واصل مجلس الشورى - خلال جلسته مساء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس - مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقد وافق المجلس على الفقرة الخامسة من المادة الثالثة كما جاءت من الحكومة، والتي تنص على مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب أن يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم، ويجب أن تتضمن القائمة عددا من المرشحين الاحتياطيين مساويا لنصف عدد المرشحين الأصليين وذلك للتصعيد من بينهم في حالة خلو مكان أحد المرشحين قبل بدء الانتخابات ب 15 يوما على الأقل . وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد. وقد علق مقرر الموضوع أمام المجلس صبحي صالح قائلا "إن تميز المرأة أو إعطاء كوتة لها هو تمييز ممكن أن يكون غير دستوري أو يحكم عليه بعدم دستوريته لأننا ميزنا فئة من المجتمع على فئات أخرى". وأوضح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أنه عندما قدم المشروع من الحكومة وفيه تقدم المرأة فى القوائم وتكون فى النصف الأول من القوائم "كما قدم من الحكومة" فهذا يعد تمييزا إيجابيا فى صالحها .. لأن المشرع رأى أن تميز فئة لو تركت لهمشت هذه الفئة "المرأة" ولذلك أراد المشرع أن يميزها وهو تميز إيجابى موجود فى معظم دساتير العالم. وأوضح المستشار عمر الشريف أن مسألة الدستورية وعدم الدستورية غير قاطعة فى هذه المادة ، مؤكدا أن القطع بعدم الدستورية أو الدستورية ليس هناك أمر قاطع فى ذلك .كان معظم أعضاء المجلس قد رفضوا التمييز لأي فئة، قائلين "لو فتحنا الباب لذلك فسنرى كوتة لأبناء سيناء وأخرى لأبناء النوبة وكذلك لأبناء البدو، وبذلك يكون المجتمع مقسم على أساس عرقى، ولذلك رفض الأعضاء تمييز فئة عن أخرى حتى ولو كانت تخص المرأة .. وإذا أردنا تمييز المرأة فيجب أن تميز بقية الفئات في المجتمع". كما وافق المجلس على الفقرة السادسة من المادة الثالثة والتى تنص على .. أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم . كما وافق المجلس على المادة (5) والتى تنص على أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب ، وان يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى أو ما يعادلها على الاقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 . وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها وفقا للقانون أو لم يؤدها بسبب اعتقال سياسى أو حوكم عن عدم أدائها ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورد إليه اعتباره . وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية ، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين .. انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية ، أو صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من التشريح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط عضويته. ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا الخميس لاستكمال بقية مشروع القانون .