مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة أعد المجلس القومي للمرأة، مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة، تضمن تعريفا دقيقا للتحرش الجنسي، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أية وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه، أو بإحداهما. كما تضمن مشروع القانون، الذى أعلن عنه فى بيانه الصحفي اليوم الجمعة، إنه إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وتطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه.