اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ترامب يبرم اتفاقا يلزم أوروبا بدفع ثمن معدات عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    بينهم عمال غابات.. مصرع 10 أشخاص في حريق هائل بتركيا- صور    القوات الإيرانية تُحذر مدمرة أمريكية في خليج عمان.. والبنتاجون يعلق على التحذير    بمناسبة ثورة 23 يوليو.. اليوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر    في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. «قاهرة ابن دانيال» زاوية مجهولة من «العاصمة»    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    ترامب: أمريكا ستقود العالم في الذكاء الاصطناعي    الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع الصفدي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    منتخب 17 عامًا يفوز على العبور وديًا ب8 أهداف    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    راغب علامة: مصر هوليوود الشرق.. وقبلة الفنان مش جريمة    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    «الجبهة الوطنية» يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة بمؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    إصابة شخصين في حادث انقلاب بطريق الإسماعيلية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    ترامب: سنفرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم ونعزز صفقات الطاقة مع آسيا    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجنح» تودع أسباب الحكم بتغريم رؤساء التحرير الأربعة فى دعوى سب رموز «الوطنى»

أودعت محكمة جنح مستأنف العجوزة أسباب حكمها بتغريم رؤساء التحرير الأربعة: وائل الإبراشى «صوت الأمة» سابقًا، وإبراهيم عيسى «الدستور»، وعادل حمودة «الفجر»، وعبدالحليم قنديل «الكرامة» سابقًا، 20 ألف جنيه لكل منهم فى دعوى السب التى أقامها ضدهم محاميان عضوان بالحزب الوطنى واتهماهم فيها بسب وقذف رموز الحزب الوطنى - بينهم رئيس الحزب، وعدد من الوزراء أعضاء الحزب - وإهانتهم عن طريق النشر.
كانت المحكمة عدلت حكم أول درجة الصادر بحبس رؤساء التحرير سنة مع الشغل لكل منهم، وتغريمهم 20 ألف جنيه، واكتفت بالغرامة لكل منهم 20 ألف جنيه، جاءت أسباب الحكم فى 55 صفحة استعرضت وقائع الدعوى والدفوع التى أبداها طرفا الدعوى والرد عليها، وكذا ما استندت عليه من نصوص قانونية فى القضاء بحكمها.
قالت المحكمة فى بداية أسباب الحكم إنها تشير تمهيدًا وتأصيلاً لقضائها إلى القاعدة الدستورية التى استقر عليها القضاء وأئمة الفقه الجنائى، وهى شخصية الجريمة والعقوبة، فهى مبدأ أساسى فى التشريعات الجنائية المعاصرة، وقد أكدها الدستور فى المادة 66 منه ومقتضاها ألا يحكم بالعقوبة إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها، وتعد شخصية العقوبة انعكاسًا لشخصية المسؤولية الجنائية، باعتبار أن العقوبة لا توقع إلا على المسؤول عن الجريمة، وهو من كان فاعلاً لها أو شريكًا فيها، ويترتب على شخصية العقوبة أن الدعوى الجنائية باعتبارها وسيلة المجتمع لاستيفاء حقه فى العقاب لا تقام إلا على المتهم، مفهومًا أنه الشخص الذى ينسب إليه ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.
وأضافت المحكمة إنه بالنسبة للدفع المبدى من المتهمين بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، وتبعًا لها المحكمة الاستئنافية لاختصاص محكمة الجنايات بحسبانها المحكمة المختصة نوعيًا بجنح النشر التى تقع على الموظفين العموميين، فإنه من المقرر بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد».
وأشارت إلى أن المدعى بالحق المدنى الأول أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصفته عضوًا ومحاميًا بالحزب الوطنى الديمقراطى، وأنه لحقه ضرر من جراء ارتكاب المتهمين لجريمة نشر الأخبار الكاذبة وغيرها من الجرائم التى تسىء إلى الحزب الوطنى وأعضائه ورئيسه، وانضم إليه فى طلباته المدعى بالحق المدنى الثانى الذى تدخل فى الدعوى انضماميًا إليه والحزب المذكور ليس من المرافق العامة التى تديرها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وإنما هو تنظيم وطنى وشعبى وديمقراطى يعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا.
 فهو جماعة منظمة مؤسسة طبقًا لأحكام القانون تقوم على تحقيق مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل الديمقراطية بغية الوصول إلى برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق المشاركة فى مسؤوليات الحكم، ولا يتصور أن تكون الأحزاب مرافق عامة وأن يكون بالتالى أعضاؤها موظفين عموميين.
واستندت إلى ما تبين من الأوراق أن المدعيين بالحق المدنى كانا أقاما الدعوى بطريق الادعاء المباشر، على سند من القول إنهما عضوان بالحزب الوطنى ومحاميان به وأصابهما ضرر شخصى ومباشر من جراء نشر المتهمين للأخبار الكاذبة بصحفهم وكانت الأخبار المذكورة موجهة إلى الحزب الوطنى وقياداته، وهى أخبار تمس جميع أعضاء الحزب شخصيا وتضر بكل أفراده، ومن ثم يكون وقع على المدعيين بالحق المدنى من جراء هذا النشر ضرر شخصى لمساس ما نشر بهما بحسبانهما عضوين فى الحزب الوطنى.
 وهذا الضرر بدوره مباشرًا إذ أنه ناشئ عن الأخبار المنشورة مباشرة كما أن هذا الضرر محقق إذ أنه وقع فعلاً من جراء ما نشر، ومن ثم تتوافر الصفة اللازمة لقبول الدعوى المباشرة، وتكون قد أقيمت من ذى صفة إذ أن الإساءة إلى الحزب مما لا ريب فيه تنطوى على الإساءة إلى أعضائه تبعًا لذلك وفضلاً عن ذلك فإن البين من مطالعة التوكيل رقم «491ل» لسنة 2004 مصر الجديدة النموذجى الصادر من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك، بصفته رئيسًا للحزب الوطنى الديمقراطى أنه قد وكل الدكتور أنور أحمد رسلان فى تمثيله بكل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء.
 وثابت به أن للوكيل أن يوكل من يشاء فى ذلك، والثابت من المستند الصادر من الدكتور أنور أحمد رسلان، المحامى المودع ملف الدعوى، أنه فوض عنه بصفته المذكورة كل محام عضو فى الحزب الوطنى الديمقراطى كل فى دائرة محافظته فى تمثيله فى كل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء أو فى مواجهة الغير.
وأشارت المحكمة إلى أنه وعما أثير بمذكرة دفاع المتهم الأخير عبدالحليم قنديل من أن الحكم المستأنف حكم أول درجة اعتنق آراء سياسية موالية للحزب الوطنى، فإن ذلك مخالف للثابت بالأوراق بحكم محكمة أول درجة، إذ أن تناوله للحزب الوطنى لا يعدو أن يكون حديثًا عن المجنى عليه فى الدعوى ولم يتناول إطلاقًا ثمة آراء سياسية.
ولما كان ما تقدم فإنه تبين بجلاء توافر جميع أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة والتى اقترفها المتهمون وهى:العلانية، وذلك بنشر الأخبار فى صحف «الدستور»، و«صوت الأمة»، و«الفجر»، و«الكرامة»، كما أن الركن المادى تحقق من جميع المتهمين، بموجب النشاط المادى المقترف من قبلهم والذى تمثل فى نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك القصد الجنائى.
وانتهت أسباب حكم المحكمة إلى أنه وبناء على ما تقدم فإن المحكمة عملاً بالسلطة التقديرية المخولة لها تقضى بتعديل الحكم المستأنف - حكم أول درجة - والاكتفاء بتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما تشير إلى تأييدها الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب لا تتناقض مع أسباب هذا الحكم.كانت المحكمة أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد سمير، وعضوية القاضيين محمد يوسف، وبهاء الدين رفعت، بحضور خالد حسن، وكيل النيابة، وأمانة سر شعبان فوزى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.