الرئيس السوري يبحث مع رئيس المخابرات التركية المستجدات الإقليمية واتفاق قسد    أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاء باتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك    إعلام عبرى: "حكومة الدماء" تسعى لتحويل إسرائيل إلى أوتوقراطية دينية متطرفة    بريطانيا.. حفل خيري ضخم في ملعب ويمبلي دعما للفلسطينيين في غزة    التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس    مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا    محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو    تصريح بدفن جثة ربة منزل بعد ذبحها على يد زوجها بالعبور    وزير التعليم يعلن تفاصيل النظام الدراسي الجديد للصف الثالث الثانوي (العام البكالوريا) 2025 /2026    السيطرة على حريق شب داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر    سعر الذهب اليوم الخميس 18-9-2025 بعد الارتفاع القياسي بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بجنوب بنسلفانيا    تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    محمد صلاح يتجاوز ميسي ومبابي ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ دوري الأبطال    أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية    تكريم أمينة خليل.. تفاصيل حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفست مصر (صور)    عمرو منسي: مهرجان الجونة مساحة أمل للمواهب وصناعة السينما    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: "بكلم مامته عشان يألف لي"    محمد عدوي يكتب: الخفافيش تعميهم أنوار الشمس    مصفاة "دانجوت" النيجيرية تصدر أول شحنة بنزين إلى الولايات المتحدة    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    نقيب المحامين يكرم400 طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    بهاء مجدي يحدد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي    سعر الموز والتفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 18-9-2025    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    استشهاد 99 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة خلال يوم    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    بريطانيا: زيارة الدولة الأمريكية جلبت 150 مليار باوند استثمارات أجنبية    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجنح» تودع أسباب الحكم بتغريم رؤساء التحرير الأربعة فى دعوى سب رموز «الوطنى»

أودعت محكمة جنح مستأنف العجوزة أسباب حكمها بتغريم رؤساء التحرير الأربعة: وائل الإبراشى «صوت الأمة» سابقًا، وإبراهيم عيسى «الدستور»، وعادل حمودة «الفجر»، وعبدالحليم قنديل «الكرامة» سابقًا، 20 ألف جنيه لكل منهم فى دعوى السب التى أقامها ضدهم محاميان عضوان بالحزب الوطنى واتهماهم فيها بسب وقذف رموز الحزب الوطنى - بينهم رئيس الحزب، وعدد من الوزراء أعضاء الحزب - وإهانتهم عن طريق النشر.
كانت المحكمة عدلت حكم أول درجة الصادر بحبس رؤساء التحرير سنة مع الشغل لكل منهم، وتغريمهم 20 ألف جنيه، واكتفت بالغرامة لكل منهم 20 ألف جنيه، جاءت أسباب الحكم فى 55 صفحة استعرضت وقائع الدعوى والدفوع التى أبداها طرفا الدعوى والرد عليها، وكذا ما استندت عليه من نصوص قانونية فى القضاء بحكمها.
قالت المحكمة فى بداية أسباب الحكم إنها تشير تمهيدًا وتأصيلاً لقضائها إلى القاعدة الدستورية التى استقر عليها القضاء وأئمة الفقه الجنائى، وهى شخصية الجريمة والعقوبة، فهى مبدأ أساسى فى التشريعات الجنائية المعاصرة، وقد أكدها الدستور فى المادة 66 منه ومقتضاها ألا يحكم بالعقوبة إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها، وتعد شخصية العقوبة انعكاسًا لشخصية المسؤولية الجنائية، باعتبار أن العقوبة لا توقع إلا على المسؤول عن الجريمة، وهو من كان فاعلاً لها أو شريكًا فيها، ويترتب على شخصية العقوبة أن الدعوى الجنائية باعتبارها وسيلة المجتمع لاستيفاء حقه فى العقاب لا تقام إلا على المتهم، مفهومًا أنه الشخص الذى ينسب إليه ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.
وأضافت المحكمة إنه بالنسبة للدفع المبدى من المتهمين بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، وتبعًا لها المحكمة الاستئنافية لاختصاص محكمة الجنايات بحسبانها المحكمة المختصة نوعيًا بجنح النشر التى تقع على الموظفين العموميين، فإنه من المقرر بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد».
وأشارت إلى أن المدعى بالحق المدنى الأول أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصفته عضوًا ومحاميًا بالحزب الوطنى الديمقراطى، وأنه لحقه ضرر من جراء ارتكاب المتهمين لجريمة نشر الأخبار الكاذبة وغيرها من الجرائم التى تسىء إلى الحزب الوطنى وأعضائه ورئيسه، وانضم إليه فى طلباته المدعى بالحق المدنى الثانى الذى تدخل فى الدعوى انضماميًا إليه والحزب المذكور ليس من المرافق العامة التى تديرها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وإنما هو تنظيم وطنى وشعبى وديمقراطى يعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا.
 فهو جماعة منظمة مؤسسة طبقًا لأحكام القانون تقوم على تحقيق مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل الديمقراطية بغية الوصول إلى برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق المشاركة فى مسؤوليات الحكم، ولا يتصور أن تكون الأحزاب مرافق عامة وأن يكون بالتالى أعضاؤها موظفين عموميين.
واستندت إلى ما تبين من الأوراق أن المدعيين بالحق المدنى كانا أقاما الدعوى بطريق الادعاء المباشر، على سند من القول إنهما عضوان بالحزب الوطنى ومحاميان به وأصابهما ضرر شخصى ومباشر من جراء نشر المتهمين للأخبار الكاذبة بصحفهم وكانت الأخبار المذكورة موجهة إلى الحزب الوطنى وقياداته، وهى أخبار تمس جميع أعضاء الحزب شخصيا وتضر بكل أفراده، ومن ثم يكون وقع على المدعيين بالحق المدنى من جراء هذا النشر ضرر شخصى لمساس ما نشر بهما بحسبانهما عضوين فى الحزب الوطنى.
 وهذا الضرر بدوره مباشرًا إذ أنه ناشئ عن الأخبار المنشورة مباشرة كما أن هذا الضرر محقق إذ أنه وقع فعلاً من جراء ما نشر، ومن ثم تتوافر الصفة اللازمة لقبول الدعوى المباشرة، وتكون قد أقيمت من ذى صفة إذ أن الإساءة إلى الحزب مما لا ريب فيه تنطوى على الإساءة إلى أعضائه تبعًا لذلك وفضلاً عن ذلك فإن البين من مطالعة التوكيل رقم «491ل» لسنة 2004 مصر الجديدة النموذجى الصادر من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك، بصفته رئيسًا للحزب الوطنى الديمقراطى أنه قد وكل الدكتور أنور أحمد رسلان فى تمثيله بكل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء.
 وثابت به أن للوكيل أن يوكل من يشاء فى ذلك، والثابت من المستند الصادر من الدكتور أنور أحمد رسلان، المحامى المودع ملف الدعوى، أنه فوض عنه بصفته المذكورة كل محام عضو فى الحزب الوطنى الديمقراطى كل فى دائرة محافظته فى تمثيله فى كل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء أو فى مواجهة الغير.
وأشارت المحكمة إلى أنه وعما أثير بمذكرة دفاع المتهم الأخير عبدالحليم قنديل من أن الحكم المستأنف حكم أول درجة اعتنق آراء سياسية موالية للحزب الوطنى، فإن ذلك مخالف للثابت بالأوراق بحكم محكمة أول درجة، إذ أن تناوله للحزب الوطنى لا يعدو أن يكون حديثًا عن المجنى عليه فى الدعوى ولم يتناول إطلاقًا ثمة آراء سياسية.
ولما كان ما تقدم فإنه تبين بجلاء توافر جميع أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة والتى اقترفها المتهمون وهى:العلانية، وذلك بنشر الأخبار فى صحف «الدستور»، و«صوت الأمة»، و«الفجر»، و«الكرامة»، كما أن الركن المادى تحقق من جميع المتهمين، بموجب النشاط المادى المقترف من قبلهم والذى تمثل فى نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك القصد الجنائى.
وانتهت أسباب حكم المحكمة إلى أنه وبناء على ما تقدم فإن المحكمة عملاً بالسلطة التقديرية المخولة لها تقضى بتعديل الحكم المستأنف - حكم أول درجة - والاكتفاء بتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما تشير إلى تأييدها الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب لا تتناقض مع أسباب هذا الحكم.كانت المحكمة أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد سمير، وعضوية القاضيين محمد يوسف، وبهاء الدين رفعت، بحضور خالد حسن، وكيل النيابة، وأمانة سر شعبان فوزى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.