ألف طن و927 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر    ذكرى 30 يونيو| الشعب الجمهوري بالقليوبية يُكرم أسر الشهداء    محلل سياسي: المصريون انتفضوا فى ثورة 30 يونيو ضد جرائم الإخوان    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالسفراء المنقولين للعمل بالبعثات المصرية في الخارج    بث مباشر.. حفل شيرين عبد الوهاب في ختام «مهرجان موازين»    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    «المركزية للانتخابات» بحزب المؤتمر تعقد اجتماعات مع أمانات المحافظات    بحضور محافظي القاهرة والقليوبية.. «الشعب الجمهوري» يُكرم أسر الشهداء في ذكرى 30 يونيو    الموسيقى قبل النوم: قد تخلصك من الأرق    محافظ القليوبية يتفقد مركز الدم المتنقل بشبرا الخيمة - صور    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    وزير الثقافة: نؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المستدام للفرق القومية بمشروع توثيق تراث فرقة رضا    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يفتتحون ويتفقدون عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير مفوضي الدولة يؤيد الحكم بطرد الحرس الجامعي
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 03 - 2009

· وجود الحرس ينتقص من استقلال الجامعة والمدعون توافرت لهم شروط المصلحة الشخصية
محمد البسفي
في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة رفع رسوم التقاضي بزعم تخفيف العبء عن الهيئات القضائية وعدم استسهال اللجوء إلي المحاكم، وبزعم إساءة المتقاضين لحق التقاضي واهدار جهد القضاة في المحاكم في القضايا الكيدية نجد أن الحكومة، التي روجت لرفع الرسوم القضائية، والتي تصدي لها المحامون بالوقفات الاحتجاجية تمارس ذات اللعبة داخل ساحة القضاء الإداري بالطعن علي الحكم والذي قضي بطرد حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية، والزام الجهة الإدارية بإنشاء وحدة للامن الجامعي بجامعة القاهرة،وكذا وقف القرار السلبي بامتناع الإدارة عن إنشاء وحدة أمن تابعة للجامعة، ومنع حرس الداخلية من ممارسة أي انشطة داخل الجامعة.
وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الالغاء، طعنت الجهة الإدارية علي قرار المحكمة أمام دائرة فحص الطعون العليا وطالبت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، وإلغائه والقضاء برفض الدعوي كما تقدم رئيس جامعة القاهرة بطعن مماثل، وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط.
وتقدمت الجامعة بمذكرة دفاع في جلسة 2 فبراير 2009 وطالبت في ختامها بالغاء الحكم بوقف تنفيذ الشق المستعجل في الحكم الصادر واحالة الموضوع إلي هيئة مفوضي الدولة لوضع تقريرها الذي أعده المستشار محمد كمال المنشاوي وصدق عليه المستشار عبدالناصر عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وقالت هيئة مفوض الدولة إن الطعنين استوفيا سائر الأوضاع الشكلية المقررة قانونا.
وفي الموضوع اشارت الهيئة إلي أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن للمدعي أن يكيف دعواه بحسب ما يراه، وأن حقه في ذلك يقابله حق للمدعي عليه في كشف خطأ هذا التكييف، وأن للقاضي أن ينزل حكم القانون علي مايثبت لديه، فيعطي الدعوي وصفها الحق.
ولفت التقرير إلي أن الطاعنين علي القرار السلبي بامتناع الجامعة من انشاء حرس تابع لإدارة الجامعة يستند إلي المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي أوجبت انشاء وحدة للامن الجامعي بكل جامعة وأن وحدة الأمن تحقق الاهداف التي يتزرع بها لوجود الوحدات الشرطية المسماه (حرس الجامعة) بالإضافة إلي أن وجود الحرس الشرطي يهدم مفهوم الاستقلال الجامعي وأكد التقرير أن طلبات المطعون ضدهم جاءت وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها، وهو طلب وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للامن الجامعي بجامعة القاهرة التي اوجبتها المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.
وبالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، أشار التقرير إلي أن هذا الدفع مردود عليه بأنه سبق بيان حقيقة طلبات المدعين، والتي تتضمن طلب وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للامن الجامعي بجامعة القاهرة ولفت التقرير إلي أن القرار السلبي مستمر ويجوز التظلم منه والطعن عليه في أي وقت لأن الاثر المترتب عليه ممتد إلي حين إنتهاء حالة السلبية، وبناء عليه يكون الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا علي غير أساس جديرا بالرفض.
وفي الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من خصوم متعددين قال التقرير إن هذا الدفع مردود عليه بأن المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلي أنه، إذا قامت رابطة بين المدعين بأن كانت المسألة القانونية التي تثيرها الدعوي الجماعية مسألة قانونية واحدة في مواجهة المدعي عليه بالنظر إلي محل الدعوي وأسانيد المدعين فيها، فإنه يتعين الحكم بقبولها متي كانت داخلة في اختصاص المحكمة وقال التقرير لما كان المدعون يعملون جميعا اساتذة في جامعة القاهرة فإن المسألة القانونية المثارة في هذه الدعوي تكون واحدة، وبذلك تعد الدعوي مقبولة، ويكون من السائغ قانونا توجيه الخصومة علي صورتها الراهنة الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من خصوم متعددين.
وبشأن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة مردود عليه بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أنه في مجال دعوي الالغاء حيث تتصل الدعوي بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فإن القضاء الإداري لايقف في تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإداري المطلوب الغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوي التعويض، وسائر الدعاوي الحقوقية، وانمايتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعية، وإرساء مقتضيات النظام العام، بحيث يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوي الغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له.
وقال التقرير حيث إن المدعين من اعضاء التدريس بجامعة القاهرة ويهمهم كل مايتعلق بالعملية التعليمية بالجامعة، أو يؤدي إلي الانتقاص من استقلال الجامعة، وبناء عليه فإن لهم صفة ومصلحة في إقامة الدعوي محل الطعنين الماثلين بحسبان أن الامتناع عن انشاء وحدة للامن الجامعي، ووجود إدارة للحرس الجامعي لا تتبع رئيس الجامعة يؤدي إلي الانتقاص من استقلال الجامعة ومن حيث الدفع المبدئي من قبل رئيس جامعة القاهرة بصفته بعدم قبول الدعوي بالنسبة له، لرفعها علي غير ذي صفة، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص علي أن يتولي رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخري، كما أنه المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات رئيس مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح وقال التقرير حيث أن رئيس الجامعة يتولي إدارة شئون الجامعة وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.