المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    رئيس هيئة قناة السويس: نلتزم بالدور المحوري للقناة في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    شيخ الأزهر يعلِّق مكالماته لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية ويلغي المؤتمر الصحفي للنتيجة تضامنًا مع غزة    وزير الطاقة السوري يزور السعودية لتعزيز التعاون الثنائي    تجدد القتال لليوم الثالث بين كمبوديا وتايلاند ووقوع ضحايا ومصابين    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    الأهلي يعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة وتضبط المتورطين في الجيزة    أمّ المصلين بالأزهر رمضان الماضى.. 86% مجموع محمد احمد حسن من ذوى البصيرة    مدين يشارك تامر حسني كواليس حفل "العلمين"    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    سميرة عبدالعزيز في ندوة تكريمها: الفن حياتي.. وبرنامج «قال الفيلسوف» هو الأقرب لقلبي    دور العرض السينمائية تقرر رفع فيلم سيكو سيكو من شاشاتها.. تعرف على السبب    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    ناهد السباعي تتربع على عرش التريند بسبب إطلالة جريئة    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    فحص 394 مواطنا وإجراء 10 عمليات باليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية بشمال سيناء    وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    أكسيوس عن مصادر: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات    محافظ البحيرة: 8 سيارات لتوفير المياه في المناطق المتضررة بكفر الدوار    وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة    نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمستشفى سوهاج الجامعي    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمدينة إسنا خلال توديع أبناؤها قبل السفر    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجنح» تودع أسباب الحكم بتغريم رؤساء التحرير الأربعة فى دعوى سب رموز «الوطنى»

أودعت محكمة جنح مستأنف العجوزة أسباب حكمها بتغريم رؤساء التحرير الأربعة: وائل الإبراشى «صوت الأمة» سابقًا، وإبراهيم عيسى «الدستور»، وعادل حمودة «الفجر»، وعبدالحليم قنديل «الكرامة» سابقًا، 20 ألف جنيه لكل منهم فى دعوى السب التى أقامها ضدهم محاميان عضوان بالحزب الوطنى واتهماهم فيها بسب وقذف رموز الحزب الوطنى - بينهم رئيس الحزب، وعدد من الوزراء أعضاء الحزب - وإهانتهم عن طريق النشر.
كانت المحكمة عدلت حكم أول درجة الصادر بحبس رؤساء التحرير سنة مع الشغل لكل منهم، وتغريمهم 20 ألف جنيه، واكتفت بالغرامة لكل منهم 20 ألف جنيه، جاءت أسباب الحكم فى 55 صفحة استعرضت وقائع الدعوى والدفوع التى أبداها طرفا الدعوى والرد عليها، وكذا ما استندت عليه من نصوص قانونية فى القضاء بحكمها.
قالت المحكمة فى بداية أسباب الحكم إنها تشير تمهيدًا وتأصيلاً لقضائها إلى القاعدة الدستورية التى استقر عليها القضاء وأئمة الفقه الجنائى، وهى شخصية الجريمة والعقوبة، فهى مبدأ أساسى فى التشريعات الجنائية المعاصرة، وقد أكدها الدستور فى المادة 66 منه ومقتضاها ألا يحكم بالعقوبة إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها، وتعد شخصية العقوبة انعكاسًا لشخصية المسؤولية الجنائية، باعتبار أن العقوبة لا توقع إلا على المسؤول عن الجريمة، وهو من كان فاعلاً لها أو شريكًا فيها، ويترتب على شخصية العقوبة أن الدعوى الجنائية باعتبارها وسيلة المجتمع لاستيفاء حقه فى العقاب لا تقام إلا على المتهم، مفهومًا أنه الشخص الذى ينسب إليه ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.
وأضافت المحكمة إنه بالنسبة للدفع المبدى من المتهمين بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، وتبعًا لها المحكمة الاستئنافية لاختصاص محكمة الجنايات بحسبانها المحكمة المختصة نوعيًا بجنح النشر التى تقع على الموظفين العموميين، فإنه من المقرر بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد».
وأشارت إلى أن المدعى بالحق المدنى الأول أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصفته عضوًا ومحاميًا بالحزب الوطنى الديمقراطى، وأنه لحقه ضرر من جراء ارتكاب المتهمين لجريمة نشر الأخبار الكاذبة وغيرها من الجرائم التى تسىء إلى الحزب الوطنى وأعضائه ورئيسه، وانضم إليه فى طلباته المدعى بالحق المدنى الثانى الذى تدخل فى الدعوى انضماميًا إليه والحزب المذكور ليس من المرافق العامة التى تديرها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وإنما هو تنظيم وطنى وشعبى وديمقراطى يعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا.
 فهو جماعة منظمة مؤسسة طبقًا لأحكام القانون تقوم على تحقيق مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل الديمقراطية بغية الوصول إلى برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق المشاركة فى مسؤوليات الحكم، ولا يتصور أن تكون الأحزاب مرافق عامة وأن يكون بالتالى أعضاؤها موظفين عموميين.
واستندت إلى ما تبين من الأوراق أن المدعيين بالحق المدنى كانا أقاما الدعوى بطريق الادعاء المباشر، على سند من القول إنهما عضوان بالحزب الوطنى ومحاميان به وأصابهما ضرر شخصى ومباشر من جراء نشر المتهمين للأخبار الكاذبة بصحفهم وكانت الأخبار المذكورة موجهة إلى الحزب الوطنى وقياداته، وهى أخبار تمس جميع أعضاء الحزب شخصيا وتضر بكل أفراده، ومن ثم يكون وقع على المدعيين بالحق المدنى من جراء هذا النشر ضرر شخصى لمساس ما نشر بهما بحسبانهما عضوين فى الحزب الوطنى.
 وهذا الضرر بدوره مباشرًا إذ أنه ناشئ عن الأخبار المنشورة مباشرة كما أن هذا الضرر محقق إذ أنه وقع فعلاً من جراء ما نشر، ومن ثم تتوافر الصفة اللازمة لقبول الدعوى المباشرة، وتكون قد أقيمت من ذى صفة إذ أن الإساءة إلى الحزب مما لا ريب فيه تنطوى على الإساءة إلى أعضائه تبعًا لذلك وفضلاً عن ذلك فإن البين من مطالعة التوكيل رقم «491ل» لسنة 2004 مصر الجديدة النموذجى الصادر من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك، بصفته رئيسًا للحزب الوطنى الديمقراطى أنه قد وكل الدكتور أنور أحمد رسلان فى تمثيله بكل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء.
 وثابت به أن للوكيل أن يوكل من يشاء فى ذلك، والثابت من المستند الصادر من الدكتور أنور أحمد رسلان، المحامى المودع ملف الدعوى، أنه فوض عنه بصفته المذكورة كل محام عضو فى الحزب الوطنى الديمقراطى كل فى دائرة محافظته فى تمثيله فى كل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء أو فى مواجهة الغير.
وأشارت المحكمة إلى أنه وعما أثير بمذكرة دفاع المتهم الأخير عبدالحليم قنديل من أن الحكم المستأنف حكم أول درجة اعتنق آراء سياسية موالية للحزب الوطنى، فإن ذلك مخالف للثابت بالأوراق بحكم محكمة أول درجة، إذ أن تناوله للحزب الوطنى لا يعدو أن يكون حديثًا عن المجنى عليه فى الدعوى ولم يتناول إطلاقًا ثمة آراء سياسية.
ولما كان ما تقدم فإنه تبين بجلاء توافر جميع أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة والتى اقترفها المتهمون وهى:العلانية، وذلك بنشر الأخبار فى صحف «الدستور»، و«صوت الأمة»، و«الفجر»، و«الكرامة»، كما أن الركن المادى تحقق من جميع المتهمين، بموجب النشاط المادى المقترف من قبلهم والذى تمثل فى نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك القصد الجنائى.
وانتهت أسباب حكم المحكمة إلى أنه وبناء على ما تقدم فإن المحكمة عملاً بالسلطة التقديرية المخولة لها تقضى بتعديل الحكم المستأنف - حكم أول درجة - والاكتفاء بتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما تشير إلى تأييدها الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب لا تتناقض مع أسباب هذا الحكم.كانت المحكمة أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد سمير، وعضوية القاضيين محمد يوسف، وبهاء الدين رفعت، بحضور خالد حسن، وكيل النيابة، وأمانة سر شعبان فوزى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.