أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون العنف ضد المرأة , ويتضمن تعريفاً دقيقاً , للتحرش الجنسي , ونص على أن كل من يتحرش بأنثى عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالأشارة أو القول أو الكتابة , أو عن طريق وسائل الإتصالات أو أى وسيلة أخري , يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الأف جنيه .
وتضمن مشروع القانون الذى أعلن عنه -فى بيانه الصحفي اليوم الجمعة- إنه إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وتطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون وذلك بعد أن أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون.