إقبال ملحوظ على لجنة كفور النيل بالفيوم مع انطلاق اليوم الختامي لجولة الإعادة بانتخابات النواب    منها زيادة المنح، وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون    «الإحصاء»: 3.7 مليار دولار صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية خلال 9 أشهر    تعاون استراتيجي بين مصر وجيبوتي في قطاعات النقل البحري والطاقة الخضراء    اليوم.. ترامب وزيلينسكي يجتمعان في فلوريدا لبحث خطة السلام    نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب    باكستان: مشاركتنا في حفظ السلام بغزة لا تشمل نزع سلاح حماس    أحمد شوبير عن وداع الأهلى كأس مصر: لم يحترم المنافس    موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في كأس أمم أفريقيا والقناة الناقلة    تجديد حبس عامل متهم بالتعدي جنسيا على فتاة من ذوي الهمم في العباسية    «الأرصاد» تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    «الداخلية» تقرر السماح ل 39 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    بعد رحيله اليوم، من هو المخرج عمرو بيومي؟    تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدى فى المنطقة العربية    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    مصر والمغرب صدام كروى مؤجل    موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره    البطل الذى جعل من العلم سلاحًا    انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنة السيرة الحسنة بالإسكندرية في جولة الإعادة    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    التعليم فى عام 2025.. مناهج ذكية وبرمجة وإطلاق البكالوريا المصرية    حين تتحول المسئولية المجتمعية من شعار إلى فعل    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    اليوم.. جنازة المخرج داوود عبدالسيد من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الحدود الشمالية    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    6 تغييرات فى تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    الأهلي يفتتح مشواره في كأس مصر بمواجهة المصرية للاتصالات.. شاهد الآن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يواصل مناقشة قانون مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية
نشر في الفجر يوم 16 - 01 - 2013

واصل مجلس الشورى - خلال جلسته مساء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس - مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقد وافق المجلس على الفقرة الخامسة من المادة الثالثة كما جاءت من الحكومة، والتي تنص على مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب أن يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم، ويجب أن تتضمن القائمة عددا من المرشحين الاحتياطيين مساويا لنصف عدد المرشحين الأصليين وذلك للتصعيد من بينهم في حالة خلو مكان أحد المرشحين قبل بدء الانتخابات ب 15 يوما على الأقل .
وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد.
وقد علق مقرر الموضوع أمام المجلس صبحي صالح قائلا "إن تميز المرأة أو إعطاء كوتة لها هو تمييز ممكن أن يكون غير دستوري أو يحكم عليه بعدم دستوريته لأننا ميزنا فئة من المجتمع على فئات أخرى".
وأوضح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أنه عندما قدم المشروع من الحكومة وفيه تقدم المرأة فى القوائم وتكون فى النصف الأول من القوائم "كما قدم من الحكومة" فهذا يعد تمييزا إيجابيا فى صالحها .. لأن المشرع رأى أن تميز فئة لو تركت لهمشت هذه الفئة "المرأة" ولذلك أراد المشرع أن يميزها وهو تميز إيجابى موجود فى معظم دساتير العالم.
وأوضح المستشار عمر الشريف أن مسألة الدستورية وعدم الدستورية غير قاطعة فى هذه المادة ، مؤكدا أن القطع بعدم الدستورية أو الدستورية ليس هناك أمر قاطع فى ذلك .كان معظم أعضاء المجلس قد رفضوا التمييز لأي فئة، قائلين "لو فتحنا الباب لذلك فسنرى كوتة لأبناء سيناء وأخرى لأبناء النوبة وكذلك لأبناء البدو، وبذلك يكون المجتمع مقسم على أساس عرقى، ولذلك رفض الأعضاء تمييز فئة عن أخرى حتى ولو كانت تخص المرأة .. وإذا أردنا تمييز المرأة فيجب أن تميز بقية الفئات في المجتمع".
كما وافق المجلس على الفقرة السادسة من المادة الثالثة والتى تنص على .. أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم .
كما وافق المجلس على المادة (5) والتى تنص على أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب ، وان يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى أو ما يعادلها على الاقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .
وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها وفقا للقانون أو لم يؤدها بسبب اعتقال سياسى أو حوكم عن عدم أدائها ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورد إليه اعتباره .
وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية ، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين .. انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية ، أو صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من التشريح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط عضويته.
ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا الخميس لاستكمال بقية مشروع القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.